حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430234132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034811/1444
رقم الحكم:4430234132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034811 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430234132 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٨١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشريكه المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، فجرى سؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى فأجاب كتابة بما نصه: (أولا: قامت المدعية شركة (...) وشريكه بتوريد بضائع بلاستيك وألمونيوم وورقيات لمحل عمل المدعى عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات وفق طلب المدعى عليه علي دفعات. ثانيا: قامت المدعية وفقا لطلب المدعى عليه بتوريد بضائع بلاستيك والمونيوم وورقيات لموقع عمل المدعى عليه بموجب فواتير البيع رقم (٧٦١٦) بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م لعدد (٢٠) كرتون أطباق كبسة نصف حبه وعدد (٥) كرتون علبة فول بمبلغ وقدره (٣.٠١٣) ثلاثة الاف وثلاثة عشر ريالا، وبموجب فاتورة البيع رقم (٧٦٨١) بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م لعدد (١٥) كرتون أطباق كبسة نصف حبة بمبلغ وقدره (١.٧٢٥) الف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا، وبموجب الفاتورة رقم (٧٩٦٣) بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢١م لعدد (٧) كرتون أطباق كبسة نصف حبة وعدد (٢٠) كرتون كاسات ماء بمبلغ وقدره (١.٢٨١.١٠) الف ومئتان وواحد وثمانون ريالا وعشر هللات، وبموجب الفاتورة رقم (٨٢٧٩) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م لعدد (١٢) كرتون أطباق كبسة نصف حبة وعدد (٧) كرتون علبة سلطة دانة وعدد (١٠) كرتون كاسات ماء وعدد (١٠) كرتون ملاعق بلاستيك بمبلغ وقدره (٢.٨٢٧.٨٥) الفان وثمانمائة سبعة وعشرون ريالا وخمس وثمانون هللة، وبموجب الفاتورة رقم (٨٤٠١) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢م لعدد (١٠) كرتون علبة سلطة دانة وعدد (١٠) كرتون أطباق كبسة نصف حبة بمبلغ وقدره (٢.٣٩٢) الفان وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالا.(مرفق ٢) ثالثا: بلغ إجمالي مبلغ المديونية (١١.٢٣٨.٩٥) احد عشر الفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (٤.٠٢١) أربعة الاف وواحد وعشرون ريالا، وتبقي بذمته مبلغا وقدره (٧.٢١٧.٩٥) سبعة الاف ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمس وتسعون هللة. عليه ولما تقدم تطلب موكلتي الحكم لها بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (٧.٢١٧.٩٥) سبعة الاف ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمس وتسعون هللة. ٢/ الزام المدعى عليه بسداد نفقات التقاضي بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال..)، هكذا ادعى، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وذكر الحاضر عن المدعية بأنه ممثل نظامي لشركة (...) للتجارة وأن الشركة المدعية أحد فروع الشركة الأم وأرفق بينة لذلك عبر محادثة الجلسة المرئية ترخيص تمثيل شركة (...) وقرار الشركاء في شركة (...) المتضمن أن المدعية أحد فروعها، وحصر الحاضر مطالبته في الطلب الأصلي وهو إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧.٢١٧) سبعة الاف ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمس وتسعون هللة، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنه يحصرها في المصادقة والفواتير المرفقة، وبالاطلاع على بينات المدعية المرفقة بملف القضية تبين أنها عبارة عن عدة فواتير على مطبوعات المدعي وبذيلها جميعاً استلام المدعى عليه بختمه وتوقيعه، إضافة إلى مصادقة على الرصيد محررة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦م بمبلغ وقدره ٨،٢١٧،٩٥ ثمانية آلاف ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمس وتسعون هللة وبذيلها عبارة (نصادق على صحة الرصيد أعلاه) وبجوارها ختم وتوقيع واسم المدعى عليه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره يمثل قيمة قوالب وعلب ألمنيوم وغيرها باعتها على المدعى عليها ولم تسدد باقي قيمتها؛ فإن النزاع الماثل يعتبر نزاعاً بين تاجرين فيخضع بذلك لولاية المحكمة التجارية طبقاً لحكم المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى بالرغم من تبلغه بها، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي يجعل الدائرة تمضي في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمته المدعية من بينات تتمثل في المصادقة على الرصيد من المدعى عليه إضافة إلى عدة فواتير المتضمنة جميعاً ختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث كان مبلغ المصادقة أكثر من المبلغ الذي تدعي به المدعية؛ فإن الدائرة تقدر كفاية هذه الأدلة للحكم لها بما تطلبه إعمالاً للمادة ١/٢٩ من نظام الإثبات، وذلك وفق ما يرد بمنطوق الحكم أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧،٢١٧ سبعة آلاف ومئتان وسبعة عشر ريالا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.