حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430231386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046973/1444
رقم الحكم:4430231386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046973 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430231386 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٩٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع شركة (...) للأساسات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال حفر وصب الاساسات الخازوقية بدون توريد لتنفيذ مشروع (...)، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون شهراً، ابتداء من تاريخ ٤/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢١م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ ه عقدت الجلسة عن بعد، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أجاب بقوله دعوى موكلتي تنحر في الآتي (أولاً: الوقائع:١/١: تاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢١م تم إبرام العقد سند الدعوى بين الطرفين (مرفق رقم١)، على أن تقوم المدعية بأعمال حفر الأساسات الخازوقية كمقاول باطن لصالح المدعى عليها المقاول الرئيسي في مشروع تنفيذ (...) بمنطقة (...)، وحيث قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال بقيمة إجمالية قدرها (٣,٥٢٩,٤٧٨.٨٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هلله، وتم استلام موكلتي لمبلغ قدره (٣,٣٠٢,٦٤٣.٢٢) ثلاث ملايين وثلاثمائة واثنان ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريال واثنان وعشرون هلله، وعليه يتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٣٥.٥٨) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله. ١/٢: تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م تم عمل محضر اجتماع بين طرفي الدعوى (مرفق رقم ٢)، تضمن التأكيد على تنفيذ وإنهاء كافة أعمال المدعية في المشروع. لذا....وعملاً بما تدعو إليه شريعتنا الإسلامية الغراء من ضرورة الوفاء بالعقود (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وعدم الإضرار بالآخرين (لا ضرر و لا ضرار)، وحيث تم التواصل مع المدعى عليه مراراً وتكراراً لسداد المديونية إلا أنه لم يحرك لها ساكنا مما اضطرت معه والحال كذلك المدعية إلى إقامة هذه القضية , ثانياً: الطلبات.٢/١: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٣٥.٥٨) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة.٢/٢: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) قيمة ما تكبدته المدعية من مصاريف وأتعاب. ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد..) عند تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضها على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال ٥أيام من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ٥ أيام تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه عقدت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بأعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديم مذكرته الجوابية أجاب بقوله: كان هناك مساعي للصلح مع المدعية ولذا لم أقدم مذكرتي الجوابية هكذا قرر فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم جوابها خلال يوم عمل واحد وللمدعي وكالة فرصة الرد خلال خمسة أيام عمل تليها إن كان له رد وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، و بسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديم الرد على الدعوى اجاب انني لم اتمكن من ارفاق ذلك و هي لدي بصيغة الكترونية و بسؤاله عن ملخص جوابه ذكر باني موكلتي لا تنكر مطالبة المدعية و ان المبلغ مستحق و قدره ٢٢٦.٨٣٥.٥٨ ريال إلا ان المدعية لم تقم بإصدار فاتورة ضريبية وبعرض ذلك على المدعي أنكر ذلك و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٦.٨٣٥.٥٨ ريال) مئتان و ستة و عشرون ألفاً و ثمان مائه و خمسة و ثلاثون ريالاً و ثمانية و خمسون هللة ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم اصدار فاتورة ضريبية حيث لم يقدم بينة على ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وأما أتعاب المحاماة فإنه لم كان المدعى عليه أحوجه المدعية لرفع الدعوى والمطالبة مع وضوح الحق وصحة البينة المقدمة فالقاعدة الشرعية أن (الضرر يزال)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بناءً على الجهد المبذول ,والنفع العائد للمدعي، والضرر، كما أن هذه الدعوى يتطلب رفعها من محام، واستناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: اولا: الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية فرع شركة (...) للأساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ​٢٢٦.٨٣٥.٥٨ مئتان و سته و عشرون ألفاً و ثمان مائه و خمسة و ثلاثون ريالاً و ثمانية و خمسون هللة. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية فرع شركة (...) للاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث