حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430261304
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208104/1444
رقم الحكم:4430261304
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430261304 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨١٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين انه يطالب بإلزام المدعى عليها (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، مقابل توريد عمالة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وحصر وكيل المدعية دعواه فيما أقرت به المدعى عليها؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، مقابل توريد عمالة، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في أن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة وقدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي،وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه،وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لما ما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.