حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219097
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439018989/1444
رقم الحكم:4430219097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219097 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) للألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال الألمنيوم و الزجاج وذلك في أعمال الألمنيوم و الزجاج، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٦هـ،على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٤٢,٦٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المبالغ التي تم تسددها بالإضافة الي قيمة الشرط الجزائي وكذلك يتحمل ما لحقا من خسائر وفروق الأسعار)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الاعمال وتأخر انهاء السكن الخاص للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (.) وطالب بـ ١- تعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي.٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة. واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م بين شركة (...) للتعهدات و مصنع شركة (...) للألمنيوم على مطبوعات فرع شركة (...) للتعهدات وممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عقد توريد وتركيب لمشروع السيد (...) بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٠هـ على مطبوعات مصنع شركة (...) للألمنيوم ممهور بختم وتوقيع (...) و مصنع شركة (...) للألمنيوم.٢- سندات قبض مستلمة من (...) على مطبوعات مصنع شركة (...) للألمنيوم مع ٢ من السندات مستلمة من شركة (...) للتعهدات. ٣- صورة من الشيك المستلم من مصنع شركة (...) للألمينوم بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعي عليه وكالة.و بسؤالهما عن الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها فذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قامت بأعمال ما يعادل ١٠ % فقط،و تم حصر الأعمال من خبير هندسي من قبل موكله،وأما وكيل المدعي فذكر بأن موكلته قامت بإنجاز الأعمال لمصنع آخر،ثم طلبت الدائرة منه إرفاق نسخه التقرير الهندسي فاستعد بذلك،كما افهمت موكله أصالة للحضور في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلا المتداعين. وقد وكيل المدعى عليها رده على التقرير المقدم من قبل المدعي جاء فيه مايلي:أولا:ذكرت المدعية بأنها تملك تقريرين من خبراء هندسيين مختصين قدمتها المدعية للدائرة و اتضح بعد الاطلاع عليهما أن التقرير الأول لم يصدر من خبير هندسي بل صادر من مؤسسة مقاولات منافسة للمدعى عليها وعند قراءة التقرير نجد أنه فضفاض غير دقيق ولم تذكر فيه الأمتار والأسعار ولا الأعمال المتفق عليها في العقد، وصدور هو بهذه الطريقة يبين نية الإضرار بموكلي. ثانياً:اما ما يخص التقرير الثاني فهو لم يصدر من مكتب هندسي حسب ما زعمت المدعية فبالاطلاع عليه نجد أنه مكتب مساحي وليس مكتب هندسي فني علاوة على أن التقرير بني من طرف واحد ولم ينظر به إلى العقد بل أسس على افادة المالك بدليل عدم مطابقة التقرير لأسعار المتر في العقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما يفقده المصداقية والحياد فضلا على أن التقرير صادر من مكتب مساحي غير مختص في الأمور الفنية ثالثاً: من ناحية تناقض التقارير المستند عليها: أولا: تناقض التقارير فيما بينها فبالأول الصادر من مؤسسة المقاولات يفيد أن الأكسسوارات (المسكات) ألوانها غير مطابقة وغير مكتملة و بالتقرير الاخر الصادر من المكتب المساحي(الغير مختص فنياً) يفيد أن الأكسسوارات غير منفذه اطلاقاً فأيهما صحيح.ثانياً: ورد في التقرير الأول الصادر من مؤسسة المقاولات انه غطاء الشتر لونه مختلف عن المعتمد وبالتقرير الآخر الصادر من المكتب المساحي يفيد الشتر غير منفذ إطلاقا، فبهما اصدق. !ثالثاً: تناقض التقرير المساحي مع ادعاء المدعيه حيث ذكرت المدعية أن الأعمال المنفذة من قبل موكلتي لا تتجاوز ١٠% و التقرير المساحي يفيد أن الأمتار المنفذة تعادل ٩٠%،ولا انسى ان المدعية قامت بإزالة اعمال موكلتي في ارض الواقع دون وجه حق وفي هذا ضياع للجهد و الوقت و المال وطمس للحقيقة ولا يخفى على فضيل علمكم ان المدعية كان بإمكانها اثبات معاينة العقار بدعوى مستعجلة ذلك ازكى و اقرب للصواب كما هو متبع قضاءً وعرفاً، لا ان تتخبط وتأتي بتقارير متناقضة مفادها الاضرار ولا غير الاضرار بموكلتي.رابعاً: نطرح تساؤل للمدعية، طالما ان المدعى عليها لم تتم من الأعمال سوى اقل من ١٠% و ان المدعى عليها سيئة ولا تعمل بشكل جيد،السؤال: لماذا تتعاقدين معها بثلاث عقود متفاوتة التواريخ، اليس من المنطق انك تتجنبين التعاقد معها عندما رأيتي انها سيئة العمل بالعقد الأول. خامساً: لا يخفى على فضيل علم الدائرة أن الدفاعات المالية هي من أهم أركان التعاقد والالتزام وبالنظر في الدفاعات المالية المتعاقد عليها في العقود الثلاثة نجد أن المدعية لم تكن ملتزمة بسدادها كما نصت عليه العقود بشكل منتظم مبلغاً وتاريخاً، بل كانت تسدد بشكل عشوائي غير عادل مما يجعلها مدينه للمدعى عليها بكافة الدفعات المتعاقد عليها المستحقة. وهنا يثار التساؤل، طالما أن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال فلماذا تستمرين بسداد الدفاعات طيلة تلك الفترة!، لماذا لم تتوقفين عن السداد. سادسا: من المعروف أن التقارير الهندسية تكون واضحة و مطابقة للعقود وبالنظر في جزئية الملاحظات الموجودة بالتقرير المساحي، نجد أن هناك تدخل إلكتروني بعد صدور التقرير عن طريق البوربوينت بإضافة ملاحظات على التقرير كما هو موضح فكيف يستند على تقرير منتهك خصوصيته وفاقد لحياده وصادر من طرف واحد وعلى افاده الخصم فقط دون الرجوع للعقد، وعليه نطلب رد الدعوى وبناء على طلب الدائرة تأجيل القضية لمزيد من الدراسة.وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعين. وأوضحت الدائرة بعد دراستها للقضية بأن المدعي تقدم بثلاث عقود منها العقد المبرم بين شركة (...) للتعهدات، والمدعى عليها مصنع (...) للألمنيوم، فإن موكله ليس له صفة في هذه العقد،وأما العقدين الآخرين فإن الدائرة طلبت من المدعي وكالة بحصر دعواه بأحد هذين العقدين وتقديم لائحة دعوى بذلك وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في تعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته برد الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طالب بتعويض قدره (٦٤٢,٩٧٥) ستمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة، وبما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى تحرير الدعوى و حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وقد خالف المدعي ذلك، وقد أمهلت الدائرة لحصرها في عقد واحد وتحريرها في الجلسة ٢٤ / ١١ وتقديم ذلك في مذكرة ولم يقم بذلك وبناء على المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لمخالفة المدعي لما تقدم. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219097 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) للألمنيوم الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدره (٦٤٢٩٧٥) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة توريد بالإضافة لمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوى) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الحكم لم يلتفت لصحيفة الدعوى امتثالا للمادة ٢٠ ولم يأخذ ما انتهت به فقرة ٣ من ذات المادة مصطلح (لا رابط بينها) نحويا لم تمنع المادة تقديم عدة طلبات مالم تكن في وقائع متصلة علما أن طلبات موكلي خرجت عن قضية واحدة وهي ما تقدمنا بها للمحكمة العامة علما أن الدعوى تم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص وتم تقديمها للمحكمة التجارية، وتم تقديم خطاب ايضاحي لعلاقة شركة العجيل بموكلي للدائرة ولم يتم التجاوب مع الخطاب، استنادا للمادة ٧٩ للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها وتحكم في موضوع الدعوى وطلب الإدخال بحكم واحد إلا انها فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم بالدعوى الأصلية. وانتهى فيه إلى طلبه بالسير في الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ٠١ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠١٨٩٨٩ القاضي بــعدم قبول الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.