حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140231/1444
رقم الحكم:4430267968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140231 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267968 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470140231 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/13 هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه / إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه باص لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٢,١٤١.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦٢,١٤١.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٢٤١.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م إلى ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكرة المدعي بالدعوى صحيح جملة وتفصيلا إلا أن سبب عدم سداد الحقوق تأخر الشركة الرئيسية في تسليمي المبالغ وإلا فلست من المماطلين هكذا أجاب، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ حالاً كاملاً هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد إيجار باص، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ الأجرة وقدرها 32241.00 ريال اثنان وثلاثون ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة ا(...) لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 32241.00 ريال اثنان وثلاثون ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين