حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430245092
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439421922/1444
رقم الحكم:4430245092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421922 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245092 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439421922 لعام 1444ه المدعي: شركة ترتيل الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وصلة طريق حائل-الزبيرة-حفر الباطن السريع بطول ٤٥ كم ، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٧,٢٧٩,٦٦١) مائة وسبعة وخمسون مليونًا ومئتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤١,٨٧٤) ستمائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال ، والمتبقي (٣,٣٥٨,١٢٦) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في إيقاف موكلتي عن العمل في المشروع بحجة سحب المشروع منها ، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، مما تسبب برفع الشركات دعاوى قضائية وصدرت احكام بإلزامنا بدفع بالإضافة الى خسائر وأضرار تكبدتها موكلتي ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تبعا لعقد المقاولة قامت موكلتي بإبرام عقود مع شركات في الحفر والردم و تأجير المعدات. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر والاضرار التي تكبدتها موكلتي في تعاقدها مع شركات التي تعاقدت معها بمبلغ اجمالي (7.475.532) سبعة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال ،وربح فائت بمبلغ اجمالي وقدره (157.279.661) مائة وسبعة وخمسون مليونًا ومئتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال ،واتعاب المحامي بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال ،والمتبقي من تكلفة الاعمال المنفذة مبلغ اجمالي (٣.٣٥٨.١٢٦) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد. وقدّم وكيل المدعى عليها جواباً مفاده أن المدعي سبق وأن أقام دعوى في نفس المشروع والعقد ونظرت الدعوى لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام (مرفق صورة من الحكم) وقيدت برقم (1182) وتاريخ 23/02/1441ه، وقد صدر فيها حكم مكتسب القطعية بأن تدفع موكلتي للمدعية مبلغ قدره (134.330.09ريال) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وتسع هللات، وتم سداد كامل المبلغ. عليه يطلب صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وقدم وكيل المدعية لائحة دعوى افاد بانها محرره حصر طلباته فيها بالآتي: مبلغ إجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً واثنان وثلاثون ريالاً منها مبلغ (5,999,26) خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون الفا ومئتان وستة وعشرون ريالاً لمؤسسة مديني البارقي ومبلغا قدره (215,937) مائتان وخمسة عشر الفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال لشركة أبناء محمد عبدالمحسن الخرافي ومبلغا قدره (119,208) مائة وتسعة عشر الفاً ومائتان وثمانية ريالات لمؤسسة إنشاء ذهبي للمقاولات ومبلغا قدره (١٥٧،٢٧٩،٦٦١) مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون الفآ وستمائة وواحد وستون ريالا قيمة العقد الأساسي موضوع الدعوى المؤرخ في 20/5/1440ه الموافق 26/1/2019م الذي فسخ بإرادة منفردة من قبل المدعى عليها، ومبلغ وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمائة وخمسون الف ريال أتعاب المحاماة ، وطلب مهله لأرسال المرفقات كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الموجودة في خانة تبادل المذكرات في ناجز ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على اللائحة الجديدة ، وطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال سبعة أيام من تاريخه عبر ايقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدائرة الرسمي،وعليه رفعت الجلسة . وقدم وكيل المدعى عليها جواباً جاء فيه: (أولا: ادعاء وكيل المدعية ومطالبته بالتعويض بدون وجه حق ودون أي سند شرعي او نظامي، ورغم عدم توضيحه لإجمالي الملاين التي يطالب بها لموكلته. ثانياً: عندما تعاقدت الشركة المدعى عليها مع الشركة المدعية بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 20/05/1440ه (الموافق 26/01/2019م) – المرفق في المعاملة - التزمت الشركة المدعية بتنفيذ عقد المقاولة من الباطن طبقا للشروط والمواصفات المعمول بها لدى وزارة النقل والمحددة والموصوفة في البند (ثانياً) من عقد المقاولة من الباطن المذكور أعلاه. ولكن للأسف فشلت الشركة المدعية في تنفيذ التزاماتها وعجزت عن ذلك، مما دفع وزارة النقل لسحب المشروع من الشركة المدعى عليها. مرفق خطاب وزارة النقل بسحب المشروع مرفق (1). ثالثاً: لم تف الشركة المدعية بتعهدها للشركة المدعى عليها المؤرخ 14/05/1440ه - والموثق من الغرفة التجارية – بالتزامها وتعهدها بإنجاز الاعمال الموكلة لها وجميع ما يلزم من معدات واليات، والا لما قامت وزارة النقل بسحب المشروع من الشركة المدعى عليها. رابعاً: إذا كانت قيمة المشروع المتعاقد عليه مع الشركة المدعية هي (157.279.661) ريال ولم تنفذ منه الشركة المدعية الا ما قيمته (134.330) ريال واستلمتها بموجب حكم قضائي، وبسبب فشل وعجز الشركة المدعية في الوفاء بالتزاماتها العقدية وبتعهدها الخطي، قام مالك المشروع وزارة النقل بسحب المشروع من المدعى عليها، فكيف تطالب المدعية بالتعويض بملاين اكثر من قيمة المشروع؟ أين كان يعمل هؤلاء المقاولون الذين تدعي الشركة المدعية وتزعم تعاقدها معهم ويطالبونها بالملاين؟ ف أذا كانوا يعملون في ذات المشروع المسحوب لما قامت الوزارة بسحبه. مما ذكر أعلاه يتضح لفضيلتكم أن الشركة المدعية وبسبب عدم إيفائها بالتزاماتها الرئيسية الواردة في عقد المقاولة من الباطن وبسبب عدم إيفائها بالتعهد الموثق الصادر منها المؤرخ 14/05/1440ه هي من تسببت في قيام مالك المشروع وزارة النقل بسحب المشروع من الشركة المدعى عليها بموجب خطاب وزارة النقل المؤرخ 27/7/1443ه. عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوى الشركة المدعية لعدم استنادها على أي سند شرعي او نظامي)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/11/1443ه ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه الموجودة في ناجز والمؤرخة في 10/11/1443ه، فطلب مهله لذلك فطلبت منه الدائرة الرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة في ايقونة تبادل المذكرات في ناجز مع ارسال نسخه على ايميل الدائرة الرسمي ، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/1/1444وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ، كما حضر مستمعا من الشركة المدعى عليها سعيد بن علي الغامدي ، وقدم وكيل المدعية جوابا عن مذكرة المدعى عليه المرفقه بتاريخ 11/1/1444ه ، ونصها (أولاً: إن المستندات التي أرفقتها المدعى عليها في مذكراتها الجوابية تثبت أنه لا علاقة لموكلتي بالخلافات التعاقدية بين المدعى عليها وبين وزارة النقل ولا علم لها به ، كما يثبت ما سبق و أن ذكرناه من أن المدعى عليها فشلت في مشروعها مع وزارة النقل و سحب منها قبل التعاقد مع موكلتي وبيان ذلك فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ه تعاقدت المدعى عليها مع وزارة النقل بصفتها مقاول رئيسي للمشروع موضوع الدعوى ٢- بتاريخ ١٤٣٨/١/٩ه أصدرت وزارة النقل قرارها للمدعى عليها بإيقاف العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ٦٣٠٤/٠١ ٣- بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ه أصدرت وزارة النقل قرارها للمدعى عليها باستئناف العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ٦٣٦٨٠١ ٤- بتاريخ ١٤٣٨/٣/٤ه خاطبت المدعى عليها وزارة النقل بخطابها رقم ٣/ح م ث / ١٢/ ٠١٦ و الذي تضمن مطالبتها للوزارة بتعويضها عن الأضرار لعدم تمكنها من تنفيذ المشروع و نتيجة توقف أعمال المشروع لأكثر من عامين ٥- بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ه صدر قرار وزارة النقل للمدعى عليها باعتماد معاودة العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ١٠٥٤/١٠ ٦- بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٢ه خاطبت المدعى عليها وزارة النقل بخطابها رقم ٠١٧/١٢/ح م ث / ١ المتضمن إقرار المدعى عليها بأنها لم تتمكن من العمل في المشروع من تاريخ استلامها لموقع عمل المشروع في ١٤٣٥/١٠/٢٤ه حتى تاريخ هذا الخطاب و أنها لم تتمكن من تنفيذ أي شي لأسباب تعود الى مقام الوزارة ٧- بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ه أنذرت وزارة النقل المدعى عليها بسحب المشروع ٨- بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ه أنذرت وزارة النقل المدعى عليها مرة أخرى بسحب المشروع ٩- بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٥ه طرحت وزارة النقل منافسة استكمال المشروع موضوع هذه الدعوى ١٠- بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤ه أصدرت وزارة النقل قرارها بسحب المشروع من المدعى عليها وأبلغت المدعى عليها بذلك بخطابها رقم ٢٢٦٣٨ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه المتضمن إلزام المدعى عليها بتسليم المشروع لوزارة النقل خلال أسبوع من تاريخ هذا الخطاب ١١- بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٠ه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على المشروع موضوع الدعوى كمقاول من الباطن ١٢- بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٦ه خاطبت المدعى عليها المدعية بموجب خطابها رقم ١ (ترتيل) بطلب زيادة أعداد المعدات العاملة في المشروع والبدء في توفير مصادر المواد وتصميم الخلطات الخرسانية و الأساس الحجري و الأساس الأسفلتي لبقية البنود التي لا تزال ضمن نطاق عمل المدعية ١٣- بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦ه خاطبت المدعى عليها المدعية بموجب خطابها رقم ٢ (ترتيل) بطلب التأكيد على المدعية مرة أخرى بضرورة استمرار العمل وزيادة الفرق العاملة بالمشروع وهذه المخاطبات المذكورة أنفاً تثبت إقرار المدعى عليها بعدم قيامها بالمشروع بتاتاً و فشلها فيه و إنذارها بذلك من قبل وزارة النقل و سحب المشروع منها و طرح المشروع في منافسة عامة و رغم ذلك أخفت المدعى عليها جميع ما سبق وتعاقدت مع موكلتي رغم تأكيدنا على أنه لا علاقة لموكلتي بتعاقد المدعى عليها مع وزارة النقل و محل موضوع قضية موكلتي ليس أسباب سحب المشروع كما تحاول المدعى عليها جرنا الى هذه القضية وإنما موضوع قضية موكلتي أنها تعاقدت مع مقاولين آخرين لتنفيذ عقدها مع المدعى عليها إلا أن موكلتي لم تتمكن من تنفيذ عقدها بسبب راجع للمدعى عليها مما سبب لها أضرار و خسائر ثابتة بأحكام قضائية وفقاً لما فصلناه في لائحة دعوانا الأولى ثانياً: إن الخطاب المؤرخ في١٤٤٠/٧/٢٦ه و الخطاب المؤرخ في ١٤٤٠/٨/١٦ه المذكورين أعلاه و اللذين أرفقهما وكيل المدعى عليها يثبتان أن المدعى عليها عمدت موكلتي بالاستمرار في تنفيذ المشروع بعد سحبه من المدعى عليها و أخفت عنها فشلها في المشروع و سحبه منها مما يدحض جميع ما ذكرته المدعى عليها من مزاعم كما يثبت أنها غررت بموكلتي و ألزمتها بالعمل في مشروع وهو مسحوب منها و سببت لها الخسائر و الأضرار التي هي موضوع هذه الدعوى.) ، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوى رفعت الجلسة .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر والاضرار التي تكبدتها موكلته نتيجة لسحب المشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً واثنان وثلاثون ريالاً ، حسب التفصيل الآتي: 1/ (5,999,26) خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً يمثل مبلغ مستحق لمؤسسة مديني البارقي، 2/ (215,937) مائتان وخمسة عشر الفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال يمثل مبلغ مستحق لشركة أبناء محمد عبدالمحسن الخرافي، 3/ (119,208) مائة وتسعة عشر الفاً ومائتان وثمانية ريالات يمثل مبلغ مستحق لمؤسسة إنشاء ذهبي للمقاولات، 4/ (١٥٧،٢٧٩،٦٦١) مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وتسعة وسبعون الفآ وستمائة وواحد وستون ريالا قيمة العقد الأساسي موضوع الدعوى المؤرخ في 20/5/1440ه الموافق 26/1/2019م الذي فسخ بإرادة منفردة من قبل المدعى عليها، 5/ (٩٥٠،٠٠٠) تسعمائة وخمسون الف ريال أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنّ ادعاء وكيل المدعية ومطالبته بالتعويض بدون وجه حق ودون أي سند شرعي أو نظامي، وأن المدعية هي المتسبب في سحب المشروع لعدم تنفيذها الالتزامات المترتبة عليها، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر والاضرار التي لحقت بموكلته بسبب فسح العقد محل الدعوى، وحيث إن التعويض عن الأضرار وعن فوات الانتفاع بالمال وحبسه يجب أن تتحقق به أركان التعويض، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم يثبت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية وقوع ضرر متحقق بسبب فسخ العقد، كما أن الحكم الصادر بين الطرفين من الدائرة السادسة برقم 1182 لعام 1441ه، قد تناول المبالغ المستحقة للمدعية بناءً على الأعمال المنجزة والمستخلصات المقدمة في تلك الدعوى، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي). مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب .وأما عن مطالبته بمبلغ وقدره (950.000) تسعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب المحاماة، وحيث لم تثبت مطالبة المدعية واستحقاقها لمبلغ الدعوى، وحيث إن التعويض عن أضرار التقاضي لا يكون إلا في حال كان الدين ثابتاً وماطل المدين في السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: ولكل ما سبق حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439421922) ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430245092 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439421922 لعام 1444ه المدعي: شركة ترتيل الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر والاضرار التي تكبدتها موكلته نتيجة لسحب المشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً واثنان وثلاثون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/01/1444ه والقاضي برفض الدعوى رقم (439421922). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن ما ذكره الحكم في الأسباب من أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدتها موكلته نتيجة لسحب المشروع محل الدعوى وهذا التسبيب غير صحيح جملة وتفصيلا ومخالف للحقيقة لان المدعية لم تطلب التعويض نتيجة لسحب المشروع كما ذكر الحكم وإنما طلبت التعويض نتيجة لفسخ المدعى عليها للعقد، وأن دعوى المدعية تتحقق فيها كامل أركان التعويض، ووقوع الضرر على المدعية، وأن ما ذكره الحكم أن الحكم الصادر بين الطرفين من الدائرة السادسة برقم 1182 لعام 1441ه السابق قد تناول المبالغ المستحقة للمدعية بناء على الاعمال المنجزة وهذا الاستناد غير صحيح جملة وتفصيلا لأن الحكم المشار إليه دعوى مستقلة تماماً عن دعوى موضوع الدعوى، وأن المدعية قد قدمت بيناتها على السبب الشرعي في دعواها وهو حقها في التعويض بناء على فسخ العقد بإرادة منفردة، واختتم بطلب نقض الحكم، وإعادة النظر فيه وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/04/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنفة للاعتراض المرفق بملف القضية وبعرضه على وكيل المستأنف ضدها قرر الاكتفاء , وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف من تحقق أركان التعويض في حق موكلته , حيث إنه بالاطلاع على المستندات المقدمة يتضح عدم تحقق ذلك بشكل جلي , وبالتالي فلا تستحق التعويض المطالب به في الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 23/01/1444ه و المنتهي إلى رفض الدعوى , والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .