حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630141093
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343268/1445
رقم الحكم:4630141093
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343268 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630141093 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571343268 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة بموجب اتفاقية فتح حساب بتاريخ (16/ 02/ 2023م)، على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه مقابل أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ الفواتير المتضمنة قيمة التوريد. وعليه قامت المدعية بتوريد المواد الغذائية بمبلغ إجمالي قدره (309,501.52) ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وواحد ريال واثنان وخمسون هللة عن الفترة من تاريخ 14/ 05/ 2023م إلى تاريخ 09 /09/ 2023م وفقاً للفواتير المتضمنة قيمة التوريد وكشف الحساب، وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (61,467.30) واحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثون هللة، وعليه يصبح المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. وقد سلمت المدعية المبيع كاملاً للمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 10/ 2023م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة (...) للأغذيه المحدودة من تاريخ 14/ 05/ 2023م حتى تاريخ 09/ 09/ 2023م المتضمن مبلغ قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعية. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات (شركة (...) للأغذيه المحدودة) من الفترة 14/ 05/ 2023م حتى الفترة 09/ 09/ 2023م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 17/ 12/ 1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد التحقق من المسائل الأولية عرضت الدائرة الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. ثم بسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها: ادعى وكيل المدعية فيها بأن لموكلته مبلغ وقدرة (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة، وبالاطلاع على فتح الحساب يتبين أن المفوضين هو المدعو/ (...) بالاستلام والمطابقة على صحة الأرصدة، كما ارفق خطاب لم تبين الشخص الذي قام بالتوقيع على الخطاب المؤرخ في 29/ 12/ 2023م ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع، وما صحة الختم الموجود على المصادقة، وما ورد بالمادة السادسة والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ) وطالب بالحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعي به. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تطلب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة، لقاء مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليه، وإذ أجاب وكيل المدعى عليه عن الدعوى بأن المفوض بالتوقيع حسب خطاب فتح الحساب هو (...)، وأن الخطاب المرفق لم يبين الشخص الذي قام بالتوقيع وصفته وصحة الختم الموجود فيه. وإذ لم ينكر وكيل المدعى عليه صراحةً ما هو منسوب لموكله من أختام على المستندات التي قدمتها المدعية واكتفى بذكر أن المحرر لم يبين فيه صفة الذي وقع عليه ولم يتبين صحة الختم الممهور بالمستندات؛ فإن الدائرة تضفي على تلك المستندات حجيتها بمواجهة المدعى عليه، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولجميع ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 248,034.22 ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630141093 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571343268 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 248,034.22 ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أسباب الاعتراض أولا / تتلخص وقائع القضية موضوع الحكم محل الاعتراض أن وكيل المدعية يدعي فيها بأن لموكلته بموجب بمبلغ مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله مقابل مواد غذائية ، فان ما ذكرته المدعية غير صحيح ، حيث ان المصادقة التي تقدمت بها المدعية لم تبين الشخص الذي قام بالتوقيع على المصادقة المقدمة ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع ، وما صحة الختم الموجود على المصادقة ، وما ورد بالمادة السادسة والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ) بلا شك ان مبدأ العدالة يقتضي تمكين كلا المتداعين من الرد على ما يثيره الطرف الآخر من دفوع ، وما ورد في صك الحكم يثبت بان المدعية لم تحرر ذلك بالتفصيل. ثانيا : ذكر فضيلة مصدر الحكم (وفقه الله) بان البينة المقدمة من البينة حجة فإننا نجيب بان انكارنا للبينة وعدم اقرارانا فيها وعدم تقديم المدعي لبينة تقوي جانبه ، حيث ان المدعي وكالة لم يجيب على مذكرتنا بجواب ملاقي ، وقرر اكتفائه ، وكان بالإمكان من الدائرة ان تعرض المذكرة على المدعي وكالة إجابتنا وسماع دفوعه على محرر السند الذي تقدم به ، الا ان الدائرة حكمت بدون ان تسمع وتناقش المدعي وكالة ودون ان تناقش ، حتى يكتمل لها التصور الصحيح. أصحاب الفضيلة: أطلب الحكم بنقض الحكم محل هذا الاستئناف الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بالصك 4531156552 تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ في الدعوى رقم (4571343268) والحكم مجددا برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعي به . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 09 / 02 / 1446هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين للدائرة أن الحكم الابتدائي خلا من جواب موضوعي على الدعوى وتعلق بطلب نسخة من المستند رغم أن المستند المبرز في النظام بصورة واضحة ولم يتضمن مناقشة المستند ووجه الاعتراض عليه بشكل دقيق وإنما أثيرت حوله استفسارات بعرض ذلك على المستأنف ارسل عبر الدردشة الجانبية ما نصه ( لكل خير جاوب على دعوى المدعي من ان موكلتي قامت بالتعاقد مع موكلته لتوريد مواد غذائية بموجب كشف الحساب فصحيح ، وما ذكره من ان قيمة التوريد 309501.52 فغير صحيح ) فأفهم بتقديم جواب موضوعي عبر النظام خلال هذا اليوم على أن يعقبه تعقيب من المستأنف ضده عليه وعلى ما ورد في لائحة الاعتراض، وفي تاريخ 14/02/1446 قدم المستأنف مذكرة جاء فيها: أولا / ما ذكره المدعي من علاقة توريد بين موكله وموكلي عبارة عن توريد فهو صحيح، ولم ننكر ذلك وذلك بناء على احكام اتفاقية فتح الحساب المؤرخة في 16/02/2023هـ. ، اما فيما يخص المبلغ المطالب به فهو غير صحيح ، والمبلغ الذي تقر فيه موكلتي خمسة وثمانون الف ريال ، واما ما زاد عن ذلك فلا تقر به . ثانيا/ أًصحاب الفضيلة سبق لموكلي وان طعن في المستند المقدم من المدعية كبينة على استحقاقها لمبلغ المطالبة من حيث ان المستند خلى من أي إشارة الى انه رسمي وصادر من موكلي او من المفوض المتفق عليه / (...) وبالاطلاع على اتفاقية فتح الحساب بالصفحة رقم 2 بالسطر السادس ما نصه ( استلام البضائع :: ان المفوضين بالاستلام بهذا الطلب او باي مستند لاحق سواء كان ذلك بصفه مستمرة او لمره واحده وسواء وردت بطلب الشراء او بصفه مستقله يفيد توقيعا بالاستلام موافقه من صاحب الحساب على الكميات المستلمة وقيمته ويعتبر التوقيع المفوض على الفاتورة او اذن التسليم استلاما لهذه الكميات) ، فالإجراء الذي يجب ان تتخذه المدعية في تعاملها مع موكلي وفقا لاتفاقية فتح الحساب اجراء وجوبي وليس جوازي ،وذلك بان تكون جميع أوامر الشراء او استلام البضائع تكون من قبل المفوض / (...) فقط ، كما ان الدائرة لم تدقق فيه ولم توليه الاهتمام والتمحيص الكافيين كما انها تجاهلت الرد على الدفع المقدم من موكلي . ثالثا / أصحاب الفضيلة ان المدعية وفقا لاتفاقية فتح الحساب قد حددت الحد الائتماني في توريد البضائع وهو خمسة وثمانون الف ريال ، فكيف للمدعية ان تقوم بتوريد مبلغ اكبر من قيمة الحد الائتماني المتفق عليه بأضعاف مضاعفة ، وهذا يضعف دعوى المدعية . نؤكد لأصحاب الفضيلة بأن ادعاء المدعية باستحقاقها لمبلغ مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال غير صحيح، وقد طلب موكلي من المدعية تقديم أوامر الشراء او سندات الاستلام موقعة من موكلي او المفوض ، ولم يتم تقديمها ، كما ان المستند الذي تحتج به المدعية خالي من اسم محرره ، حيث لم يبين الشخص الذي قام بالتوقيع على الخطاب المقدم ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع ، وما ورد بالمادة السادسة والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ) وعليه فقد خلى المحرر المقدم من ذلك . بناء عليه .. وبما أن الأمر فإننا نطلب نقض الحكم على ضوء ما تقدم من أسباب ، وفي جلسة يوم 16/02/1446 وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد إجرائها المرافعة على النحو المبين في الوقائع أعلاه وبعد اطلاعها على المواد رقم : ٣٠ ورقم : ٢١٩ ورقم : ٢٢٠ ورقم : ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى وضوح إقرار المدعى عليها وطلبها المهلة كما هو موضح في الصفحة الثانية من مستند جدولة المديونية كما أنه في المذكرة الجوابية على لائحة الاستئناف لم ينكر ختمه على مستند الجدولة سالفة الذكر ولم يطعن فيه بأي طعن. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4531156552 الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/2/1445 في القضية رقم 4571343268 فيما قضى به من : إلزام المدعى عليه/ (...) (هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للأغذيه المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ( 248,034.22 ) مئتان وثمانية وأربعون ألفا وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.