حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430221474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556290/1443
رقم الحكم:4430221474
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556290 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430221474 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439556290 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن jقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتركيب دربزين لفله، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/03/21هـ الموافق2021/10/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (29,550) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (24,380) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م،وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حواله بنكية على مطبوعات بنك (...)المتضمنة مبلغ قدره (15,001) خمسة عشر ألفاً وريال من المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ 2021/10/27م. 2- حواله بنكية على مطبوعات بنك (...)المتضمنة مبلغ قدره (9,380) تسعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريالاً من المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ 2021/12/05م. 3- مستخلص أعمال على مطبوعات شركة(...)المحدودة المتضمن مبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومئتا ريال برقم (200027) وتاريخ 2021/11/23م. 4- مستخلص أعمال على مطبوعات شركة (...) المحدودة المتضمن مبلغ قدره (15,180) خمسة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً برقم (200027) وتاريخ 2021/11/23م. 5- عقد اتفاق برقم (...) وتاريخ 27/ 10/ 2021م على مطبوعات عالم المعادن والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحفية الدعوى، ثم جرى سؤاله عن طلبه في الدعوى فأحال على ماورد في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للإجابة، فجرى افهام المدعى عليه بأن عليه تقديم إجابته على الدعوى في مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم وللمدعي وكالة الإجابة خلال عشرة أيام مماثلة ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/02/22هـ وملخصها: أن المدعي قام بتقديم قضية ضد المدعى عليه ويطالبه فيها بتعويض مبلغ وقدرة (30,000) ثلاثون ألف ريال. 1- رد المدعى عليها (الشركة) على هذا الادعاء على النحو التالي: - تعاقد العميل مع الشركة عقد رقم (...) - علي أعمال عدد (2) درابزين (حدید - استيل) وبناءً عليه ثم التصنيع و توريد الاعمال والانتهاء من الدرابزين الحديد واستلامه بتوقيع من العميل بتاريخ 2022/4/28م دون أي ملاحظات عليه وهذا يخالف ادعاءه بوجود اضرار بالجدران (مرفق طيه صورة من استلام العميل) وعن درابزين الاستانلس ستيل فهو سبب الخلاف والاعتراض والتأخير من قبل العميل بسبب طلبه بتغير الركب بعد تركيبها وتركيب الزجاج بالكامل من استانلس ستيل الي استانلس ستيل ذهبي وهو ما يخالف البند (17) فقره (2) من مواصفات الاعمال حيث تم كتابة المواصفات على النحو التالي (توريد وتركيب درابزين زجاج (12) مم سكوريت راكب علي ركب استانلس صلد مع ماسكه خشب ترکیب جانبي) وعليه فلا يوجد عدم التقيد بالمواصفات كما ذكر المدعى ولكن الشركة ملتزمة بجميع بنود العقد وعن طلبه بوجود اضرار في الجدران والأرضيات والسيراميك والرخام فهذا غير صحيح ولكن يوجد عدد (1) حبه رخام مكسورة لأنه تم زيارة الموقع أكثر من مرة لعمل صيانه لها لكنه رفض ذلك وقال لابد من تغير الركب أولا قبل صيانة الرخامة وهذا مخالف لعقد الاتفاق الذي نؤكد لسعادتكم اننا ملتزمون بجميع بنوده - وفي الأخير نشير بأننا ملتزمون بعقد الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده والعمل على صيانة تلك الرخامة وأيضا نوضح بانه سبق وقدم دعوى تحت رقم (439499135) وكان الحكم بعدم قبول الدعوى. 2- نأمل بالنظر في جميع المستندات المقدمة للهيئة الموقرة القاطعة والصحيحة التي تثبت بما لا يدعو للشك أو الريبة بان المدعي يقوم بالافتراء وتشويه سمعه المدعي عليها بالباطل وعليه نرجو من الله ثم من سعادتكم اتخاذ الإجراءات النظامية والحكم بصرف النظر عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هــ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل عن المدعى عليها، وبمناقشته تبين أنه ليس محامياً وأضاف بأن وكيل شركة فأفهمته الدائرة بعدم قبول ترافعه عن المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن ما يود إضافته فأكد على مطالبته بالتعويض عن مخالفة المدعى عليها للاتفاق بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبسؤاله عن مبلغ الاتفاق الأصلي مع المدعى عليها فأجاب بأنه مبلغ (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن وجه مطالبته بهذا المبلغ فأجاب بأنه لأخطاء المدعى عليها والتأخير الناتج عنه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من مخالفة المدعى عليها للاتفاق وقدره بمبلغ ثلاثون ألف ريال. ولما كان التعويض يرتكز على أركان ثلاثة وهي: 1) الخطأ 2) الضرر 3) العلاقة السببية، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت تعرضه للأضرار التي ذكرها بالإضافة إلى عدم تقديمه ما يثبت علاقتها بالمدعى عليها في حال ثبوتها. كما أن طالب بمبلغ لم يذكر وجه المطالبة به سيما وأنه أكبر من المبلغ الأصلي للاتفاق، وإنما ذكر كلام مرسل لا بينة عليه. إضافة إلى أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على تعويض للمدعي في حال عدم الالتزام به من جهة المدعى عليها. ونظرا لاختلال ذلك في مطالبة المدعي فإننا نبقى على الأصل. وهو براءة ذمة المدعى عليها من ذلك الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.