حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430233530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525411/1443
رقم الحكم:4430233530
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525411 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430233530 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٤١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م.وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة (...). ٢-كشف الحساب على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال.٣-التايم شيت لشهر ٨/٢٠٢١م .ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة ،وطالب في جوابه بـجدولة المديونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ،وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وطلب المدعي وكالة إضافة طلب أتعاب محاماة فجرى إفهامه بتقديم طلبه العارض بأتعاب المحاماة عن طريق النظام لكونه خاضع للتكاليف القضائية ولم يتقدم به في صحيفة الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على الدعوى فأجاب بأن بينته أمر الشراء الصادر من المدعى عليه وكشف الحساب والتايم شيت ، عليه جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم طلبه العارض عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير الشركة المدعى عليها، وأبرز عقد التأسيس ذو الرقم (...) وتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ هـ والذي دُوِّن فيه اسمه كمدير تنفيذي للشركة، وطلب مهلة للإجابة على الدعوى فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و مدير الشركة المدعى عليها ، وفي هذه الجلسة أفاد مدير المدعى عليها بأنه يقر بصحة مبلغ المطالبة وصحة المبلغ المدعى به وصحة الفواتير ويطلب من المدعي جدولة المديونية وبعرض ذلك على وكيل المدعي قام بالرجوع لموكله وأفاد برفضه جدولة المديونية، عليه تفهم وكيل المدعي بأنه بشأن طلبه الذي تقدم به أثناء المرافعة وهو طلب اتعاب المحاماة فإنها لا تقبله في هذه الدعوى لكونه لم يتقدم به في صحيفة الدعوى الخاضعة للتكاليف القضائية وتفهمه بإقامته في دعوى مستقلة به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" . مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٠,١٥٦) تسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)