حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531169738

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571162850/1445
رقم الحكم:4531169738
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162850 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531169738 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها إنه بتاريخ ١/٠٢/١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (اعمال توريد وتركيب مواد لأعمال أبواب وشبابيك الومنيوم)، بثمن إجمالي قدره ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا ومائة ريال (٣٨١,١٠٠) سدد منه مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال(٢٥٠,٥٠٠)، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم ، على أن تكون مدة التنفيذ شهرين تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة عند توقيع العقد، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالمدد المتفق عليها ولم تنفذ الأعمال حتى هذا اليوم .وختم دعواه بطلب فسخ العقد. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٦هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة جاء نصها: (تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعى عليها بتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ على عقد توريد وتركيب وتنفيذ مواد لأعمال شبابيك وأبواب ألومنيوم، لمشروع ( (...) فيلا ) الواقع في محافظة (...) والمشتمل على (۲۲) فيلا بقيمة اجمالية ٣٨١١٠٠ ثلاث مئة وواحد وثمانون ألف ومئة ريال ومدة العمل المتفق عليها هي شهرين من تاريخ استلام الدفعة الأولى، والفيلا الواحدة مكونة من ( مبنى رئيسي دورين ودور خدمة وسترة وخزان علوي ومبنى المجلس الخارجي دور واحد والأسوار والخزان الأرضي والبيارة ) وحيث أن العقد بين الطرفين قد اشتمل على بيان الدفع الخاصة بالمشروع وهي كالآتي ) -١- دفعة أولى ٥٠ % عند توقيع العقد قيمتها مئة وتسعون ألف وخمس مئة وخمسون ريال ٢- دفعة ثانية ٣٠% بعد تركيب الألومنيوم قيمتها مئة وأربعة عشرة ألف وثلاث مئة وثلاثون ريال. ٣- دفعة أخيرة ۲۰ %بعد الانتهاء من الأعمال وتسليم الموقع للمهندس المسؤول قيمتها ستة وسبعون ألف ومئتي وعشرون ريال). وقد استلمت المدعى عليها مبلغ قدره ۲٥۰٥۰۰ مئتي ألف وخمسون ريال، إلا أنها لم تقم بإتمام من الأعمال إلا ما قيمته ۱۳٥٠٠٠ مئة وخمس وثلاثون ألف ريال، وعليه وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم ( ٦ ) قد ألزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال خلال شهرين من تاريخ تسلم الدفعة الأولى، وهو مالم تلتزم به المدعى عليها؛ حيث المدة تبدأ من تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م، إلا أن المدعى عليها لم تكمل الاعمال المتعهدة بها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، عليه أطلب من فضيلتكم حصر الاعمال والحكم بفسخ العقد مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبة بالشرط الجزائي الوارد في العقد)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب جوابه أجاب بأن موكلته ستقدم ردها على الدعوى وأن موكلته لا زالت تعمل في الموقع وأنه قد جرى إبرام عقد مع المدعية، ثم جرى إبرام عقد آخر بعد أن وقع خلاف مع المدعية حول كمية التنفيذ وبعد الشروع في العقد الآخر قامت المدعية بإدخال بعض المنفذين من الخارج والذي تعارض مع العقد المبرم مع المدعي مما سبب وجود النزاع، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن الدعوى خلال خمسة أيام، وبعرض ذلك على المدعي ومناقشته عن طلبه المتضمن طلب حصر الأعمال حيث جرى إفهامه بأن هذا الطلب يمكن له أن يتمه ويقدمه أمام الدائرة من ذات نفسه عن طريق أي مكتب هندسي معتمد فأجاب بأن لديه حصر بالأعمال سوف يقدمه أمام الدائرة هذا اليوم ليتمكن المدعى عليه من الجواب عنه، كما طلب من الدائرة النظر في موضوع حصر الأعمال وجواب المدعى عليه لتقوم الدائرة بندب خبير محاسبي ينظر في الأعمال المنفذة فأفهمته الدائرة بأن ذلك سيتم تقريره لاحقا بعد الاطلاع على جواب المدعى عليه عن الدعوى وعلى الحصر المقدم. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٦هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها، وفيها اطلعت الدائرة على المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليه والتي أورد فيها أن موكلته قد قامت بالعمل حسب المتفق عليه وأن المدعية قد قامت بتعديل بعض الاتفاقية بينهما وذلك بالحصر على عدد ست فلل وأن موكلته لم يقع منها أي تقصير في العمل أو إخلال وإن كان ذلك قد وقع فإنه يطلب من المدعية تقديم ما يثبت ذلك الإخلال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه قام بتقديم حصر للأعمال غير مختوم وأنه سوف يقدم حصرا جديدا يحمل الختم فسألته الدائرة عن بيان تحرير دعواه وذلك ببيان المبالغ المستلمة من المدعى عليه تفصيلا والمبالغ المتبقية بذمته وموضع الإخلال والبينة على وجود ذلك الإخلال والتي طلبها وكيل المدعى عليها وبيان المبلغ الذي بذمة المدعى عليها ولم يتم التنفيذ مقابله فقرر بأنه سيقدم ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه على مذكرة المدعي خلال خمسة أيام من تاريخ إيداعه الجواب عبر الطلبات. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٥ ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٧هــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٧٣٦٩٢١٨) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى علي ها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على المذكرة التوضيحية المقدمة من وكيل المدعي سألت الدائرة الحاضر عن المدعية عن طلبه المتضمن فسخ العقد بين الطرفين، حيث أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن موكلته قامت بفسخ العقد مع المدعى عليها بموجب البند الخامس عشر في العقد ولذا فما مقتضى المطالبة بإثبات فسخ العقد في هذه الدعوى أمام القضاء فأجاب بأنه وإن كان هذا العقد قد خول موكله الفسخ إلا أن المدعى عليها لم تقبل بهذا الفسخ، وتنازع في وقوع هذا الفسخ وفق ما قدمته في مذكرتها الدفاعية ، حيث أن المدعى عليها لم تقبل تسليم الأعمال ولم يقبل قيام موكلته بالفسخ واضطرت موكلته إلى اللجوء للقضاء لطلب اثبات فسخ هذا العقد، ثم سألته الدائرة عن طلبه حصر الأعمال وما العائد منه من الناحية القضائية، فأجاب بأن موكلته قد قدمت هذا الطلب بشكل احتياطي لتثبت تلك الأعمال، إلا أن موكلته قررت عدولها عن هذا الطلب وقررت حصر طلبها بفسخ العقد، ثم قرر اكتفاءه، ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد وتنفيذ المدعى عليها شركة (...) أبواب وشبابيك ألومنيوم للمدعية شركة (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى بفسخ عقد الشراكة، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ١/٢/١٤٤٥هـ، والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، والذي ينص البند رقم (٥) أن يكون تنفيذ الأعمال خلال شهرين من تاريخ تسلم الدفعة الأولى، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع بأن المدعية هي من طلبت إيقاف العمل وعدم اكمالها ولم يقدم بينة على ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٧٣٦٩٢١٨) فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ ولما أن غاية المدعية في دعواها الماثلة هو إثبات فسخ العقد لمنازعة المدعى عليها في الإقرار بذلك، وبما أن المدعية قد قررت أمام الدائرة أنها فسخت العقد بموجب ما نص عليه البند الخامس عشر في العقد وتطلب من الدائرة اثبات ذلك ، وبما أن الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها أن المدعية قد أعملت العقد وفق المتفق عليه فيما يتعلق بالفسخ ،وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين كلا من/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم ضده حق الاعتراض الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تسلمه نسخة الحكم .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث