حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430225378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٨٧٩٧٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430225378
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087974لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225378 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٧٩٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٦١٩) أربعون ألفا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد بناء. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٦.٠٩٣) ستة آلاف وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح،ثم عقب مالك المؤسسة المدعى عليها بأنه تم اللجوء إلى المنصة إلا أنه لم تصله روابط الحضور إلى جلسات المصالحة ولذلك لم يحضر أي جلسة من جلسات المصالحة ولا الجلوس مع الطرف الآخر، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر الطرفان بأنه لا مانع لدينا من الصلح والجلوس فيما بيننا، فأكدت عليهما الدائرة بأن عليهما الجلوس للصلح خارج المحكمة بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عبر الهاتف فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٦٩٠٠٨٧٥)، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن نتيجة الصلح مع المدعى عليها فأجابت بانه لم يتم الاتفاق على صلح معين وقد تم إمهال المدعى عليها للرد إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتي، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر أيقونة الطلبات على الملف الدعوى، والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٤٠.٦١٩) أربعون ألفا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، تمثل توريد مواد بناء لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٦.٠٩٣) ستة آلاف وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين بموجب عقد تجاري، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٦١٩) أربعون ألفا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، تمثل توريد مواد بناء لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٦.٠٩٣) ستة آلاف وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها / مؤسسه (..) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٦١٩) أربعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي. ثانيا:إلزام المدعى عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.