حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430246691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431057/1443
رقم الحكم:4430246691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431057 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430246691 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431057 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٥٦٨٥٩) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال، سدد منه (١٩٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٥٩) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- جدولة حساب على مطبوعات شركة(.....) بتاريخ 31/7/2021م ممهورة بتوقيع وختم شركة(....) والميكانيكية. 2-كشف حساب على مطبوعات مؤسسة(....) التجارية من تاريخ 1/1/2021م حتى تاريخ 21/11/2021م بمبلغ قدره (39,459.84) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مطالبة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/12/1443وملخصها: حضر وكيل المدعي و مدير المدعى عليها،وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام ممثل المدعى عليها بتقديم جوابه عن طريق الطلبات وعلى المدعي تقديم جوابها بعد ذلك عن طريق الطلبات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة جوابية عبر خانة المحادثات ونصها: أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على الدعوى المقامة من المدعي، ويتمثل رد موكلتي المدعى عليها على دعوى المدعي فيما يلي ذكره وتوضيحه لفضيلتكم: أولاً: عدم توافر الإخطار حسب ما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية: أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم أن المادة (19) من نظام المحاكم التجارية نصت على ضرورة إخطار المدعي للمدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ً قبل إقامة هذه الدعوى والثابت أن المدعي أقام دعواه دون إخطار موكلتي المدعى عليها برفع الدعوى مما يستلزم عدم قبول دعواها لمخالفة نص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية.ثانياً: عدم تحرير المدعي دعواها حسب النظام: 1- أصحاب الفضيلة لم يبين المدعي المشروع الذي تم عليه التعامل.2- أصحاب الفضيلة لم يبين المدعي طبيعة المواد التي قام بتوريدها وكم عددها وهل استلمتها الشركة المدعى عليها فعلياً أم لا.وهل المواد الموردة مطابقة للعقد المتفق عليه بين الطرفين أم لا.3) أصحاب الفضيلة لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة.مما يثبت أن دعوى المدعي غير محررة على الوجه المطلوب شرعاً ونظاماً مما يستوجب صرف النظر عن دعواه لعدم تحريرها استناداً لنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: عدم تقديم المدعي البينة على صحة المبلغ محل المطالبة أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من المطالبات المالية، فمن المبادئ القضائية المعتبرة والصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن (الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد) المبدأ القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة برقم (10/3) وتاريخ 02/01/1424ه ولما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن (البينة على ما ادعى واليمين على من أنكر)، ولما أن كل ادعاء يبقي في نظر القضاء الشرعي محتاج إلى دليل فقد خلت دعوى المدعي من البينة على صحتها وصحة ما جاء فيها مما يستوجب صرف النظر عنها. ولجميع ما تقدم: فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وفقاً لما تم إيضاحه لفضيلتكم بعاليه. ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم المستندات عن طريق الطلبات حتى تظهر للممثل المدعى عليها، فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها، وطلبت الدائرة الدائرة من المدعي إرسال المستندات إلى المدعى عليها حيث إنها لم تصله، كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بضرورة تقديم جوابه كتابةً عن الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها، بموجب عقد التأسيس المؤرخ المثبت بتاريخ 1443/2/28هـ والموقع عليه من ملاك الشركة وبموجب قرار الشركاء المتضمن تعيين (....) مدير للشركة والمؤرخ بتاريخ 1443/6/3 هـ وقد ختم القرار بتوقيع وختم جميع ملاك الشركة كما تمت المصادقة عليه من قبل غرفة جدة، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح، وبسؤاله عن طلب المدعي لأتعاب المحاماة فأجاب قائلاً هو يستحق أتعاب المحاماة ولكن ليس بهذا المبلغ بل يستحق عشرة في المائة أو خمسة في المائة فقط لأن العرف جرى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) وبما أن المدعية وكالة قد حصرت طلباته بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٨٥٩) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. تتمثل بأتعاب محاماة.وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة مطالبة المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة مخول بالإقرار بموجب عقد الشركة المشار إليه سابقاً وبما أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليه وكالة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم. نص الحكم: بناءً على ما تقدم أولا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (37,859) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (3,785.9) ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وتسع هللات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث