حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430232144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562787/1443
رقم الحكم:4430232144
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562787 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430232144 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439562787 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:بموجب طلب شراء رقم (0595) وتاريخ 01/04/2019م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه، حيث قامت المدعية بتأجيره معدة عبارة عن رافعه 50 طن مع مشغل وقد تسلم المدعى عليه المعدة المؤجرة في تاريخ 01/03/2021 وحتى تاريخ 15/11/2021. و بلغ إجمالي قيمة التعامل (251,378ريال) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً، سدد المدعى عليه مبلغاً وقدره (78.786) ريال)ثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً، وامتنع عن سداد المتبقي والثابت في ذمته. وطالب بـ 1-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (172.592) ريال مائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية , و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17.000 ريالاً) سبعة عشر ألف ريالاً، وقدم سندأ لطلبه المستندات الآتية: 1- ستة فواتير مختومة وموقعة تمثل مبلغ المطالبة. 2- ساعات العمل. 3- مطابقة رصيد 4-طلب شراء 5-كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/09 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ ذكر: بأنه تم إبرام اتفاقية جدولة للمديونية بين طرفي الدعوى وطلب تدوينها كصلح بين الطرفين، وذكرت المدعية وكالة: بأن موكلتها رفضت الاتفاقية، ثم ذكر المدعى عليه وكالة: بأن الاتفاقية مدونة ومختومة من الطرفين وأن موكلته ملتزمة بها، فذكرت المدعية وكالة: بأن الاتفاقية إنما وُقِّعت وخُتمت من المدعى عليها، والمدعى عليها لم تلتزم بها أساساً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ المدعى به وعن استحقاق المدعية له؟ أجاب: بأن المبلغ صحيح وأن المدعية تستحقه، ولكن الاتفاقية سارية وموكلته ملتزمة بها، وكذلك نصت الاتفاقية على أن تتحمل موكلته رسوم التكاليف القضائية حال تحديدها من الجهة المختصة، فجرى إفهامه بتحرير جوابه في مذكرة وتقديمها مع إرفاق نسخة من الاتفاقية التي ذكرها، وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/04/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم(...)، وعن المدعى عليه حضر وكيله/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعى عليها بانه يقر بصحة مبلغ المطالبة وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار غير انه دفع بأنه تم إبرام اتفاقية جدولة مديونية مع المدعية ولازالت سارية أي ان بعض الأقساط لم تحل وطلب اثباتها كصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة اتفاقية الجدولة، وأقرت بأنه تم دفع دفعتين من الجدولة الدفعة الأولى بمبلغ 43.148.03 ثلاثة وأربعين الف و مئة وثمانية واربعون وثلاث هلالات ريال سعودي بتاريخ 2022/09/1 وتم دفع بدفعة ثانية بمبلغ بمبلغ 43148.03 ثلاثة وأربعين الف و مئة وثمانية واربعون وثلاث هلالات ريال سعودي بتاريخ 2022/10/1 ولذا تم دفع اجمالي نصف المبلغ المطلوب وهو 86.296,06 ستة وثمانون الفا ومئتان وستة وتسعون ريالا وست هلالات من الجدولة، والمبلغ المتبقي هو المبلغ المطلوب وهو 86.296,06 ستة وثمانون الفا ومئتان وستة وتسعون ريالاً وست هلالات، والدفعة الثالثة هي بمبلغ 43.148.03 ثلاثة وأربعين الف و مئة وثمانية واربعون ريالا وثلاث هللات وتحل بتاريخ 2022/11/1، والدفعة الرابعة بمبلغ 43.148.03 ثلاثة وأربعين الف ومئة وثمانية واربعون ريالاً وثلاث هللا بتاريخ 2022/12/1 وعليه طلب الطرفان إثبات هذا الصلح بشأن المبلغ المتبقي والقسطين المتبقيين وبالاطلاع على وكالتهما تبين تضمينها حق الإقرار والصلح، واتفق الطرفان بأنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط في تاريخ فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا،وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها تتنازل بموجب هذا الصلح عن اتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (172.592) ريال مائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكاله إجابته بأنه تم إبرام اتفاقية جدولة مديونية مع المدعية ولازالت سارية أي ان بعض الأقساط لم تحل وطلب اثباتها كصلح، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة 05/04/1444هـ كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى تبين تضمينها حق الصلح والإقرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة(...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 86.296,06 ستة وثمانون الفا ومئتان وستة وتسعون ريالاً وست هلالات، على دفعتين والدفعة الأولى: هي بمبلغ 43.148.03 ثلاثة وأربعين الف ومئة وثمانية وأربعون ريالا وثلاث هللات وتحل بتاريخ 2022/11/1، والدفعة الثانية: بمبلغ 43.148.03 ثلاثة وأربعين الف و مئة وثمانية واربعون ريالاً وثلاث هللا بتاريخ 2022/12/1، واتفق الطرفان بأنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط في تاريخ فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث