حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302570/1444
رقم الحكم:4430702073
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302570 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702073 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٥٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٥-٥-١٤٤٤هـوفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المواد الغذائية والدواجن المجمدة ومنتجاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة موقعة بالاستلام)". وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة واطلعت الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وتبين أن وكيلة المدعية تقدمت بطلب الكتروني بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ جاء فيه ما نصه: "نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى والمقدر بمبلغ وقدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون الفا ومائة ريال سعودي لذا نلتمس من فضيلتكم إثبات نازل عن هذه الدعوى. الأسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) شركة شخص واحد عن هذه الدعوى المقامة ضد (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث