حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430254516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022014/1444
رقم الحكم:4430254516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022014 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430254516 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449022014 لعام 1444 هـ المدعي: شركه أعمال المحترفون للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: فريح بن فهد بن عبد الله التميمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة/ راكان محمد الغفيلي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وقد حررها في الجلسة التحضيرية بما نصه: ما نصه:(صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛؛؛ المدعية: شركة أعمال المحترفون للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) المدعى عليه: فريح فهد عبدالله الهريش التميمي هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة جدارة الإستثمار التجارية المحدودة. الموضوع: لائحة دعوى مطالبة مالية. أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة الدعوى نيابة عن موكلتي شركة أعمال المحترفون للتجارة والمقاولات (مدعية) ضد فريح فهد عبدالله الهريش التميمي (مدعى عليه) بصفته مدير شركة جدارة الاستثمار التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ونوجز دعوى موكلتي فيما يلي:نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه مدير (شركة جدارة الاستثمار التجارية المحدودة) بنسبة حصص (34%) ورأس مال الشركة (1,000,000 يال)، وحيث أن موكلتي شركة أعمال المحترفون للتجارة دائن لشركة جدارة الاستثمار التجارية بمبلغ قدره (902,257 ريال)، وحيث أن المدعى عليه بصفته مدير شركة جدارة الاستثمار قام بتصفية الشركة وشطب سجلها التجاري بتاريخ 30/05/1443هــ، دون افتتاح إجراء للإفلاس ودون إتباع إجراءات التصفية وفقاً لنظام الشركات، ودون سداد مستحقات موكلتي البالغ (902,257) ريال، وبما أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن ذلك ما ورد في المادة (2/165) التي تنص على أنه: (يكون المديرون مسؤولين ــــ بالتضامن ــــ عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام هذا النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن).وقد سبق أن تقدم موكلتي بدعوى ضد (شركة جدارة الاستثمار التجارية المحدودة) بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة والعشرون قيدت بالرقم 439109190 لعام 1443هــ بمطالبة المبلغ المتبقي بذمتها من قيمة أعمال المقاولة ـالمرفق رقم (1)، حيث نفذت موكلتي أعمال مقاولة بقيمة (7,402,257) ريال، سددت منها مبلغ قدره (6,500,000) ريال، و تبقت في ذمة (شركة جدارة الإستثمار التجارية) مبلغ قدره (902,257) ريال. المرفق رقم (2). وقد صدرت حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة نظراً لشطب سجلها التجاري وأن الدعوى تتوجه على مدير الشركة المرفق رقم (3). وحيث أن مدير الشركة قام بتصفية الشركة وشطب السجل التجاري دون إفتتاح إجراء للإفلاس، ودون سداد مستحقات موكلتي البالغ (902,257) ريال، مخالفاً بذلك أحكام نظام الشركات، مما يثبت معه مسؤولية مدير الشركة نظراً لمخالفته أحكام النظام والقيام بتصفية الشركة وشطب سجلها التجاري دون الوفاء بدين موكلتي. الطلبات: 1) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (257,902 ريال) تسعمائة وإثنين ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال.2) إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (90,000 ريال) تسعون ألف ريال. بالوكالة عن المدعية المحامي راكان الغفيلي). وفي جلسة 08/ 04 / 1444هـ حضر المشار لهما بعاليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة جدارة الاستثمار بدفع مستحقات المدعية على شركة جدارة بمبلغ قدره (209.257) ريال تسعمائة وإثنين ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال، حيث قام المدعى عليه بتصفية الشركة وشطب سجلها التجاري بتاريخ 30/05/1443هــ، دون افتتاح إجراء للإفلاس ودون إتباع إجراءات التصفية وفقاً لنظام الشركات، ودون سداد مستحقات موكلته. وحيث إنه من المقرر قضاء أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقًا لنظامي الشركات أو الإفلاس، حيث إن كيان الشركة يظل قائماً ولا ينتهي إلا بعد تصفيتها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أن المدعى عليه قام بشطب سجل الشركة، إذ إن مجرد شطب السجل لا يعني أن الشركة تم تصفيتها، بل تظل الشركة قائمة حتى تتم التصفية، وحيث لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت تصفية الشركة، فإن الدائرة تنتهي لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.