حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439530873/1443
رقم الحكم:4430161290
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530873 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161290 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٠٨٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: موسسه (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥ م اتفق الطرفان على أن تبيع موكلته للمدعى عليها حديد تجاري بثمن إجمالي قدره (٨٣،٥٩٠) ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وتسعون ريالا، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون سداد الثمن دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ هـ، لكن المدعى عليها لم تقم بسداد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغًا قدره (٨٣،٥٩٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، على مطبوعات مصنع (...)، على مبلغ قدره (٨٣،٥٩٠.١١) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً وإحدى عشرة هللة، ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...) للتجارة. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٢٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٣.٥٩٠ ريال يمثل ثمن مبيع حديد تجاري تسلمته المدعى عليها ولم تدفع ثمنه ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩م والمذيلة بتوقيع وختم من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م المتضمن مبلغ المطالبة ثم جرى سؤاله عن مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها والمتضمن بيانات المؤسسة ومالكها فطلب مهلة لإحضاره فجرى إفهامه بإيداعه قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافٍ ففهم واستعد بذلك، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها حيث ظهر في خانة التبليغات الإلكترونية (تعذر التبليغ)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله فطلب مزيد مهلة لايداع المستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بإيداعه قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فاستعد بذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يريد تقديمه، فقرر اكتفاءه بما سبق، وقررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٨٣.٥٩٠ ريال يمثل ثمن مبيع حديد تجاري تسلمته المدعى عليها ولم تدفع ثمنه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٦٩٩٨٠٣٢١، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، على مطبوعات مصنع (...)، المتضمنة مبلغ قدره (٨٣،٥٩٠.١١) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً وإحدى عشرة هللة، ممهورة بتوقيع (...) بصفته المدير التنفيذي، ممهورةً بختم مؤسسة (...) للتجارة، وقدم نسخة من المستخرج للسجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ المتضمن بأن مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم (...) هي فرع عن مؤسسة (...) للتجارة المملوكة لـ(...) سجل مدني رقم (...) ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) -(...) الجنسية- إقامة رقم: (...) مبلغا قدره ٨٣.٥٩٠ ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.