حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430250378
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344880/1443
رقم الحكم:4430250378
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344880 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430250378 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جهاز طبي و تركيبه و تشغيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٦٦٧) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريال، سدد منه (١٠٥,٦٦٣) مائة وخمسة ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للأجهزة الطبية، المتضمن مجموع مبالغ قدرها (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- عقد اتفاق على مطبوعات مؤسسة (...) للأجهزة الطبية، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية و حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى و مرفقاتها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة نص الحاجة منها: (دفع بعدم الاختصاص وان الدعوى من اختصاص المحاكم العامة لكون النشاط غير تجاري، وسبق وان صدر حكم من المحكمة التجارية بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، و دفع بعدم توافر الشروط الشكلية لقبول الدعوى، حيث ان المدعي لم يخطر موكله، ولم يلجأ للمصالحة قبل إقامة الدعوى، إجابة عن الدعوى فنبين لكم بأن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة لكون الجهاز المبيعات تبين وجود عيوب فيه وهي: ١- ان الجهاز لا يعمل وتم تقديمه للمدعية من اجل الإصلاح والصيانة وصدر تقرير رسمي من المدعية بتعذر إصلاح الجهاز لعدم توفر القطع. ٢- عدم توفر محاليل الضبط والجودة للجهاز، وقلة صلاحية بقية المحاليل. وقد تضرر موكله بسبب هذه العيوب المؤثرة فقد قام العميل بفسخ عقد البيع وإعادة الجهاز مع رد الثمن له، و طالب بفسخ العقد والزام المدعية برد الثمن بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة و أربعون ألف ريال)، وإلزامها بأتعاب المحاماة.)، كما أستعد وكيل المدعية بتقديم رده خلال عشرين يوم من تاريخ ١٣ - ١١ - ١٤٤٣هـ ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال عشرين يوم من تاريخ ٠٣ - ١٢ - ١٤٤٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة ريال. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعية و مرفقاتها، أن الدعوى غير داخلة في اختصاص المحاكم التجارية باعتبار العقد بالنسبة للمدعى عليها في هذه الصورة نشاط غير تجاري ولا تكتسب صفة التاجر به ولا يكون نشاط تجاري بالتبعية، إنما هو عمل مهني، ولا ينقض ذلك أن المدعى عليها قامت ببيع الجهاز لعيادة أخرى إن ثبت فالعبرة بالعام الأغلب ومقصود العقد فلا تخلو مؤسسة أو شركة أو مستشفى من بيع ما تمتلك عند عدم الحاجة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430250378 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأجهزه الطبيه والمخبرية التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جهاز طبي و تركيبه و تشغيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٦٦٧) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريال، سدد منه (١٠٥,٦٦٣) مائة وخمسة ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: لما كان الثابت بنص المادة (٨٦) من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت على أنه ((الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها))، ولما كان هناك نزاع سابق بين الشركة موكلتي وبين مؤسسة المستأنف ضده ذاتها عن تعامل مشابه وسبق صدور حكم مكتسب القطعية بل وتم تنفيذه من المحاكم التجارية بمدينة الرياض وهو ما يجعل الحكم محل الاستئناف متعارض مع حجية الأحكام الصادرة في نزاع بين ذات الخصوم بصورة مشابهة للتعاقد محل الاستئناف بل وإن الحكم محل الاستئناف أهدر هذه الحجية لهذه الأحكام وبخاصة وأن الحكم المحتج به صدر في موضوع الدعوى من محكمة تجارية بين ذات الخصوم وهو ما يجعل الحكم محل الاستئناف مخالفا لصحيح نص نظامي ملزم له باعتبار أن الحكم المحتج به مكتسب الحجية لكونه فصل في موضوع الدعوى بعد تيقن الدائرة مصدرة الحكم من صحة الاختصاص النوعي وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاستئناف وإعادة أوراق الدعوي للدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للفصل في موضوع الدعوي،كما أن الحكم محل الاستئناف خالف ما استقر عليه محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢٨٢٦) المؤرخ في٢٩/١/١٤٣٩ ه في البند سابعا حيث إن المستأنف ضده أقر اقرارا قضائيا بأنه قام بإعادة بيع الجهاز وهو ما يجعل العمل الذى مارسه المستأنف ضده عملا تجاريا حيث إنه قام بعد شراؤه للجهاز على حسب ما قدًم من مستند بإعادة بيعه مرة اخرى، واعمالا لنص المادة (١٦) فقرة ١ من نظام الاثبات والتي نصت على أنه ((يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.))، واعمالا للمستقر عليه بنص المادة (٤٠) بفقراتها الثلاث من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على انه ((١-يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.٢-يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. ٣- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.) وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٣-٢-١٤٤٤ القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.