حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430234339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505708/1443
رقم الحكم:4430234339
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505708 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430234339 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439505708 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال (67.695) مقابل توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23-01-1444هـ، حضر فيها وكيل المدعي بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (...)، وكما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرضه على المدعى عليه أصالة، أجاب بأن ما ذكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ على دفعات لدى الموظف التابع للمدعي واسمه: (...)، والمتبقي من قيمة المطالبة مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وبعرضه على وكيل المدعي، أجاب بأن ماذكره غير صحيح، و(...)كان يعمل لدى موكله ولكن لم يخول لاستلام المبالغ، وكما تم رفع بلاغ هروب عليه، وبناءً عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإحضار المدعو: (...)في الجلسة القادمة، وعليه تأجل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة؛ لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٦٧,٦٩٥) سبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً مقابل توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذُكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ على دفعات لدى الموظف التابع للمدعي واسمه: (...)، والمتبقي من قيمة المطالبة مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من كشف الحساب،ومطابقة الرصيد المؤرخة في06/05/2014م بمبلغ المطالبة، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بصحة ما ذُكر، ودفع بسداده لجزء من مبلغ المطالبة لشخص يدعى (...)لدى المدعي، وأن المتبقي هو مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بجلسة المرافعة، وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يقدّم البينة على ما دفع به من سداد مبلغ المطالبة، مما يعد قرينة على صحة المطالبة، وعليه فإن تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (67,695) سبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً. والله الموفق.