حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262061/1444
رقم الحكم:4430269720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262061 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269720 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470262061 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464401315311) المؤرخ في 1444/02/13هـ في طلب التنفيذ رقم (401014400926509) على سند لأمر رقم (10050821327418) وتاريخ 1442/12/26هـ، وقدره (228,000.00) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(عدم استحقاق المدعى علية قيمة السند التنفيذي وذلك لعدم التزامه بتنفيذ ما علية من التزامات جوهرية و أساسية في العقد ومنها تسليم الموقع وهو موقع المصنع و لم ينفذ أي من التزاماته)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف استنزاف الخسارة بسبب الضرر المتسبب نتيجة قيام المدعى عليه بتنفيذ السند دون وجه حق و دون مقابل فعلي لقيمة، حيث قام الأخير بتقديم السند وتنفيذه للمحكمة المختصة حينما طالبنا باسترداده بالطرق السلمية . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13/4/1444هفي هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها وبسؤال المدعي عن دعواه قال: طلبنا في الأساس وقف تنفيذ سند لأمر حسب المبين في صحيفة الدعوى، إلا أننا تقدمنا بطلب وقف السير في الدعوى لأن موكلي سيقوم بسداد السند لإيقاف الضرر العاجل عليه ثم سيقوم برفع دعوى بالمطالبة بقيمة السند وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ في السند الموصوف أعلاه ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه أصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي بإيقاف قرار التنفيذ لا يعتبر إجراء وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتطلب الدخول في موضوع الدعوى وإثباتاتها، وهي بذلك خارجٌة عن مشمول نظر وطبيعة القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي وكالة يبرر طلب إلغاء قرار التنفيذ بمبرر موضوعي وهو تنفيذ الأعمال التي وقع لأجلها السند لأمر وعدم تسليم موقع المصنع مما يحتاج مع إلى إثباتات التعامل التجاري ومدى إنجازه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي تراجع في الجلسة عن السير في الدعوى المستعجلة ورأى رفع طلب آخر بعد السداد بحيث تبحث الدعوى بشكل موضوعي مفصل وبناء عليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث