حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253304/1444
رقم الحكم:4430271836
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253304 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271836 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٤-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، مقابل توريد مواد بلاستيكية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب وكيل المدعي إلزامه بما أقر به؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، مقابل توريد مواد بلاستيكية، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: الشركة (...) لانظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧،٥٤١.٥٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و مسة وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.