حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238530

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350759/1443
رقم الحكم:4430238530
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350759 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238530 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439350759 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تشارك طرفي الدعوى وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح البالغ قدره (15,790) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (157,900) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل وما زال يمارس نشاطه ولم يدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة بيع بالتقسيط، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال البالغ قدره (157900) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال، ودفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا البالغ قدرها (31,580) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريالًا، وأخيرًا التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ 10/11/1443هـ يقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 20/01/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر ما نصه: (لائحة دعوى معدلة بالإشارة للموضوع أعلاه نود أن نفيد أنه بعد مراجعة موكلي والرجوع للعقد رقم 541 بتاريخ 31/08/2019م الموقع بين الطرفين تبين لنا أن نصيب المدعى عليه نسبة قدرها (10%) من جملة أرباح الطرف الثاني بعد تصفية الأرباح ورأس المال، المبلغ الذي دفعه موكلي قدره (157,900) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال، تسلم منه مبلغًا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال وقد اتفقا على أن تكون نسبة أرباح موكلي (20%) لكل سنة أي لسنوات (1441ه،1442هـ،1443هـ) لتكون محصلة أموال موكلي وفقًا للجدول الآتي: مال سنة رأس المال الربح خلال السنة (20%) جملة رأس المال والربح 1441ه ـ152,900ريال 30,580ريال 183,480ريال 1442ه ـ183,480ريال 36,696ريال 220,176ريال 1443ه 220,176ريال 44,035ريال 264,211ريال وعليه ولكل ما تم بيانه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (264,211) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالًا، وإلزامه كذلك بأتعاب المحاماة). وبسؤال المدعي أصالة: التعاقد تم مع من؟ فأفاد بأن التعاقد كان مع (...) وذلك وفق عقد الاستثمار المرفق في لائحة الدعوى. فسألته الدائرة: لماذا رفعت الدعوى على (...) مع أن التعاقد كان مع (...)؟ فأجاب قائلا: إن عقد الاستثمار مبين فيه أن الطرف الثاني هو مجموعة (...) وهي ملك ل(...). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: إن موكلي (...) قد تنازل عن المؤسسة بتاريخ 13 / 10 / 1437هـ ل(...). فسألت الدائرة المدعي أصالة عن تحويل المبلغ كان لمن؟ فأجاب قائلًا: التحويل كان لحساب (...). كما عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله (...) قد رفع دعوى على (...) بالقضية رقم: (439499256) المنظورة في المحكمة التجارية، وأنه يطالبه بإلزامه بنقل ملكية المؤسسة ولم يصدر حكم حتى الآن. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، ولما أن المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (264,211) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالًا، وذلك ما نشأ من العلاقة التجارية كما هو مذكور في الوقائع، كما وطالب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن النزاع بين شركاء في شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه (...) في هذه الدعوى، إذ إن المدعي أصالة ذكر في مجلس القضاء بأن التعاقد كان مع (...) وكذلك تحويل المبلغ كان لحسابه الخاص، مما يثبت معه انعدام صفة المدعى عليه، ولا ينال ما ذكره المدعي من أن عقد الاستثمار مبينٌ فيه أن الطرف الثاني هو مجموعة (...) وهي ملك لـ(...)،وهو سبب رفع الدعوى عليه دون أي سبب آخر ذكره؛ وهذا لا يجعل الصفة متوجهة على المدعى عليه؛ إذ أنه أقر بأن التعامل والتعاقد والحوالة كانت مع (...) والعبرة بما تم التعاقد عليه بين الأطراف وإقراراتهم، كما أن المدعى عليه أيضاً تنازل عن المؤسسة بتاريخ 13 / 10 / 1437هـ لـ(...) أي قبل نشوء الشراكة، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238530 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439350759 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430033097) وتاريخ 15/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (264,211) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالًا، تمثل قيمة رأس المال والأرباح في شراكته مع المدعى عليه في نشاط البيع بالتقسيط ومن ضمنها التعويض عن أضرار التقاضي. وكان مستنده عقد الاستثمار وسند القبض، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي عدم قبول الدعوى. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 26/ 07/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 01/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم المعترض عليه والحكم بتحقق الصفة في المدعى عليه لأسباب تتلخص في أن دعوى تنازل المستأنف ضده عن مؤسسته هي دعوى صورية الغرض منها إضاعة الحقوق، وأن التعاقد تم باسم المؤسسة التي يملكها وأصل العقد وأصل سند القبض اللذان قدما كمستند لدعوى المستأنف كانت ممهورة بختمها ولم ينكره موكل المستأنف ضده مما يدل على صحة العقد وتحقق صحة الصفة في المدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المستأنف على لائحة الاستئناف كما تمسك وكيل المستأنف ضده بنتيجة الحكم وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430033097 وتاريخ 15/02/1444 والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث