حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430244054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208855/1443
رقم الحكم:4430244054
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430244054 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٨٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد دفان وفرده ودمكه وتسليمه للاستشاري، لمدة (٢٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٣.٢٥٠) مائة وثلاثة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والمتبقي (٨٥.٢٦٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائتان وستون ريالاً؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥.٢٥٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، ثم جرى من الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات من خلال ناجز. وفي ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: بعد الاطلاع على ما تضمنته دعوى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) اتضح أنها مطالبات لا أساس لها من الصحة، ومغالطات بعيدة عن الحقائق الثابتة من واقع سجلات الشركة الرسمية والمستندات الموقعة مع المدعية والمرسلة لها، فضلًا عما تضمنته من تناقض وتعمد إخفاء للحقائق، لذا فقد كان حريًا بنا ذكر تلك الحقائق، وحرصًا على ثمين وقتكم، فإننا نوجز ردنا في التالي: أولًا: الوقائع: ١- تم التعاقد مع المدعية مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢١ م على توريد وتنفيذ تربة دفان وفردها ودمكها إنشائيًا على طبقات حسب مواصفات المشروع والكمية المقدرة مبدئيًا (١٥٠٠٠) متر مكعب بسعر (٢٠) ريال للمتر المكعب، والمجموع (٣٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال في مدة تنفيذ (٢٠) يومًا من تاريخ استلام الموقع، ومن ثم تحسب الكمية الموردة حسب الطبيعة (مستند العقد البند السادس). ٢- تم تسليم الموقع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) في تاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢١ م حسب محضر تسليم الموقع (مستند). ٣- تأخرت المدعية في بدء العمل وأخذت تسوف من يوم إلى آخر ولم تورد مواد دفان للموقع، وتم إرسال بريد لهم يطالبهم بسرعة بدء العمل بتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢١م (مستند). ٤- عند عجز المدعية في توريد المواد، تم توريد الدفان من قبل المدعى عليها شركة العدود لمساعدة المدعية في إنجاز العمل، ولكن لم تقم بالتنفيذ حسب المواصفات والوقت المطلوب. ٥- وحيث إن المدعية لم تظهر جدية بإنجاز الأعمال، تم إرسال الإنذار الأول للمدعية بسحب العمل وتنفيذه على حسابها لعدم تمكنها من إكمال العمل في المدة المحددة بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢١م (مستند الإنذار الأول) حسب العقد بند رقم (١٣). ٦- وبعد انتهاء مدة تنفيذ الأعمال المقدرة بعشرين يومًا ومماطلة المدعية في تنفيذ الأعمال تم إرسال الإنذار الثاني حسب البند رقم (١٣) من العقد بتاريخ ٢٦/ ٠٧ / ٢٠٢١م بسحب العمل وتنفيذه على حساب المدعية (مستند سحب العمل). ٧- تم تنفيذ المشروع بمبلغ (٣٤٣٥٨٧.٦) ريال وفي حالة تنفيذه من قبل المدعية حسب الكميات المحسوبة كان (٢٥٤٣٤١.٢) ريال. ثانيًا: الرد على الدعوى: ادعت المدعية أنها قد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٣٢٥٠) ريال، وهذا غير صحيح ومنافٍ للحقيقة، حيث إنها لم تورد أي مواد، وجميع المواد تم توريدها للموقع من قبل المدعى عليها شركة العدود للمقاولات، وتم تسديد مبلغ (١٨٠٠٠) ريال للمدعية تحت الحساب، ولكن المدعية لم تقم بالتزاماتها حسب العقد. ثالثًا: المطالبات: ١. إلزام المدعية مؤسسة (...) العربية بدفع مبلغ (٨٩٢٤٦.٦٠) تسعة وثمانون ألفًا ومائتان وستة وأربعون ريالًا وستون هللة فرق التكلفة التي تم تسديدها وحسب العقد المرفق البند رقم (١٣) والبند رقم (١٤). ٢. إلزام المدعية بدفع غرامة التأخير بسبب تأخر تنفيذ الأعمال عن المدة المقررة (٢٠ يومًا) وتقدر بنسبة (١٠%) من قيمة الأعمال (١٠% × ٣٤٣٥٨٧.٦ = ٣٤٣٥٨.٧٦ ريال) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالًا وست وسبعون هللة. ٣. إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ١. تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تدفع ما نسبته (٩٥%) من قيمة كل طبقة في مدة أقصاها (٣) أيام بعد اختبارها وتسليمها للاستشاري. ٢. تم إنجاز الطبقة الأولى بالرغم من وجود بعض العوائق ومنها (قلاب) في الموقع، وقيمة الطبقة الأولى (٧٥٠٠٠) ريال يخصم منها (٥%) حتى الانتهاء من كامل الأعمال وتسليمها للاستشاري وذلك حسب الاتفاق، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي من مستحقات الطبقة الأولى إلا (١٥٠٠٠) ريال فقط بتاريخ ١١/ ٠٧ / ٢٠٢١م، وعند مطالبة المدعى عليها بباقي المبالغ لأجل إكمال العمل طلبت المدعى عليها من موكلتي إكمال العمل على حسابها الخاص ووعدت بسداد المبلغ في أسرع وقت، وبالفعل قامت موكلتي بالعمل على الطبقة الثانية وتم إنجازها كاملًا وتسليمها للاستشاري وذلك حسب الاتفاق، وقامت بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م وعند مطالبتها بإكمال مبالغ الطبقة الأولى والثانية وعدت بالسداد في أسرع وقت وطلبت من موكلتي مواصلة العمل. ٣. حرصًا من موكلتي على عدم تعطل العمل قامت بالبدء في الطبقة الثالثة بالرغم من عدم تسلم موكلتي قيمة الدفعة الأولى ولا الثانية، وتم إنجاز (٥٠%) من الطبقة الثالثة وتم تسليمها للاستشاري وذلك حسب الاتفاق، ولم يتم تسليم موكلتي أي مبلغ من مستحقاتها، وبعد إصرار موكلتي على المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة تم طرد موكلتي من الموقع بدون سبب. ٤. يتضح لفضيلتكم أن موكلتي أنجزت طبقتين ونصف وتم تسليمها للاستشاري بالمشروع ولم تستلم موكلتي سوى (١٨٠٠٠) ريال، ويتضح لفضيلتكم أن موكلتي ملتزمة بالعمل من بدايته إلى وقت إخراجها من الموقع، وعلى ذلك فإن موكلي متمسك بطلباته في لائحة دعواه. وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال خمسة عشر يومًا. وفي ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قرر فيها اكتفائه بما ورد في مذكرته السابقة مع التأكيد على طلباته الواردة فيها. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ١. أن الاتفاق واضح وصريح، وسداد الدفعات محدد بوقت وقيمة لم تلتزم بها المدعى عليها، ولم تثبت أنها قامت بسداد موكتي مقابل الأعمال التي قامت بها في وقتها، سواء في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام أو بعدها، حيث إنها لم تسدد لموكلتي إلا (١٨٠٠٠) ريال من كامل المستحقات. ٢. موكلتي قامت بعمل الطبقة الأولى بالكامل والطبقة الثانية بالكامل و(٥٠%) من الطبقة الثالثة وتسليمها بشكل رسمي وبحسب الاتفاق للاستشاري القائم على المشروع، ولم يكن فيما قامت به موكلتي من أعمال في المشروع أي ملاحظات أو نقص أو تأخير، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد حق موكلتي، وفوق ذلك تم طرد موكلتي من المشروع بدون سبب واضح، وكان الطرد متزامن مع طلب موكلتي من المدعى عليها تسديد الأعمال التي تم قيام موكلتي بها. وعلى ذلك فإن موكلي متمسك بطلباته في لائحة دعواه. وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء.... وفي جلسة ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية تحتاج لخبرة هندسية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن الأعمال سلمت وأنه لا حاجة لندب خبرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعية تركت الموقع وأكملنا أعمال المشروع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعي إدخال استشاري المشروع، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وحيث لم يقدم المدعي البينة الموصلة على دعواه سوى العقد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث