حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430199526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430199526
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470188106 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430199526 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم4470188106 لعام1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات سعودية، تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (180172479) وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات سعودية تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختمها وتوقيعها، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه القضية للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات سعودية تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها صورة من مصادقة الرصيد ممهورةً بتوقيع وختم المدعى عليها متضمنةً المبلغ محل المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجةً على المدعى عليها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها المدعية لأخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسة، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها / شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (45,208) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات سعودية. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.000) ثلاثة آلف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة، ورفض مازاد عن ذلك، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق