حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531179400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571276894/1445
رقم الحكم:4531179400
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571276894 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531179400 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٦٨٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شوكولاتة بثمن إجمالي قدره: مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعون ريال (١٢٨,٠٤٠) سُدد منه مبلغ وقدره: ستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريالات (٨٦,٨٠٧)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي للمدعية وقدره: واحد وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (٤١,٢٣٣) إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وتسعمائة ريال (٦.٩٠٠)، وأرفقت بصحيفة دعواها عدداً من المستندات تضمنت: محادثات عبر تطبيق الواتس اب وكشف حساب تضمن المبلغ المطالب به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٥هـ ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : ((...)) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٥هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها و لا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٤٤٢٧٣٤٠) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: واحد وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال، (٤١.٢٣٣) إضافة الى أضرار التقاضي والبالغ قدرها: ستة آلاف وتسعمائة ريال (٦.٩٠٠)، وبسؤالها عن البينة قررت بأن ليس لديها سوى ما قدمت في ملف الدعوى، فعرضت عليها الدائرة يمين المدعى عليها على نفي الدعوى بعد اعداد الصيغة اللازمة، فقررت طلب يمين المدعى عليها، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع ابلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٧٧٦٦١٥٢) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة لعدم حضور المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بمهمة تبليغ طلب أداء اليمين رقم: (١٠٤٦٠٢٧٨٦) ولم تقدم عذراً لذلك ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: واحد وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (٤١,٢٣٣) مقابل توريدها للمدعى عليها شكولاته، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وتسعمائة ريال (٦.٩٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٧٧٦٦١٥٢)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: واحد وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (٤١,٢٣٣) مقابل توريدها للمدعى عليها شكولاته إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وتسعمائة ريال (٦.٩٠٠)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها محادثات عبر تطبيق الواتس اب والمتضمنة: محادثات كتابية وصوتية تفيد التعاملات بين الطرفين والمبالغ المستحقة لموكلتها وتزعم أن المحادثة كانت بين موكلتها والمدعى عليها، كما قدمت وكيلة المدعية كشف حساب تضمن التعاملات المالية بين الطرفين كما تضمن المبلغ المطالب به وقدره: واحد وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (٤١,٢٣٣) كما أن كشف الحساب المقدم خالي مما يمكن نسبته للمدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، وبما أن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين بمهمة التبليغ رقم (١٠٤٦٠٢٧٨٦)، ولم تقدم عذراً عن ذلك، فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وذلك استناداً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (١): من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ، (٢): إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (…) صاحبة مؤسسة/ (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (…)، مبلغاً قدره: واحد وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال (٤١.٢٣٣)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها: أربعة ألاف ومائة وثلاث وعشرون ريال (٤.١٢٣)، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.