حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531172978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571412706/1445
رقم الحكم:4531172978
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412706 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531172978 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٧٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي (...) (...) الجنسية رقم إقامته (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه سبق وأن صدر لموكلي الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثانية عشر بالمحكمة العمالية بالرياض بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٢هـ ورقم (٤٢١٤٢٢٤٠٤) في القضية المقيدة برقم (٤٢١١٢٤٥٨٣) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٢هـ ضد المدعى عليها شركة (...) سجلها التجاري رقم: (...) والمتضمن: أولاً: إلزام المدعى عليها تسليم المدعي مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها تسليم المدعي بدل إجازة وقدره (١١.٢٠٠) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها تسليم المدعي الأجر المتأخر وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال. رابعاً: إلزام المدعى عليها تسليم المدعي التعويض عن الفصل أجر شهرين بمبلغ وقدره (٢.٤٠٠) ريال. خامساً: عدم اختصاص المحكمة بنظر بلاغ التغيب ، المكتسب النهائية بمضي المدة، ولكون المدعى عليهم الشركاء بالتضامن في شركة (...) سجلها التجاري رقم: (...) وهي شركة تضامنية، أطلب إلزامهم بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٣.٦٠٠) ريال وهو يمثل قيمة مجموع الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالرياض. وبمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه الأول (...)، وبالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه الثاني (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه الثالث (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-صك الحكم المشار إليه أعلاه. ٢-قرار التنفيذ برقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٥٣٨٤٣٢) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ بالطلب رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢١٤٢٢٤) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ثم قرر بأنه يحصر دعواه بمبلغ (٨٣.٦٠٠) ريال مجموع قيمة الحكم الصادر من المحكمة العمالية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب: يدفع شكلياً بانعدام صفة موكله بالدعوى: كما هو معلوم لدى فضيلتكم أن الفصل في الصفة من المسائل الأولية قبل نظر الدعوى والسير فيها وفقاً لما نصت عليه المادة (٣٠) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات والتي نصت على (المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل البت في الاختصاص والأهلية والصفة وحصر الورثة قبل السير في الدعوى)، وكذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الفقرة الأولى التي ورد بها ما نصه(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة) فموكلي قام بالتنازل عن جميع حصصه كشريك في الشركة وفقا لقرار الشركاء بالشركة وتحويل الشركة إلى مؤسسة فردية مرفق رقم (١) قرار الشركاء والمذكور بين طياته ما نصه(فقد تم الاتفاق على تنازل الشريك (...)، الشريك (...) عن كامل حصصهم إلى الشريك (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات) وتم المصادقة على هذا القرار من وزارة التجارة بمنطقة (...). الطلبات: وبناءً على ما سبق: -أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لانعدام الصفة بحق موكلي وفقاً لما سبق إيضاحه أعلاه. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر رداً على ما جاء في جواب وكيل المدعى عليهما (...) و(...) من عدم صفة موكله فهذا غير صحيح؛ والصحيح أن الصفة منعقدة لهم جميعاً بناءً على الحكم القضائي المرفق وبناءً على قرار التنفيذ والمستخرج التجاري؛ وعليه فقد انشغلت ذمة الشركاء جميعهم بالتضامن عن ديون الشركة؛ وما أرفقه ممثلهم من قرار الشركاء ومفاده تنازل بعض الشركاء.... إلخ فهو غير مؤرخ ولا عبرة له وذلك لأن ذمتهم انشغلت بديون الشركة وقد اشترط المنظم في نظام الشركات كما في الفقرة (٣) من المادة (٤٥) موافقة دائني الشركة على إعفائه من المسؤولية في حال تنازل أحد الشركاء؛ وعليه فإن موكلي لا يعفى أحد من الشركاء ويطلب إلزامهم بالتضامن ودفع ما في ذمتهم كما جاء في طلبنا في هذه الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها متى تم التنازل وتحول الشركة إلى مؤسسة فردية بموجب قرار الشركاء؟ أجاب: بأنه في تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ (٨٣.٦٠٠) ريال الصادر بإلزام شركة(...) [شركة تضامنية سجلها التجاري: (...)] بدفعه للمدعي الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثانية عشر بالمحكمة العمالية بالرياض بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٢هـ ورقم (٤٢١٤٢٢٤٠٤) في القضية المقيدة برقم (٤٢١١٢٤٥٨٣) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٢هـ المكتسب النهائية بمضي المدة لكونهم شركاء متضامنين في الشركة، وبما أن المدعى عليه: (...) لم يحضر مع تبلغه، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهته، استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعى عليهما (...) و(...) قد دفع بانعدام صفة موكليه بموجب تنازلهما عن جميع حصصهما كشريكين في الشركة لصالح المدعى عليه: (...) وفقاً لقرار الشركاء بالشركة وتحويلها إلى مؤسسة فردية باسمه، وبما أن وكيل المدعي بدفع بأن الصفة منعقدة لهم وأن ذمتهم جميعاً مشغولة بديون الشركة، وأن موكله لا يقبل بإعفاء أحد من الشركاء ولو ثبت تنازله عن الحصص ويطلب إلزامهم بالتضامن، وبما أن الشركة تعد منقضية بموجب تحويلها إلى مؤسسة فردية بموجب قرار الشركاء بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، واستناداً إلى المادة (٤٥) من نظام الشركات التي نصت: ٢- إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولاً عن التي نشأت قبل ذلك، ما لم يعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة ، وحيث إن المدعي دائن للشركة، وقد ثبت الدين في ذمة الشركة في فترة شراكة المدعى عليهم، وهي شركة تضامنية، ولم يوافق المدعي على إعفاء أحد من المدعى عليهم الثلاثة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم: ١- (...) [سجله المدني: (...)]. ٢- (...) [سجله المدني: (...)]. ٣- (...) [سجله المدني: (...)] متضامنين بأن يدفعوا ل(...) (...) الجنسية رقم إقامته: (...)] مبلغاً قدره (٨٣.٦٠٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وستمئة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.