حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430250335

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008976/1444
رقم الحكم:4430250335
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008976 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430250335 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٩٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أولاً: أقام المدعي دعوى أمام فضيلتكم بالرقم: (٤٢٨٠٨٨١٢) لعام ١٤٤٢هـ في مواجهة المدعى عليها للمطالبة بمستحقاته الناتجة عن تنفيذه لمشروع استكمال شبكات المياه لهجر محافظتي(...) و(...) وخزان علوي بـ(...)، وبعد قيد الدعوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات والترافع فيها صدر حكم لصالح المدعي بموجب الصك رقم (٤٣٧٠٧٥٧٥١) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١.٤٧٩.٠١٣.٧٠) ريال مليون وأربعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة عشر ريال وسبعين هللة إضافة لمبلغ (٧٥.٠٠٠) ريال دفعت للخبير الهندسي مرفق ١ ثانياً:قام المدعي بتكليف محامي لإقامة تلك الدعوى نيابة عنه، فالمدعى عليها بسبب مماطلتها في سداد مستحقات المدعي بعد إخطارها من قبله وطلبه منها سدادها (مرفق٢) ألجأته لتكليف محامي لإقامة الدعوى وكتابة المذكرات والردود وحضور الجلسات لكون الدعوى هي من الدعاوى التجارية التي تحتاج لمحامي متخصص للترافع فيها إضافة إلى أن نظام المحاكم التجارية اشترط أن يكون رفع الدعاوى التجارية عن طريق محامي مرخص وإلا فلا تقبل الدعوى لذلك لا سبيل للمدعي لرفع الدعوى بنفسه، فبسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعي في وقتها اضطر بموجبها لرفع الأمر للقضاء وتحمل وسداد أتعاب المحاماة للمحامي البالغ قدرها: (١٦٧.٩٠١.٣٧) ريال (مرفق۳) فالمدعى عليها تسببت في أضرار التقاضي المادية التي وقعت عليه أتعاب محاماة، ولولا مماطلة المدعى عليها في إعطاء المدعي مستحقاته لما أصابه ذلك الضرر المادي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١٦٧.٩٠١.٣٧) ريال مقابل أضرار التقاضي التي تكبدها المدعي نتيجة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاته ٢- مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أتعاب التقاضي في هذه القضية ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدير التنفيذي للمدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-الحكم المشار إليه أعلاه. ٢-حوالة صادرة من بنك (...) بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢م إلى المستفيد (...) بمبلغ وقدره (١٤٧.٩٠١.٣٧) ريال قيمة أتعاب القضية رقم (٤٢٨٠٨٨١٢) ٣-دفعة مقدمة للأتعاب بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال بموجب حوالة بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٢١م، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وجرى اطلاعه على الحكم المشار إليه فأصر على طلب المهلة، فقررت الدائرة عدم الإمهال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٧.٩٠١.٣٧) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٢٨٠٨٨١٢) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وذلك استناداً إلى ١-الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المنقوض من دائرة الاستئناف التجارية السابعة بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ بناءً على القضية المقيدة برقم (٤٢٨٠٨٨١٢) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ. ٢-الحوالة الصادرة من بنك (...) بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢م إلى المستفيد: (...) بمبلغ وقدره (١٤٧.٩٠١.٣٧) ريال قيمة أتعاب القضية رقم (٤٢٨٠٨٨١٢).٣-الدفعة المقدمة للأتعاب بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال بموجب حوالة بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠٢١م، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود جحد أو مماطلة من المحكوم عليه ألجأت المدعي لرفع الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها، لم يظهر وجود جحد أو مماطلة من المدعى عليه لحق ثابت، بل إن الحق لم يكن ثابتاً بدليل اختلاف اجتهاد دائرة الاستئناف عن الدائرة الابتدائية، كما أن دائرة الاستئناف ندبت جهة خبرة، ولم تحكم بكامل طلبات المدعي، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430250335 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٩٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن المدعي أقام دعوى أمام الدائرة بالرقم: (٤٢٨٠٨٨١٢) لعام ١٤٤٢هـ في مواجهة المدعى عليها للمطالبة بمستحقاته الناتجة عن تنفيذه لمشروع استكمال شبكات المياه لهجر محافظتي (...) و(...) وخزان علوي بـ(...)، وبعد قيد الدعوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات والترافع فيها صدر حكم لصالح المدعي بموجب الصك رقم (٤٣٧٠٧٥٧٥١) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١.٤٧٩.٠١٣.٧٠) ريال مليون وأربعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة عشر ريال وسبعين هللة إضافة لمبلغ (٧٥.٠٠٠) ريال دفعت للخبير الهندسي، ثانياً: قام المدعي بتكليف محامي لإقامة تلك الدعوى نيابة عنه، فالمدعى عليها بسبب مماطلتها في سداد مستحقات المدعي بعد إخطارها من قبله وطلبه منها سدادها ألجأته لتكليف محامي لإقامة الدعوى وكتابة المذكرات والردود وحضور الجلسات لكون الدعوى هي من الدعاوى التجارية التي تحتاج لمحامي متخصص للترافع فيها إضافة إلى أن نظام المحاكم التجارية اشترط أن يكون رفع الدعاوى التجارية عن طريق محامي مرخص وإلا فلا تقبل الدعوى لذلك لا سبيل للمدعي لرفع الدعوى بنفسه، فبسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعي في وقتها اضطر بموجبها لرفع الأمر للقضاء وتحمل وسداد أتعاب المحاماة للمحامي البالغ قدرها: (١٦٧.٩٠١.٣٧) ريال فالمدعى عليها تسببت في أضرار التقاضي المادية التي وقعت عليه أتعاب محاماة، ولولا مماطلة المدعى عليها في إعطاء المدعي مستحقاته لما أصابه ذلك الضرر المادي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١٦٧.٩٠١.٣٧) ريال مقابل أضرار التقاضي التي تكبدها المدعي نتيجة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاته ٢- مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أتعاب التقاضي في هذه القضية، وبتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حكمت الدائرة التجارية العشرون برفض هذه الدعوى. ثم قدم المدعي بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ اعتراضا طلب فيه قبول الاعتراض ونقض الحكم الصادر وإصدار حكم جديد يقضي بإلزام المستأنف ضدها بسداد مبلغ قدره (١٦٧,٩٠١,٣٧) مائة وسبعة وستين ألف ريال وتسعمائة وواحد ريال وسبعة وثلاثين هللة عبارة عن أتعاب التقاضي، لأسباب حاصلها: أن المستأنف قد أقام دعواه الأصلية بالرقم: ٤٢٨٠٨٨١٢ لعام ١٤٤٢هـ في مواجهة المدعى عليها للمطالبة بمستحقاته الثابتة والناتجة عن تنفيذه لمشروع استكمال شبكات المياه لهجر محافظتي (...)و(...) (وخزان علوي بـ(...)) وقد تم رفعها بواسطة محامي مرخص بسبب مماطلة المستأنف ضدها في سداد مستحقاته التي ثبتت بالحكم الصادر لصالحه بموجب الصك رقم: ٤٣٧٠٧٥٧٥١ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ الذي قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: ١.٤٧٩.٠١٣.٧٠ مليون واربعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة عشر ريال وسبعين هللة وتم تأييده من محكمة الاستئناف، فقد تعمدت المستأنف ضدها جحود مستحقات المستأنف ولم تسلمها له إلى بواسطة المحكمة بعد رفعه للقضية فالمستأنف ضدها ألجأته للشكاية ورفع الأمر للقضاء فلولا مماطلتها في سداد مستحقاته لما قام المستأنف بتوكيل محامي والتوجه للقضاء وتحمل تكاليف قضائية فالجحود والمماطلة ثابتة ومتحققة بالحكم الصادر فهما من شروط استحقاق أتعاب التقاضي فظلم المستأنف ضدها ثابت وإلا لما حُكم ضدها، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة ٢٥ /٢ /١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٨-١-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث