حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251217

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144277/1444
رقم الحكم:4430251217
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144277 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251217 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144277 لعام 1444ه المدعي: الدولية للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: شركة لؤلؤة الرياض للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق لموكلته بصفتها صاحب حقوق امتياز التسويق الحصري لمهرجان الجنادرية 1438هـ الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد مشاركة بتاريخ 1438/05/04هــ على أن تكون الراعي الرسمي في الفئة الاستراتيجية وذلك مقابل التزام مالي مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، قامت موكلته بجميع التزاماتها الواردة في عقد المشاركة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها المالي حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال. وقدم العقد المبرم بين المدعية ومجموعة حمد بن عبدالعزيز الموسى التجارية على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وفي جلسة 1443/08/14 هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (432248699)، ولم يحضر وكيل المدعى عليها. وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه، وحصر طلباته فأجاب بأن دعواه هي كما في لائحة الدعوى. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، فأجاب بأنه يحصر بينته على دعواه فيما هو مدون في لائحة الدعوى، وهي كما يلي: العقد، ومحضر الصلح. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت لجوؤهم للمصالحة، فأبرز ما يثبت لجوؤهم للمصالحة بينهم وبين شركة حمد الموسى، وأنه قد جرى تعديلها لاسم المدعى عليها بنفس السجل التجاري. فأفهمته الدائرة بتقديمه كطلب في القضية، وبسؤال هل لديه ما يثبت تنفيذهم للعقد فقال: أطلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/10/11 هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم إجابته التي ذكر فيها ما يلي: نجيب أصحاب الفضيلة بأن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح من حيث الجملة، أما ما جاء في دعوى المدعية بسبق حصول الاتفاق مع موكلتي فصحيح، أما دعوى قيام المدعية بالتزاماتها فغير صحيح فلم تقم المدعية بالالتزامات الواردة في العقد المذكور، ولا يحصل بذلك الاستحقاق لما تطالب به إذ أن المدعية لم تلتزم بما تعاقدت عليه وفق ما جاء في العقد وعلى سبيل المثال ما يلي: (رابعًا: حقوق ومزايا الرعاية)، وذلك بعدم تطبيق الحملة الدعائية المتفق عليها في المنصات المحددة في العقد كما لم تلتزم بإعطاء موكلي ميزة الاستقبال الخاص والدخول للجناح الخاص والمميزات التابعة لها باعتباره (شريك استراتيجي)، ولم تلتزم بالدعاية في المسارح والفنادق والجامعات، وعدم الإشارة إلى فئة الرعاية الخاصة بموكلتي، كما لم تقم المدعية بالالتزام بالبند: (ثانيًا: حقوق الرعاية الرسمية)، وذلك بعدم تقديم كروت الزيارة والدعوات الرسمية، لحضور حفل الافتتاح وحفل العشاء وسباق الهجن برعاية موكلتي. كما لم تلتزم بتقديم دروع الجنادرية وكذلك التكريم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى المدعية إثبات خلاف الأصل إن كانت تدعي الالتزام بكامل التزاماتها المتفق عليها بينها وبين موكلتي، ولم تلتزم المدعية بما اتفق عليه، ولذلك فلا وجه لاستحقاقها لما تطالب به لعدم قيام موجبه حيث نص الاتفاق على أن الثمن يكون مقابل ما أتفق عليه، ولا يحصل الاستحقاق إلا بالوفاء بالمحل المعقود عليه، وهنا لم يحصل الوفاء بمحل العقد. الطلبات: عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب. وأضاف وكيل المدعى عليها بأنه يرغب التواصل مع المدعية لإنهاء القضية بالصلح فأفهمت الدائرة الطرفان بالتواصل بعد الجلسة والاجتماع. وفي جلسة 17/11/1443 المنعقدة عن بعد حضر الطرفان: وذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليها بالصلح وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد على مذكرة المدعية فأفهمته الدائرة بتقديم ردها خلال عشرين يوم من تاريخ 20 / 11 / 1443 هـ ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشرين يوم من تاريخ 18 / 12 / 1443هـ. وفي جلسة 1444/02/22هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرفعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن موضوع الاختصاص من المواضيع الأولية التي يجب على الدائرة بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، كما جاء في نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية: والتي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه، قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، إذ أنه وإن كانت المدعى عليها تعمل في مجال التسويق وتقديم الإعلانات وتحترفها وتتخذها مهنة لها إلا أن هذه الإعلانات في حقيقتها لا تعد من قبيل الأعمال التجارية وإنما تعد أعمال مهنية، لكون نشاط الشركة المدعى عليها لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، بل هي من الأعمال المهنية التي تختص بالتنظيم والتسويق وإقامة الاحتفالات، ويؤكد ذلك ما جاء في تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم، التخليص الجمركي...) وغيرها من الأعمال الخدمية، ولما كان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات الأمر الذي يخرج هذه الدعوى عن عداد الأعمال التجارية التي تختص المحكمة بنظرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251217 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439144277 لعام 1444ه المدعي: الدولية للدعاية والاعلان والعلاقات العامة المدعى عليه: شركة لؤلؤة الرياض للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500,000) ريال. ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (70,000) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت بأن الأعمال التجارية التي يتخذها التاجر على صفة المقاولة والاحترافية وحيث أن المدعية شركة نشاطها حسب السجل التجاري الدعاية والاعلان وهو عمل تجاري أصلي، كما أن الحكم سبب أن مبلغ المطالبة لا يتجاوز 500.000 ريال وحيث نصت الفقرة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنن تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال وحيث لا يخفى أن نص المادة ينطبق في حال كانت المدعية لا تحمل صفة التاجر في هذه الدعوى وحيث أن موكلتنا تعمل في مجال الدعاية والإعلان وهو مصنف من الأعمال التجارية، وبناء على ذلك نطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلزام المدعى عليه بما جاء في صحيفة الدعوى.اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 8/4/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن نشاط موكلته أجاب بأن نشاطها يتركز في شراء العقارات وتطويرها وبيعها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه لا يعلم عن نشاطها، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24-2-1444هـ في القضية رقم 439144277 والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث