حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430604911

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345219/1443
رقم الحكم:4430604911
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345219 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430604911 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439345219 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 28 / 12 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بما يلي: (أن هناك اتفاقا بيني وبين مورّث المدعى عليه المدير السابق لشركة (...)بأن أتولى القضية ضد شركة (...)بالترافع ثم رذا صدر حكم بالتصفية أتولى المطالبة بكامل حقوق الشركة لدى شركة (...)، وقد ترافعت عن هذه الشركة في القضية رقم ٥٩١٢ لعام ١٤٣٨هـ بصفتها شريكة في شركة (...) وكان موضوع الدعوى الذي تقدمت به شركة (...)تجديد عقد الشركة بعد انتهائه وتعديل النشاط وبعد أن ترافعت وبيّنت حقوق موكلتي وأسانيد تلك الحقوق ثم صدر بناء على ما ترافعت به بتوفيق الله حكماً من الدائرة التجارية الخامسة الموقرة برفض دعوى شركة (...)في نفاذ قرار الشركاء بتجديد وتعديل عقد التأسيس كون الشركة دخلت دور التصفية بقوة النظام علماً أن شركة (...)كانت طلبت التصفية في دعوى أخرى لأجل ممارسة الشركة نشاطاً غير موجود بعقد التأسيس ورفض طلبها ثم تم الترافع من قبلي حتى كسبت التصفية وإلغاء قرار شركاء لحتمية التصفية وكان في التصفية من الحقوق للشركة الآتي: ١- المبنى المؤجر على(...) والذي كانت قيمته تزيد عن الثلاثمائة وستين مليون ريال لو تمت التصفية في وقت ما أقرّه الشركاء في قراراتهم ببيع عقارات الشركة وامتنع مدير الشركة وغيره من الشركاء عن بيع عقارات الشركة وتصفيتها مما نتج عنه نزول قيمة عقار (...) بأكثر من مائة وثمانين مليون ريال. ٢- مبنى شركة (...)والذي تم شراؤه قبل تقريبا عشر سنوات وكان شرط البيع بموجب قرار الشركاء تصفية الشركة إلا أن مدير الشركة اشترى العقار بحق الشفعة وامتنع عن التصفية فكان لزاماً فسخ البيع لانتفاء شرطه واعتبار ما دفعه أجرة منفعة وبذلك يكون هناك مبلغ مائة وثمانين مليون ريال مكسب للشركاء. ٣- نقدية في خزينة الشركة تقدر حصة شركة (...)بأكثر من ثلاثين مليون ريال على حد علمي آنذاك. ٤- الضرر جراء توقف الشركة عن نشاطها في عقد التأسيس وممارسة نشاط آخر وهو تأجير العقارات وهو غير وارد في عقد التأسيس. ويصبح المتفق عليه مبلغ ثلاثمائة وتسعين مليون ريال وهذا غير دعاوى الضرر من ممارسة الشركة لغير نشاطها الحصري في عقد التأسيس، ثم حدث وان انتهى عمر الشركة بقوة النظام. إلا أن المدعى عليه اتخذ قراراً بتجديد عقد الشركة بتعديله على ما علمت رغم انتهائه ودخول الشركة بقوة النظام دور التصفية والتصريح إلى ذلك في الحكم الصادر من الدائرة الموقرة المشار إلى رقم دعواه ابتداءً وامتنع عن المطالبة بالحقوق التي للشركة فيما ذكرت أعلاه وتعسف في مصادرة حقوقي والبالغة ثلاثين بالمائة من محل الدعوى وتقريبه سبعة وتسعين مليون وخمسمائة ألف ريال. عليه أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع أتعابي في هذه القضية المقدرة بسبعة وتسعين مليون وخمسمائة ألف ريال)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر فيه ما يلي: (يدفع موكلي بانعدام صفته في الدعوى حيث ان أطراف الدعوى شركات وموكلي فرد وذلك استناداً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ما نصه: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية او المصلحة او لاي سبب آخر.... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. وفي جلسة 3 / 2 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور الأطراف، ثم سألت الدائرة المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين؟ فأجاب بأنه لا يوجد عقد مكتوب وإنما تم الاتفاق بينهما شفوياً على أن يقوم المدعي بالترافع نيابة عن مورث المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم ما يثبت قيام مورث المدعى عليه بتوكيله للترافع نيابة عنه، وما يثبت حضور المدعي وترافعه نيابة عن مورث المدعى عليه في الجلسات المنعقدة في القضية رقم: (5912 لعام 1438) على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 1 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يتقدم بما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، وعليه فإن الدائرة تطلب من المدعي تقديم ما يثبت قيام مورث المدعى عليه بتوكيله للترافع نيابة عنه، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم شهادة وفاة مورث موكله، وحصر الورثة، مع بيان تاريخ ميلاد كل وريث، في حال رأت الدائرة حاجة القضية لإدخال كافة الورثة في الدعوى، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 29 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالةً، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يتقدما بما طلب منهما في الجلسة السابقة، فعقب المدعي بأنه تعذر عليه إرفاق الوكالة بالنظام لوجود خلل تقني، فطلبت منه الدائرة إرسالها عبر بريد الدائرة، كما قام بإرسالها عبر الدردشة الجانبية ببرنامج (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن سبب إقامته لهذه الدعوى في مواجهة ورثة (...) ؟ فأجاب بأن سبب ذلك أن مورث المدعى عليه هو المسؤول عن الاتفاق محل الدعوى بصفته مدير الشركة. كما سألته الدائرة عن مدى رغبته بإدخال شركة (...)في هذه الدعوى من عدمه ؟ فقرر أنه لا يرغب بذلك وأنه يتمسك بدعواه في مواجهة المدعى عليه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (97.500.000) ريال، والذي يمثل قيمة الترافع في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً برقم: (5912) لعام 1438هـ؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وذكر أن طرفي الدعوى في القضية المنظورة سلفاً شركات، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين لها أن الدعوى مقامة من شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، كما اطلعت الدائرة على الوكالة المرفقة من المدعي والتي ترافع بموجبها في الدعوى السابقة وتبين أنها صادرة من (...) أصالة عن نفسة وبصفته مدير شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)، كما سألت الدائرة المدعي عن مدى رغبته بإدخال شركة (...) في هذه الدعوى من عدمه ؟ فقرر أنه لا يرغب بذلك وأنه يتمسك بدعواه في مواجهة المدعى عليه، كما أن الدائرة سألت المدعي عن سبب إقامته لهذه الدعوى في مواجهة ورثة (...) ؟ فأجاب بأن سبب ذلك أن مورث المدعى عليه هو المسؤول عن الاتفاق محل الدعوى بصفته مدير الشركة. وبما أن المدعي لم يقدم البينة على استحقاقه لمبلغ المطالبة في مواجهة المدعى عليه، بل كل ما قدمه يثبت ترافعه نيابة عن شركة (...)، وبما أن المدعي قرر عدم رغبته بإدخال شركة(...) بهذه الدعوى وتمسك بدعواه في مواجهة المدعى عليه، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. ولا ينال من ذلك أحقية المدعي في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بمستحقاته في مواجهة شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430604911 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439345219 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (97.500.000) ريال، والذي يمثل قيمة الترافع في القضية المنظورة لدى هذه المحكمة سلفاً برقم: (5912) لعام 1438ه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/04/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 16/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعي أصالة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/04/1444) في القضية رقم (439345219) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث