حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430207995

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803507/1442
رقم الحكم:4430207995
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803507 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207995 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 42803507 لعام 1442ه المدعي: خالد بديوي عبدالحميد البديوي المدعى عليه: محمد حسن عبدالمجيد المصري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم تكليفه بالوكالة من المدعى عليه (بعقد مشافهة غير مكتوب) بتاريخ 24 / 12/ 1439هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل على إقامة دعوى إفلاس لدى المحكمة التجارية التاسعة وقيدت بالقيد رقم 9281 لعام 1441هـ بطلب تضمن أنه دائن لشركة تقنية أنظمة التحكم للأعمال الكهربائية والميكانيكية بمبلغ قدره (7,218,276) ريال لدين مستحق على الشركة وقد صدر بالدعوى حكمين من خلال النظر الابتدائي والاستئنافي أستوفى منهما المدعى عليه كامل ما يطلبه بتاريخ 02 / 01/ 1440هـ وقد تفرعت عدة دعاوى أخرى بمناسبة إقامة الدعوى وقد نظرت لدى الدائرة التجارية التاسعة – إفلاس، ولم يستوفي من المدعى عليه الأتعاب من تلك الدعوى بمقدار 20 % من احتساب مبلغ الدين المحكوم به والمقدر بمبلغ قدره (1,443,655,2) ريال بصدور الصك النهائي بتاريخ 08 / 05/ 1442هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مقدار أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,443,655) مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 04/ 08/ 1442هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم 421668739 وتاريخ 04/ 06/ 1442هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر بيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى البينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص قررت رفع الجلسة للمداولة. ثم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وفي جلسة 24/ 04/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الخامسة المتضمن إلغاء حكم الدائرة، وعليه قررت الدائرة إعادة النظر في القضية وفتح باب المرافعة وعليه طلبت من المدعي تقديم مذكرة بدعواه ومستنداته وعلى المدعى عليه بعد ذلك تقديم جوابه على الدعوى، ورفعت الجلسة بعد ذلك. وفي جلسة 09/ 05/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه محمد الخضير بالوكالة رقم (421668739)، وتشير الدائرة إلى تقديمها طلب إحالة القضية إلى الدائرة التاسعة نظرًا لكونها ذات الاختصاص. وفي جلسة 23/ 05/ 1443هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى توجيه رئيس المحكمة بنظر هذه الدائرة لهذه القضية ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه عن الدعوى وهو ما نصه: " 1/ لم يتفق موكلي مع المدعي على إقامة هذه الدعوى للمطالب بأتعاب المحاماة عنها. 2/ يتضح من تاريخ الوكالة أنها جاءت سابقة للدعوى الأساسية المطالب بأتعاب المحاماة عنها. 3/ موكلي أوكل للمدعي الترافع بقضية أخرى ولهذا صدرت الوكالة من موكلي بتاريخ سابق للدعوى المذكورة من المدعي بأكثر من 5 سنوات ولم تكن لأجل هذه الدعوى. 4/ لم يتم الاتفاق على أي أتعاب لهذه الدعوى حيث إن موكلي لم يعلم عنها سوى بعد أقامتها ولا يعلم الهدف منها. 5/ المدعي متوكل عن موكلي لمطالبة الشركة بمستحقات لدى مكتب الهيئات العمالية وقد انتهت الدعوى العمالية لصالح موكلي ولتحصيل حق موكلي من الحكم العمالي قام برفع دعوى التصفية من تلقاء نفسه ليتحصل هو على نسبة من المبلغ المتحصل جراء التصفية. 6/تقدم للمحامي المدعي بدعوى أتعاب محاماة قيدت بالمحكمة العامة بالرياض لدى وذلك بالقضية رقم 421462533 وتاريخ 30/ 08/ 1442هـ وذلك بعد اختلافه مع موكلي على النسبة المستحقة نظير مرافعته بالقضية المالية، وصدر للمدعي حكم بأتعاب المحاماة من المحكمة العامة بالرياض بمبلغ قدره (866,250) ثمانمائة وستة وستون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، حيث رأت الدائرة تقدير الأتعاب بنسبة 15٪ من المبلغ المحكوم به من الهيئات العمالية. 7/ بالتالي فإن المدعي أخذ حكماً ابتدائياً مقابل عمله لموكلي في القضية التي بسببها أقام الدعوى لتصفية شركة تقنية أنظمة التحكم حيت إنه أقر بأنه لا يستحق شيئاً إلا بعد التحصيل وقيامه برفع دعوى التصفية كانت من تلقاء نفسه وبهدف تحقيق التحصيل الذي به يستحق أتعاب المحاماة الغير محدده سلفاً. 8/ بالنظر إلى دعواه لدى المحكمة العامة وهذه الدعوى نجد أنهما جاءت للمطالبة بنسبة من ذات الحكم الصادر من الهيئات العمالية وبالتالي فمن المعلوم عدم استحقاق الأتعاب من محكمتين على ذات العمل). وبعرض ذلك على المدعي أصالة استمهل لتقديم رده، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 20/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد وبحضور أطراف الدعوى، تبين للدائرة عدم تقديم وكيل المدعى عليه للمذكرة التي استمهل لأجلها وذكر أنه لم يستطع تقديمها عبر الموقع الإلكتروني وأنه أحضرها في هذه الجلسة ونصها ما يلي: (مما يؤكد ما ذكرناه سابقاً في مذكرتنا المقيدة بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 05/ 1443هـ بأن هذه الدعوى متعلقة بالدعوى المقامة بالمحكمة العامة بالرياض والمنظورة لدى الدائرة الرابعة والأربعون المقيدة برقم 421462533 والتي قد حكم فيها للمدعي بمبلغ الأتعاب هو ما ورد على لسان المدعي في أول جلسة المنعقدة بتاريخ 01/ 12/ 1442هـ والمقيد بالضبط ونصه " منذ انتهاء القضية بحكم نهائي لصالحه وتقديمه للتنفيذ لدى محكمة التنفيذ بالرياض " مما يدل أنه ما يدعيه هنا هو متعلق بعمل تلك الدعوى ولتحصيله على حق موكلي من الحكم العمالي قام برفع دعوى التصفية من تلقاء نفسه ليتحصل هو على نسبة من المبلغ المتحصل جراء التصفية فبالتالي فإن المدعي أخذ حكماً مقابل عمله لموكلي في القضية التي بسببها أقام الدعوى لتصفية شركة تقنية أنظمة التحكم حيث إنه أقر بأنه لا يستحق شيئًا إلا بعد التحصيل والتنفيذ وقيامه برفع دعوى التصفية كانت من تلقاء نفسه وبهدف تحقيق التحصيل الذي به يستحق أتعاب المحاماة الغير محدده سلفاً وبالنظر إلى دعواه لدى المحكمة العامة وهذه الدعوى نجد أنهما جاءت للمطالبة بنسبة من ذات الحكم الصادر من الهيئات العمالية وبالتالي فمن المعلوم عدم استحقاق الأتعاب من محكمتين على ذات العمل، ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى). ثم استمهل الطرفان لتقديم مذكرة ختامية فأفهمته الدائرة بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 17/ 10/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى، تبين تقديم المدعي مذكرة في نصها: " بشأن طلب الدائرة الموقرة تقديم الطلبات الختامية في الدعوى ولأجل الرد على المذكرة المقدمة حديثاً من المدعى عليه وكالة بالطلب (4301072085) وتاريخ 16 / 10/ 1443هـ عبر تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها فإنها لم تأتي بجديد وأكتفي بما قدمته بالمذكرات المعروضة من جهتي بالطلبات بالرقم (43741519) وتاريخ 26 / 04/ 1443هـ من شرح كامل للدعوى، والمذكرة برقم الطلب (437733397) وتاريخ 10 / 07/ 1443هـ والمتضمنة نفي كافة مزاعم المدعى عليه أصالة أو وكالة في التقدم بالدعوى لدى دائرة الافلاس سوى بناء على رغبته وعلمه واستحقاقي لأتعابي المقدره في تلك الدعوى وفق العرف الجاري بمقدار 20% من المبالغ التي جرى تصفيتها لصالح المدعى عليه محمد عبدالمجيد المصري، وبالنظر لاستقلالية كل قضية وإجراءاتها عن الأخرى وتستقل بأتعابها، وقد انتهت تلك القضية بشأن طلب الافلاس بأحكام قطعية وحصل المدعى عليه على كافة مطالبه منها وأطلب البت بالدعوى حكمًا"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 24/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يطلب من الدائرة التحقق من حكم المحكمة العامة، فأفهمته الدائرة بأنه غير موجود بملف القضية فقدمة من خلال محادثة برنامج التيمز، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 14/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعي بتقديم القرارات الصادرة من هيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والاستئنافية المشار إليها فيما قدم من وكيل المدعى عليه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه تمثيلًا صحيحًا حيث إن الحاضر عنه محام متدرب، فأفهمته الدائرة بضرورة حضور من يمثل المدعى عليه تمثيلًا صحيحًا في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 19/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي أصالة على صحة دعواه، فأداها قائلا: "أقسم بالله العظيم أني تعاقدت مع المدعى عليه للقيام بتحصيل مستحقاته من خلال نظام لإفلاس بإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ومتابعة ما يلزم من إجراءات أو قضايا متفرعة، والله على ما أقول شهيد". وحيث قرر الطرفان اكتفاءهما سابقًا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأتعابه بناء على العقد المبرم مع المدعى عليه شفاهة للإقامة دعوى إفلاس بحسب التفصيل الوارد في لائحة الدعوى،ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعي، فيما يتعلق بأنه تعاقد معه شفهيًا، ويذكر أن الوكالة صدرت لقضية أخرى، وأن المدعي أقام هذه الدعوى من تلقاء نفسه وأنه لا يستحق شيء مقابلها،وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى، تبين لها علم المدعى عليه بالدعوى حيث إنه ثبت أن المدعى عليه قد وقع اتفاقية مع المصفي المعين من قبل دائرة الافلاس، كما أشير إلى حكم الافلاس ورقمه في الاتفاقية، كما أن المدعى عليه قد أصدر وكالة للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن جانب المدعي هو الأقوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي وأداها كما هو وارد في جلسة 19/1/1444هـ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثابت لديها تعاقد الطرفين في القضية المشار إليها في لائحة الدعوى. وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بمبلغ قدره (1.443.655.2ريال) مقابل أتعابه، وحيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين على أتعاب محددة، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير الاتعاب بما هو وارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزم المدعى عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (120,000ريال) مائة وعشرون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430207995 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 42803507 لعام 1442ه المدعي: خالد بديوي عبدالحميد البديوي المدعى عليه: محمد حسن عبدالمجيد المصري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 4/2/1444 في القضية رقم 42803507 فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يدعي أنه تم تكليفه بالوكالة من المدعى عليه (بعقد مشافهة غير مكتوب) بتاريخ 24 / 12/ 1439هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل على إقامة دعوى إفلاس لدى المحكمة التجارية التاسعة وقيدت بالقيد رقم 9281 لعام 1441هـ بطلب تضمن أنه دائن لشركة تقنية أنظمة التحكم للأعمال الكهربائية والميكانيكية بمبلغ قدره (7,218,276) ريال لدين مستحق على الشركة وقد صدر بالدعوى حكمين من خلال النظر الابتدائي والاستئنافي أستوفى منهما المدعى عليه كامل ما يطلبه بتاريخ 02 / 01/ 1440هـ وقد تفرعت عدة دعاوى أخرى بمناسبة إقامة الدعوى وقد نظرت لدى الدائرة التجارية التاسعة – إفلاس، ولم يستوف من المدعى عليه الأتعاب من تلك الدعوى بمقدار 20 % من احتساب مبلغ الدين المحكوم به والمقدر بمبلغ قدره (1,443,655,2) ريال بصدور الصك النهائي بتاريخ 08 / 05/ 1442هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,443,655) مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة بالتاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلزم المدعى عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال) مسببة حكمها بما مضمونه: ما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأتعابه بناء على العقد المبرم مع المدعى عليه شفاهة للإقامة دعوى إفلاس بحسب التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعي، فيما يتعلق بأنه تعاقد معه شفهيًا، ويذكر أن الوكالة صدرت لقضية أخرى، وأن المدعي أقام هذه الدعوى من تلقاء نفسه وأنه لا يستحق شيء مقابلها، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى، تبين لها علم المدعى عليه بالدعوى حيث إنه ثبت أن المدعى عليه قد وقع اتفاقية مع المصفي المعين من قبل دائرة الافلاس، كما أشير إلى حكم الافلاس ورقمه في الاتفاقية، كما أن المدعى عليه قد أصدر وكالة للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن جانب المدعي هو الأقوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي وأداها كما هو وارد في جلسة 19/1/1444هـ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثابت لديها تعاقد الطرفين في القضية المشار إليها في لائحة الدعوى. وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بمبلغ قدره (1.443.655.2ريال) مقابل أتعابه، وحيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين على أتعاب محددة، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير الاتعاب بما هو وارد بمنطوقها.. فتقدم المحكوم عليه بطلب استئناف على الحكم طلب فيه إلغاء الحكم لأسباب تتلخص في أن المدعي رفع عن المدعى عليه دعوى للمطالبة بمستحقات المدعى عليه العمالية، وقد صدر حكم للمدعى عليه بالمستحقات العمالية، وأن رفع المدعي لدعوى الإفلاس كانت بغرض تحصيل المبلغ الذي صدر به الحكم العمالي، حتى يتمكن المدعي من استلام مستحقاته عن المطالبة بحقوق المدعى عليه، كما أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بأتعاب المحاماة عن الحكم الصادر في الدعوى العمالية، وأن المبلغ المحكوم به في الدعوى المنظورة في المحكمة العامة يشمل ما قام به المدعي من إجراءات لتحصيل المبلغ ومنها رفع دعوى الإفلاس، وطلب إلغاء حكم الدائرة محل الاعتراض، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/1444هـ لنظر الاستئناف حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لم يخرج عن لائحة الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليه على أنه لم يتفق مع المدعي على أتعاب مستقلة مقابل رفع دعوى الإفلاس، فأجاب المدعى بأن بينته على دعواه موجوده في ملف القضية وأنه لا يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ولديه شهود يطلب سماع شاهدتهم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن قسم الخبراء في القضية المنظورة في المحكمة العامة جاء في تقريره (فإننا نرى أن الأتعاب المستحقة للأعمال التي تم تنفيذها من المدعي لتحصيل مبلغ وقدره (5.775.000) تقدر بنسبه ١٥ % عن المحصل وقدرها (866.250) فإن هذا يعني أن تقدير المحكمة العامة للأتعاب كان شاملاً لكل ما قام به المدعي ابتداء من المطالبة أمام العمالية إلى تحصيل المبلغ من أمين الإفلاس، وهذا يقوي ما دفع به المدعى عليه من أن دعوى الإفلاس التي أقامها المدعي كان الغرض منها هو تحصيل المستحقات التي صدر بها الحكم العمالي. وأن ذلك داخل ضمن أتعاب المحاماة التي صدر بها حكم لمحكمة العامة، وحيث لم يقدم المدعي البينة على وجود اتفاق خاص على أتعاب مستقلة عن الدعوى التي رفعت أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بافتتاح إجراء التصفية للشركة التي كان يعمل بها المدعى عليه، فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث لم يطلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم برفض الدعوى، أما طلب سماع شهادة الشهود فهي تخالف ما نصت عليه المادة (66) من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04/02/1444 في القضية رقم 42803507 القاضي بإلزام المدعى عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (120,000ريال) مائة وعشرون ألف ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث