حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531138534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571365973/1445
رقم الحكم:4531138534
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365973 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531138534 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال الألمنيوم، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٦,٠٠٠) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٨,٦٨٣) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (١٨٨,٦٨٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٨,٦٨٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٦٨.٣٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين أطراف الدعوى، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م. ٢- محرر رسمي عبارة عن شيك صادر من قبل المدعى عليها للمدعية بقيمة الدفعة الأولى، برقم: (٠٠٠٠١٤٠٩)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م. ٣- محرر عادي عبارة عن مستخلص نهائي صادر من المدعى عليها، على مطبوعاتها، ممهور بتوقيع المشرف والمقاول وختم المدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٧هــ وفيها: حضر ممثلا الطرفان، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مبلغ المطالبة صحيح وأنه قد تم الاتفاق مع المدعية على تقسيط المبلغ على دفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرسل عبر المحادثة الكتابية صيغة الاتفاق ما بين الطرفين ونصها اتفق الأطراف صلحًا على أن يتم دفع المبلغ محل المطالبة وقيمته الاجمالية (١٨٨,٦٨٣) مائة وثمانية وثمانون الفًا ريال، ومبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر الفًا ريال وهي قيمة اتعاب المحاماة، وفقًا للآلية التالية ١. تقر شركة (...) بانها ملتزمة بسداد مبلغ المطالبة واتعاب المحاماة. ٢. تتنازل شركة (...) عن اتعاب المحاماة تنازلًا مشروطًا بسداد الدفعات وفق الالية التالي بيانها. ٣. ان يتم تقسيم المبلغ على ثلاثة دفعات بمبلغ شهري وقدره (٦٢,٨٩٤.٣٣) اثنان وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة على أن تدفع الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤م والثانية بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م والثالثة بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م. ٤. في حال تأخّرت شركة (...) عن سداد أحد الدفعات تكون الدفعة المتأخّر عنها، والدفعات التالية لها حالّة بمجرد دخول اليوم التالي لتاريخ ٥ من شهر الدفعة المتأخر عنها، كما تكون شركة (...) ملتزمة بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال وبعرض صيغة الاتفاق على وكيل المدعى عليها أقر بصحته وصادق عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٨,٦٨٣) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٦٨.٣٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال وثلاثون هللة، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على ثلاثة دفعات بمبلغ شهري وقدره (٦٢,٨٩٤.٣٣) اثنان وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة لكل دفعة على أن تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤م والثانية بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م والثالثة بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م وفي حال تأخّرت شركة (...) عن سداد أحد الدفعات تكون الدفعة المتأخّر عنها، والدفعات التالية لها حالّة بمجرد دخول اليوم التالي لتاريخ ٥ من شهر الدفعة المتأخر عنها كما تكون شركة (...) ملتزمة بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث