حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253590
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410072/1444
رقم الحكم:4430253590
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410072 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253590 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439410072 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن عادل سقا بالوكالة رقم 433573240 عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق لموكلي صاحب مصنع (...) للصناعة بأن تنازل وباع المصنع للمدعى عليها/ مؤسسة (...)لمواد البناء بموجب عقد تنازل وبيع المصنع والمؤرخ في 14/ 6/ 1443هـ الموافق 7/ 1/ 2022م ولقد تم الاتفاق على بيع المصنع محل الدعوى بمبلغ قدره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريالًا على أن يسدد منها حقوق العاملين ودائني المصنع مبلغًا قدره (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريالًا والمشار إليهم في عقد البيع على أن يسدد مبلغًا قدره (1.000.000) مليون ريالًا لموكلي على دفعات كما هو متفق عليه في البند الرابع من العقد ولقد سدد منها (100.000) مئة ألف ريال ولم يسدد الباقي علمًا أن المدعى عليها قد استلمت المصنع والذي أصبح تحت حيازتها وقامت بإدارته وتشغيله وإنتاج الحديد من المواد الخام الموجودة في المصنع وبالشراء من شركة استار الدولية وقامت ببيع الحديد للغير وبعد أسبوع قامت بإغلاق المصنع بشهادة شهود عاملي المصنع ولم تلتزم بسداد حقوق العاملين والدائنين للمصنع وثابت ذلك في خطابات الدائنين الموجهة لموكلي بأن المشتري الجديد مؤسسة (...)لمواد البناء لم تسدد لهم الديون المتفق عليها في عقد البيع كما لم يسدد فاتورة الكهرباء للمصنع وقامت المدعى عليها بإبلاغ موكلي برغبتها بفسخ عقد البيع لأسباب ليس لها علاقة بمضمون عقد البيع والتنازل والتي حصرتها بأن الموقع محل التعاقد لا يصدر عليه التراخيص اللازمة من أمانة جدة والرد على ذلك بأن المدعى عليها قد قامت قبل توقيع العقد بالاطلاع على التراخيص المتعلقة بالمصنع والموقع ومعاينتهم المعاينة النافية للجهالة كما أشارت في أسبابها بأن هناك قضية مقامة من مستثمر العقار وبأنه قد ظهر أن العقار مملوك للسيد/ (..) ولا يمكن الوصول اليه والرد على ذلك بأن موكلي ليس له علاقة بالمالك لكون أن عقد الايجار بينه وبين المستثمر وقد رفض موكلي فسخ عقد البيع محل الدعوى وإلزامهم بتنفيذ العقد وسرعة سداد حقوق العاملين ودائنين المصنع بالإضافة إلى دفع ايجار المصنع وسكن العاملين كما فوض وكيله الشرعي المهندس/ (...) بإكمال إجراءات ملكية المصنع. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريالًا يمثل حقوق العاملين ودائني المصنع، ومبلغًا قدره (900.000) تسعمئة ألف ريالًا يمثل المتبقي من قيمة بيع المصنع، ومبلغًا قدره (350.000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: 1- عقد بيع مبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ الموافق 7/ 1/ 2022م. 2- مجموعة من المبالغ التي يطالب بها أصحابها تجاه المؤسسة بمبلغ (866.329.8) ريال فقط. 3- شهادة الشهود – مكتوبة – يشهدون بأن المدعى عليه استلم المصنع وقام بتشغيله لمدة أسبوع من تاريخ 5/ 6/ 1443هـ. ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية والمتضمنة: "أولًا: إن ما ذكره المدعي من حصول التعاقد بالثمن المذكور في العقد، فهذا صحيح. وأما ما سوى ذلك فغير صحيح. والصحيح هو ما سنبينه أدناه. ثانيًا: الصحيح هو أن موكلي تعاقد مع المدعي أصالة بموجب العقد المؤرخ في 14/ 6/ 1443هـ على التالي: (1) باع المدعي على موكلي المصنع المملوك له المسمى (مصنع (...) للصناعة)، المسجل في السجل التجاري رقم (...)، الكائن بمحافظة (...)- حي (...). وهذا البيع يشمل التنازل عن السجل التجاري، وعن المعدات والمنقولات المذكورة في وثيقة العقد. (2) باع المدعي على موكلي منفعة قطعة الأرض رقم (235) المقام عليها المصنع. وهذه المنفعة يملكها البائع بموجب عقد الإجارة الموقع بينه وبين المؤجر عليه/ (...)، المتضمن تأجير (...) المذكور على (المدعي) (...) منفعة الأرض المذكورة مدة أربع عشرة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ 9/ 7/ 2013م. (3) سلم موكلي للمدعي مئة ألف ريال دفعة أولى، واشترط عليه في العقد، أن يكون المصنع قابلاً لإصدار التراخيص عليه. ثالثًا: وعليه، فإنه يتبين للدائرة الموقرة من خلال الاطلاع على وثيقة العقد، التالي: (1) أن هذا العقد هو عبارة عن عقدين في عقد واحد: عقد بيع للمصنع بما يشمله من سجل تجاري ومعدات، وعقد بيع منفعة مؤقتة، وهي قطعة الأرض. ومعلوم أن المنفعة مؤقتًا هو عقد الإجارة. (2) لم يحدد في العقد ثمن البيع من ثمن الإجارة. بل قيل إن الثمن هو مليون ريال نقدًا، ومليونان وخمسمئة ألف ريال سداد ديون والتزامات المصنع. فلا يعلم ثمن البيع من ثمن الأجرة. (3) الغرض من العقدين: البيع والإجارة، هو أن يستفيد المشتري من تشغيل المصنع على الأرض المستأجرة، ويحقق من ذلك أرباحًا ومكاسب. رابعًا: بعد أن تسلم موكلي العين المبيعة والعين المستأجرة بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ، بدأ في إجراءات تجديد الرخصة التي يتمكن من خلالها من مزاولة النشاط. ولدى مراجعته الأمانة، تبين له أن رخصة النشاط التي تسلمها من البائع/ المدعي رخصة مؤقتة تنتهي بتاريخ 27/ 7/ 1443هـ، أي بعد أقل من شهر ونصف من تاريخ العقد. كما تبين له أنها على مساحة 700م" فقط. حينها علم موكلي أنه قد تعرض لخديعة. فالبائع يعلم أن النشاط لا يمكن أن يرخص، وبما أن على المصنع ديونًا، مع ما هو مستحق عليه من أجرة الأرض لما بقي من العقد (حتى عام 2027م)، فقرر التخلص من المصنع وأرضه، واستخرج رخصة مؤقتة على جزء من الأرض، لحين بيعه على مشتر آخر. خامسًا: ذلك، فقد واصل موكلي محاولاته استخراج ترخيص للنشاط، وراجع عدة إدارات، إلا أنه ومع لم يتمكن من ذلك. والسبب هو أن المنطقة الواقع بها المصنع هي (مخطط مستودعات)، وأنه لا يمكن الترخيص لإقامة مصنع جديد نهائيًا فيها. وقد وقفت لجنة حكومية على الموقع وأصدرت تقريرها المشترك رقم (1277/3/3/1/هـ ب) وتاريخ 3/ 8/ 1443هـ الموقع من مندوب إدارة الدفاع المدني ومندوب بلدية (...)، المتضمن: أنه تم الوقوف على الموقع..، وبعد الكشف والمعاينة تبين أن هذه المنطقة مخطط مستودعات..، غير صالح لإنشاء مصنع جديد نهائيًا.. إلخ. وبهذا فقد تعذر على موكلي الاستفادة والانتفاع من المبيع: رقبته، ومنفعته. الطلبات لما كان العقد الموقع بين موكلي والمدعى عليه عقدين في عقد واحد. ولما كان الثمن المذكور في العقد غير متمايز. ولما كانت المنفعة من الإجارة منتفية لعدم إمكان الترخيص على الأرض. ولما كان عقد البيع مرتبطًا بالإجارة، فلا ثمرة للمعدات مع عدم ترخيص المصنع على الأرض. ولما كان موكلي قد دفع مئة ألف ريال للمدعي. لذلك كله، فإنني أطلب الحكم بالآتي: (1) فسخ أو بطلان العقد. (2) إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ مئة ألف ريال لموكلي" ا.هـ ثم قدم وكيل المدعي رده ونصه: "أولاً: من الواضح لفضيلتكم من ظاهر عقد البيع والتنازل عن المصنع لم يشتمل على عقدين لكون أن المدعى عليها على علم ويقين بأن موكلي مستأجر الموقع الواقع عليه المصنع محل التنازل. ثانيًا: من الواضح لفضيلتكم بأن رخصة النشاط مرتبطة بالسجل التجاري والذي ينتهي في تاريخ 11/ 10/ 1443هـ كما هو ظاهر بالسجل التجاري المرفق بملف الدعوى وحيث لا يخفي على فضيلتكم بأن عقد البيع والتنازل بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ أي قبل انتهاء السجل التجاري بقرابة ثلاثة أشهر وهي رخصة مؤقتة لحين الحصول على الرخصة النهائية بعد تجديد الرخصة المؤقتة لسنتين لثلاث سنوات ومن ثم يتم منح الرخصة النهائية. ثالثًا: من الواضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها قبل توقيع عقد البيع والتنازل استلمت من موكلي كافة أوراق النشاط المتعلق بالمصنع للتحقق والاستفسار من إمكانية تجديد الرخصة المؤقتة لـ سنتين لثلاث سنوات بالإضافة إلى ذلك معاينة المصنع المعاينة النافية للجهالة وثابت ذلك في إقرار المدعى عليها بالعقد محل الدعوى والمنصوص عليه في البند الخامس.. المعاينة نص الحاجة منه: (يقر الطرف الأول بانه قد عاين المصنع محل العقد معاينة نافيه للجهالة والغرر والغبن وقبل شرائه بحالته الراهنة كما يقر بأنه وافق على شراء المصنع وهو على علم بجميع التزاماته المقدرة بمبلغ قدره (2.500,000) ريال وهو على علم بمحتوياته) وبما أن المقر مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر وحيث لا يخفى على فضيلتكم بان الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصًا أو قاعدة شرعية. رابعًا: إن المدعى عليها على علم مسبق بأنه لا يمكن أن يستخرج ترخيص نهائي ويمكنه منح رخصة مؤقتة لـ سنتين أو ثلاثة سنوات لحين انتقال الموقع إلى موقع الصناعية لكون المنطقة القائم عليها المصنع منطقة مستودعات المدعى عليها على علم بذلك ولا يمكن أن يقام عليها مصنع جديد بترخيص نهائي علمًا بأنه يوجد مصنع (...) وآخرين بتصاريح مؤقتة. خامسًا: من الثابت لفضيلتكم وبشهادة الشهود المرفقة بلائحة الدعوى بأن المدعى عليها قد استلمت المصنع بكافة محتوياتها من موكلي وقامت بتشغيله بما فيه من مواد خام داخل الفرن وبيع المنتج والاستفادة من عمال المصنع بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء والمياه للتبريد وديزل ومولد الكهرباء. سادسًا: من الواضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد قدمت لفضيلتكم صورة ضوئية مع مذكرتها المشار اليها أعلاه والمتمثلة في تقرير المديرية العامة للدفاع المدني والمحرر بتاريخ 03/08/1443هـ أي بعد تاريخ البيع في 19/ 6/ 1443هـ وما تضمنه التقرير المذكور نص الحاجة منه: (بأن الموقع غير صالح لإنشاء مصنع جديد نهائيًا) وهذا دليل قاطع على أنه يجوز للمدعى عليها الحصول على ترخيص مؤقت لـ سنيتن لثلاث سنوات أسوة بالمصانع المجاورة لموقع المصنع. سابعًا: من الواضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد أقرت بمذكرتها البند الثالث الفقرة (1) نص الحاجة منها: (وهذا البيع يشمل التنازل عن السجل التجاري وعن المعدات والمنقولات المذكورة في وثيقة العقد) بما يؤكد لفضيلتكم أن عقد البيع والتنازل محل الدعوى صحيح وليس له علاقة بملكية الأرض مما دفع وكيل المدعى عليها إلى طرح أسباب ليس لها علاقة بشروط العقد وذلك بقصد التنصل من تنفيذ العقد. وعليه نكتفي بإقرار المدعى عليها على صحة البيع والتنازل ولقولة تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولدفع الضرر الواقع على موكلي من مماطلة المدعى عليها من تنفيذ العقد دون مسوغ شرعي أو نظامي. وعليه أطلب من فضيلتكم الفصل في موضوع الدعوى بحالتها الراهنة والحكم بطالبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى." ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلا الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأحال إلى مذكرته الجوابية المشار لها بعاليه. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على القضية ودراسته وما قدمه أطراف الدعوى من مذكرات، قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريالًا يمثل حقوق العاملين ودائني المصنع، ومبلغًا قدره (900.000) تسعمئة ألف ريالًا يمثل المتبقي من قيمة بيع المصنع، ومبلغًا قدره (350.000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما أقر وكيل المدعى عليه بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأقر بحصول البيع، ودفع بأن العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقدين في عقد كما أن الثمن المذكور في العقد غير محدد، وأن المنفعة من الإجارة منتفية لعدم إمكان الترخيص على الأرض، ولما كان من المعلوم أن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين ثمنًا ومثمنًا، وأن يكون المعقود عليه مقدورًا على الانتفاع منه، ولما اطلعت الدائرة على عقد البيع المبرم بين الطرفين، تبين أن قيمة بيعه مع منفعة الأرض القائم عليها المصنع (1.000.000) مليون ريال، فلم يتميز المبلغ عن قيمة بيع المصنع وقيمة أجرة الأرض، كما أنه باطلاع الدائرة على تقرير المديرية العامة للدفاع المدني برقم 1/ 3/ 3/ 1277/ هـ ب وتاريخ 3/ 8/ 1443هـ المتضمن بعد الشخوص على الموقع تعذر إنشاء مصنع جديد نهائيًا، فإذا تقرر هذا فحينئذ يكون الجهالة والغرر بالثمن وعدم الانتفاع من المبيع الذي يكون معه فساد العقد وفسخه، وأما شهادة شهود المدعي فهي غير مقبولة كون مبلغ المطالبة يزيد عن (100.000) مئة ألف ريال استنادًا لما ورد في المادة السادسة والستين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ، فضلًا عن كونها مناقضة لنفسها فتاريخ مباشرة العمل سابق لتاريخ البيع! الأمر الذي يكون معه رفض دعوى المدعي، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي فلما انتهت الدائرة إلى عدم ثبوت صحة دعوى المدعي فإن التعويض عن أضرار التقاضي يكون تابعًا لرفض الطلب الأصلي، ولما طلب وكيل المدعى عليه فسخ عقد البيع، ورد الثمن المسلم للمدعي وقدره (100.000) ريال، ولما أقر وكيل المدعي في صحيفة دعواه باستلام موكله من المدعى عليه هذا الثمن المذكور، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ الموافق 17/ 1/ 2022م. ثانيًا: بإلزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (100.000) مئة ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253590 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439410072 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريالًا يمثل حقوق العاملين ودائني المصنع، ومبلغًا قدره (900.000) تسعمئة ألف ريالًا يمثل المتبقي من قيمة بيع المصنع، ومبلغًا قدره (350.000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولًا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ الموافق 17/ 1/ 2022م. ثانيًا: بإلزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (100.000) مئة ألف ريالًا. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن مبلغ المليون ريال الذي استندت عليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض غير صحيح حيث أن قيمة إجمالي بيع المصنع مبلغ وقدرة (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال، بواقع مبلغ وقدرة (2,500,000) اثنان مليون وخمسمئة ألف ريال ديون على المصنع التزم المستأنف ضده بسدادها وثابت ذلك في تمهيد عقد البيع، و أن استناد الدائرة في أسباب حكمها على الجهالة جاء في غير محله لكونه يتنافى مع البند الخامس من عقد البيع (المعاينة)، وأن المستأنف ضده قد انتفع بالمصنع حقيقةً مستخدمًا المواد الخام والعمالة و استهلك التيار الكهربائي إلا أن الدائرة لم تلتفت لذلك، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف إعادة النظر في الحكم محل الاستئناف مرافعةً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم 08 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ال صادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وأما ما يتعلق باستفادة المدعى عليها من المصنع وعدم سداد فاتورة الكهرباء ونحوها فبما أن الدائرة قد أغفلت هذه الطلبات فإن للمدعي بها إقامة دعوى بشأنها إن شاء يتم نظرها لدى ذات الدائرة وفقا للمادة رقم: 210 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430032918 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/2/1444 في القضية رقم 439410072 فيما قضى به مما يأتي: أولًا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 6/ 1443هـ الموافق 17/ 1/ 2022م. ثانيًا: بإلزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (100.000) مئة ألف ريالًا. وبالله التوفيق