حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430272678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430272678

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439258244 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272678 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٥٨٢٤٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية، بثمن إجمالي قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٠٥.١٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥.١٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأنه تعذر عليه إرفاق جوابه بسبب مشكلة تقنية، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى وكيل المدعى عليه الجواب على جواب المدعية خلال عشرة أيام. وفي ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: من الناحية الشكلية فإننا ندفع بأنه تم رفع الدعوى المنظورة وقيدها بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة عشرة من النظام، والمواد الحادية عشرة والثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستنادًا لذلك، ولأن قيمة المطالبة ثلاثمائة وخمسة ألفًا ومائة وخمسون ريالًا)، ولكون المدعية لم ترفق بمستندات الدعوى وثيقة الصلح بما يدلل على أنها لم تلجأ إلى الصلح كطلب المواد النظامية سالفة الذكر؛ لذلك فإن دعواها حرية بعدم القبول؛ لعدم اكتمال شروط قيدها. ثانيًا: ومن الناحية الموضوعية فإننا نجيب على الدعوى كالتالي: ١. ذكرت المدعية ابتداءً في صحيفة دعواها أن إجمالي ثمن المبيع (٧٠٠) ألف ريال، ولم تسدد المدعى عليه منه شيئًا، ثم قررت أن المدعى عليه استلم كامل المبيع، وأن الاتفاق أن يتم تسليم الثمن دفعة واحدة، بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالًا؛ الأمر الذي يجعل دعواها غير محررة ومتناقضة. ٢. تم الاتفاق -في الاتفاقية المقدمة من المدعية- بين شركة عسل الدولية المحدودة شركة شخص واحد وبين شركة (.....) على توريد أدوية، ووقع مدير الشركة آنذاك وختمت الاتفاقية بخاتم الشركة. ٣. تم الاتفاق بين الطرفين على أن السيد/ (....) هو مدير المشتريات والمحاسب والمسؤول عن الدفع، وأن الحد الائتماني لإجمالي قيمة التوريدات لا يتجاوز مائة ألف ريال فقط. ٤. المصادقة المقدمة من المدعية على مطبوعاتها ومختومة بخاتم -يشتبه نسبته- إلى المدعى عليه، ولم يتم توقيعها من المفوض/ (....) مما يدحض حجيتها كدليل إثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمديونية (.....) المدعية، ويجعلها غير ملزمة للمدعى عليه. ٥. ورد النص في الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية فتح الحساب المقدمة من المدعية ما نص الحاجة منه: "العميل (المدعى عليه) يشتري من شركة (.....) (المدعية) بموجب أوامر شراء يصدرها العميل منه موقعة ومختومة وموجهة للشركة وتصدر الشركة فواتير البضاعة موضع أمر الشراء موقعة ومختومة وموجهة للعميل تحدد نوع البضاعة وطبيعتها وأسعارها بحيث تشكل قيمة كل هذه الفواتير دينًا مستحقًا عليه والذي يلتزم بموجبه بالوفاء به فعليًا وكاملاً ضمن فترة السماح (٦٠) يومًا"، وعليه فإن مجرد اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين لا تعد دليلاً كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، حيث ورد النص أيضًا في الاتفاقية بأن: "من المعلوم والمتفق عليه بصورة قطعية أن توقيع العميل على الفاتورة باستلام البضاعة إثبات بأن العميل قبلها نهائيًا"، وبالتالي يلزم أن تقدم المدعية طلبات الشراء وأوامر تسليم البضاعة إلى المدعية موقعة من منسوبيها؛ لإثبات قيامها بتوريد البضاعة التي تطالب بقيمتها. ٦. ورد النص أيضًا بالاتفاقية على أن: "يتعهد العميل أن مجموع مشترياته لن تتخطى قيمتها في أي وقت من الأوقات الحد الائتماني الموافق عليه من قبل الشركة بناء على طلب العميل وهو (١٠٠) ألف ريال، ويلتزم بأن يسدد الشركة فورًا قيمة ما يزيد عن الحد الائتماني عند استلام البضاعة ذات الصلة"، وعليه فإن انتظار المدعية مدة طويلة -قاربت الخمس سنوات من وقت توريد البضاعة المزعوم- دون أن تطالب المدعى عليها بثمن البضاعة بمبلغ يزيد عن الحد الائتماني المتفق عليه بين الطرفين يكذب دعواها، فكما تعلمون فضيلتكم إن مما استقر عليه القضاء السعودي أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل على ترك الحق، وموجب لرد الدعوى [مجموعة الأحكام القضائية ١/٩٢]. ولجميع ما تقدم يطلب موكلي ما يلي: أصليًا: ١- عدم قبول الدعوى؛ لقيدها بالمخالفة لنظام المحكمة التجارية. ٢- صرف النظر عن دعوى المدعية؛ لعدم تحريرها. احتياطيًا: إلزام المدعية بتقديم البينة الموصلة شرعًا لما تطالب به. وفي جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره/ (....) هوية وطنية رقم (...) (تعذر تحضيره تقنيًا)، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على المذكرة المقدمة اليوم والتي جاء فيها: نعتذر لفضيلتكم عن تقديمنا لمذكرة الرد متأخرًا لعدم تقديم المدعى عليه جوابه في الوقت المحدد من الدائرة، فلم تقدمه إلا بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. أولًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه من الناحية الشكلية: بخصوص المصالحة فإن نظام ناجز يحيل أي صحيفة دعوى تُقدم إلى منصة تراضي آليًا، وفي حال التعذر سيتم إصدار وثيقة تعذر الصلح وإحالتها آليًا إلى الدوائر القضائية لإكمال الإجراءات، إضافة إلى ذلك فإن المصالحة شرط لقيد الدعوى وليس لقبولها (مرفق). ثانيًا: كل ما ذكره المدعى عليه في رده من الناحية الموضوعية ما هو إلا كلام مرسل، ليس له أي ارتباط بموضوع الدعوى الأصلي، ومن أجل تشتيت الدائرة القضائية وتضييع وقتها فيما ليس له فائدة، وللتهرب وإطالة أمد التقاضي لكسب الوقت، وللإضرار بموكلتي، ولأكل أموال الغير بالباطل، لذا فإننا نجيب بالتالي: ١- أن م اذكره المدعى عليه من أن الاتفاقية المقدمة (فتح الحساب) بين موكلتي وشركة (.....) غير صحيح البتة، حيث إن الاتفاقية قد تمت مع مجمع (.....) وهو فرع من(.....) ومالكها واحد، والتعامل مع المدعى عليه مجمع رامه الطبي. ٢- جرى العرف التجاري بأن المطابقة على الرصيد تعد إقرارًا بصحة المديونية، وقد قام المدعى عليه بالتصديق والتوقيع على المطابقة وختمها بالختم الرسمي المعتمد لدى المدعى عليه، وحيث سبق وأن قدمنا مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه وهذا ما يؤكد بأن مبلغ المطالبة ثابت في ذمته ولا يزول هذا الحق إلا بإحضار ما يثبت السداد. ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته مبلغ وقدره (٣٠٥.١٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالًا مستحقات موكلتي. وفي ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: ١- بالنسبة لما ذكره وكيل المدعية من أن ردودنا الموضوعية ما هي إلا كلام مرسل، فذلك قول إفك الهدف منه الالتفاف عن الأصل العام وهو إثبات أن المدعية قامت بتنفيذ التزامها وتوريد البضائع التي تطالب بسداد ثمنها، نظرًا لعدم وجود أي تواقيع على مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية وعلى مطبوعاتها، ولكون المدعية تطالب المدعى عليه بسداد مبلغ (٣٠٥) آلاف ريال، ولما ورد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين من أن: "يتعهد العميل (المدعى عليه) أن مجموع مشترياته لن تتخطى قيمتها في أي وقت من الأوقات الحد الائتماني الموافق عليه من قبل الشركة بناء على طلب العميل وهو (١٠٠) ألف ريال"، وبالتالي فإن طلب المدعى عليه أن تثبت المدعية تسليم بضائع بالقيمة التي زادت عن مبلغ الـ (١٠٠) ألف ريال لا يعد مجرد كلام مرسل، بل هو ضمانة لعدم أكل أموال الناس بالباطل، إذ إن الختم الذي تتمسك به المدعية منقوش عليه عبارة (التقارير الطبية)، ولا يوجد به رقم السجل التجاري، وغير معتمد من المدعى عليه، ومعلوم أن الإدارة المسئولة عن توقيع المطابقات وتسوية المستحقات في أي شركة أو مؤسسة هي إدارة الحسابات، فهذا الختم الذي تزهو بوجوده المدعية فخرًا ليس هو الختم الموجود في اتفاقية فتح الحساب ولا نعلم مصدره؛ لذلك طلبنا طلبات الشراء المقدمة من المدعى عليه، وأوامر تسليم البضاعة من المدعية موقعة -بما يؤكد استلام البضاعة- من منسوبي المدعى عليه المفوضين بذلك، لإثبات قيامها بتوريد البضاعة التي تطالب بقيمتها. ٢- نكرر ما أوردنا سلفًا من أن القضاء السعودي استقرَّ على أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، وموجب لرد الدعوى [مجموعة الأحكام القضائية ١/ ٩٢]. ولجميع ما تقدم يطلب موكلي ما يلي: أصليًا: ١- عدم قبول الدعوى؛ لقيدها بالمخالفة لنظام المحكمة التجارية. ٢- صرف النظر عن دعوى المدعية؛ لعدم تحريرها. احتياطيًا: إلزام المدعية بتقديم البينة الموصلة شرعًا لما تطالب به. وفي جلسة هذا اليوم ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠٥.١٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالًا، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيله في جلسات سابقة، وتقديم مذكرة بدفاعه، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (....) ، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٥.١٥٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث