حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430238988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429071/1443
رقم الحكم:4430238988
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429071 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238988 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439429071 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/11/30 هـ ، وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها ، طالبا فيها إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم وإعادة المبلغ المقدم وقدره: 5.000 خمسة آلاف ريال وذلك مقابل تأجير مولدين كهربائيين ، وإلزامه بمبلغ قدره: 250.000 مئتان وخمسون ألف ريال مقابل التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلته ، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام وعلى وكيل المدعية الرد بمذكرة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/01/06 هـ ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وسألت الدائرة وكيل المدعية عن اختلاف الاسم المدون في العقد عن اسم المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب بأنه كان العقد مع مالك المؤسسة السابق قبل انتقالها للمدعى عليه ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/11 هـ ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا ، وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة وتقرر فتح باب المرافعة استنادا على المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وفيها تقرر الدائرة توجيه عدة أسئلة لطرفي الدعوى بدءا من وكيل المدعى عليها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدى صحة ما ذكره وكيل المدعية من كون المولدات محل الدعوى تم استلامها وتبين بأنها غير سليمة ؟ فأجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا ، لكون المدعية استلمت المولدات بحالة سليمة ، هكذا أجاب ، وبسؤاله عن محضر استلام المولدات محل الدعوى والمرفق من قبل وكيل المدعية عبر النظام بتاريخ 1443/12/12 هـ ، هل ما ذكر فيه صحيح ؟ وهل الإضافة المذكورة في المحضر والمتضمنة ما نصه "لم يتم استخدامها إلا يوم واحد فقط بسبب العطل الذي بها وتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لحل المشكلة والتعويض عن الضرر الحاصل " صحيحة ؟ فأجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى المؤسسة والاطلاع على الورقة ولكن الأصل فيها أنها صحيحة باستثناء الإضافة المذكورة فيها فهي غير صحيحة ، هكذا أجاب ، وبسؤال وكيل المدعية هل تم إشعار المدعى عليها عن العطل الحاصل في المولدات محل الدعوى خلال 24 ساعة لتصليحه كما هو منصوص في العقد ؟ فأجاب قائلا: نعم لقد تم إشعارهم بذلك ، هكذا أجاب ، وبسؤاله عن بينته على ذلك فذكر بأنه يطلب مهلة لإرفاقها ، هكذا أجاب ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال الطرفين ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/12 هـ ، وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهما سلفا ، وبسؤال الطرفين عما أمهلا لأجله ذكر وكيل المدعية بينتي على إشعار المدعى عليه بالعطل الحاصل في المولدات محل الدعوى هي رسائل واتساب ولقد أرفقتها عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410078783 وتاريخ 1444/02/11 هـ ، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن الإضافة الواردة في محضر الاستلام غير صحيحة وقد وقعت على المحضر ولم تكن الإضافة موجودة ، هكذا أجاب ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على رسائل الواتساب المقدمة من وكيل المدعية والمرفقة في ملف القضية ، وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن رسائل الواتساب صحيحة ، ولقد أرسلنا أهل الخبرة من قبلنا لإصلاح المولدات في حينه وقاموا بإصلاحه ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعى عليه أصالة من إرساله لأهل الخبرة من قبلهم لإصلاح المولدات صحيح ، ولكن لم يصلح الفني المولد الأول وبعد إرسال المولد الثاني لم يقم المدعى عليه بإرسال الفني لإصلاحه ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه تم إرسالهم لإصلاح المولدات وذكروا بأن المولدات سليمة وتم إبلاغهم بذلك ، هكذا أجاب ، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ذلك أجاب بأنه يطلب مهلة ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/09 هـ ، وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهما سلفا ، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أجاب قائلا: أطلب مزيد مهلة لإرفاقها لكوني لم أستطع إرفاقها عبر النظام لوجود خلل تقني ، هكذا أجاب ، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وإلا ستعده الدائرة عاجزا عن إحضار البينة ففهم ذلك واستعد به ، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها بفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (5000) خمسة آلاف ريال ، هكذا قرر ، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/06 هـ ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بيناتهما سلفا ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة والمؤرخة في 1444/03/09 هـ ونصها " بناء على طلب الدائرة القضائية ما يثبت طلب الصيانة اود الإفادة بأنني أرفقت صورة من الواتس (مرفق 1) بتاريخ 3 مارس 2022 صباحاً والذي يفيد بأن الفني المرسل من طرفنا قد وصل الساعة 12 ظهراً (مرفق 2) بعد إرسال المدعية رسالة واتس الساعة 53: 6 صباحاً في نفس اليوم علماً المشكلة ليس عطل فني وإنما رغبة منها بتعلية قدرة المولدات أو تغييره أعلى من 385 امبير كما هو واضح في رسالة الواتس والمتفق عليه في العقد هو 380 فولت امبير وهذا ينافي جميع ما تم ذكره من قبلهم سواء في صحيفة الدعوى أو مذكرة الرد .بناء على ما ذكر يظهر لفضيلتكم جلياً بأنه ليس هناك مشكلة فنية وإنما خلق مشكلة لإنهاء التعاقد تم إبلاغنا في تاريخ 4 مار س 2022 الساعة 4:52 عصراً بأن هناك مشكلة عدم ثبات الفولت وتم إرسال لنا فيديوهات من قبل المدعية بأنها قامت بإحضار فني في نفس اليوم الساعة 7:47 مساء (بعد 3 ساعات من إبلاغنا) وهذا ينافي ما تم ذكره في بنود العقد البند رابعا (لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات... كذلك البند سابعاً والبند ثامناً من بنود العقد . تم إرسال خطاب لنا من قبل المدعية بتاريخ 5 / 3 / 2022 مرفق 3 والذي يفيد أن هناك عطل فني يوم 4 / 3 / 2022 وطلب إنهاء التعاقد مباشرة .وهذا مخالف لجميع بنود العقد . أما فيما يخص المرفق 1 مع مذكرة المدعية هو محضر استلام المولد ات قمنا بكتابته وإرساله مع سائق السطحة بتاريخ 9 / 4 / 2022 بعد التعاقد بأكثر من 30 يوم لضمان حق الجميع وإشعار المدعية بأننا استلمنا المولدات (وليس محضر استلام بداية التعاقد) تمت الإضافة اليدوية من قبل المدعية لاحقاً بعد طلب المدعية إنهاء التعاقد بفترة تزيد عن 30 يوم كما هو موضح تاريخ المحضر. أما فيما يخص مذكرة الرد الخاصة بالمدعية أو الإفادة والإيضاح باختصار: فيما ذكرته المدعية في المذكرة الجوابية البند ثانياً هذا في حال تجديد العقد وليس بداية العقد اما بداية العقد يدفع مقدماً كامل القيمة الإيجارية لفترة 4 أشهر كما هو مذكور في العقد المبرم مع المدعية في فقرته (ثالثا) وكذلك فيما يخص البند ثالثاً في مذكرة المدعية تمت الإجابة عليه بالتفصيل في أعلى المذكرة الحالية .أما البند الرابع في مذكرتهم الجوابية مرفق رقم 3 خطاب وارد من قبلهم يفيد بذلك . أما البند الخامس والسادس (مرفق 4) صورة توضح قدرة المولد وأنه مطابق لما تم الاتفاق عليه وتم ذكره سابقا وإرفاق بينة (مرفق 1) إن المدعية ترغب بمولد أعلى قدرة من 380 فولت وهذا يعني أنها بحاجة إلى تعاقد جديد وقدرات أعلى من المستأجرة من قبلنا هذا ما أود أن أوضحه إضافة لما تم إيضاحه سابقاً " هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل المدون في رسائل الواتساب صحيح ؟ فقرر قائلا: نعم صحيح ، حيث إن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بشأن المولدين محل الدعوى بقوة 385 فولت والذي أرسله المدعى عليه 380 فولت أي أقل من ذلك ، هكذا قرر ، ثم قرر المدعى عليه أصالة بأنه يحصر مطالبته في رد دعوى المدعي ، ويحتفظ بحقه في المطالبة بمبلغ قدره 4.100 أربعة آلاف ومائة ريال في دعوى مستقلة ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة رقم (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وإلزام المدعى عليه بإعادة الثمن المسلم له بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال مقابل قيمة تأجير مولدين كهربائيين ، حيث إن موكلته استلمت المولدين محل الدعوى وتبين وجود عطل بهما مما تعذر معه الانتفاع بهما ، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى رسائل الواتس آب ، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر ما ذكره وكيل المدعية من وجود عطل بالمولدين الكهربائيين محل الدعوى ، ودفع بأن المدعية استلمت المولدين وهما بحالة سليمة ، وأنكر وكيل المدعية ذلك وقدم بينته المتمثلة في رسائل الواتس آب والتي تثبت إشعار المدعى عليه بوجود عطل بالمولدين ويجب عليه إرسال الفنيين لإصلاحه وذلك بموجب العقد ، وصادق المدعى عليه على ذلك ودفع بأنه تم إرسال الفنيين لإصلاح المولدين وأفادوا بأنهما بحالة سليمة ولا يوجد بهما عطل ، وقدم بينته المتمثلة في رسائل الواتس آب والتي تثبت بأن وكيل المدعية كان يطالب بأن تكون قوة المولدين محل الدعوى 385 فولت فما فوق ، وصادق وكيل المدعية على رسائل الواتس آب المقدمة من المدعى عليه ، حيث أقر في الجلسة المؤرخة في 1444/04/06 هـ ونصها " ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل المدون في رسائل الواتساب صحيح ؟ فقرر قائلا: نعم صحيح ، حيث إن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليه بشأن المولدين محل الدعوى بقوة 385 فولت والذي أرسله المدعى عليه 380 فولت أي أقل من ذلك ، هكذا قرر " ، مما يدل بأن المولدين ليس بهما عطل وإنما رغبت المدعية بأن تكون قوة المولدين أعلى من 380 فولت ، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص فيه صراحة على مواصفات المولدين ومن ضمنها أن قوة المولدين هي 380 فولت ، ولا وجاهة لطلب وكيل المدعية لكونه مخالف للعقد ، لاسيما وأن وكيل المدعية لم يقدم بينة على عدم إصلاح المولدين ، ولقوله تعالى " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " ، مما يتجسد لدى الدائرة بأن طلب وكيل المدعية بفسخ العقد وإعادة الثمن المسلم للمدعى عليه حري بالرفض ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439429071 ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث