حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072316/1443
رقم الحكم:4430268675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072316 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268675 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٣١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى الماثلة بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر؛ وبقيد هذا الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظره على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) وأكد وكيل المدعى عليه على طلب التماس إعادة النظر ونصه (اولاً: ان الحكم محل الالتماس القاضي منطوقة بإلزامي بان ادفع للملتمس ضدها مبلغ وقدرة (٣٢,٦٩٢.٣٣ ريال) جاء في غير محله لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى من حيث الاختصاص القيمي لكوني انني احمل صفة التاجر وكذلك ايضاً الملتمس ضدها وان موضوع الدعوى يتعلق بمنازعة في عقد تجاري وحيث لا يخفي على فضيلتكم مقتضي نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نص الحاجه منها: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متي كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال) وبما ان قيمة الدعوى محل الالتماس اقل من خمسمائة الف ريال وبالتالي فأن الاختصاص القيمي لا ينعقد للمحكمة التجارية ولما كان مبلغ الدعوى من الدعاوي اليسيرة التي لا يجوز فيها الاستئناف فيها وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص الولائي او القيمي يجوز الدفع به في أي مرحله من مراحل الدعوى وفقاً لمقتضي نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية وعليه تم الدفع به بطلب الالتماس الماثل. ثانياً: لقد ظهر مؤخراً مستندات لم تكن في حيازتي وقت صدور الحكم والتي لها تأثيراً بالغ بمنطوق الحكم والمتمثلة في الاتي: ١ـ عدد (١٩) سند قبض تضمن استلام الملتمس كافة المبالغ المستحقة لها في ذمتنا (مرفق). ٢ـ سند استلام بأدوية مرتجعه موقع من قبل موظف لدي الملتمس ضدها لم تقم الملتمس ضدها بخصمه من الحساب واعتبرته مدونيه علينا (مرفق). ثالثاً: لقد استندت الدائرة الموقرة في حكمها على الفواتير المقدمة من الملتمس ضدها والتي بلغ عددها (١١) احدي عشرة فاتورة بإجمالي مبلغ وقدرة (١٢٦,٦٢٣.٨٤ ريال) مائة وستة وعشرون الف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وأربعة وثمانون هلله المرفقة بملف القضية في حين انها تدعى فقط بمبلغ وقدرة (٣٢,٦٩٢.٣٣ريال) وبذلك فإن يتضح لفضيلتكم بان الفواتير سند الحكم غير ملاقيه للمبلغ المطالب به في الدعوى بما كان يتطلب من المدعية تحديد الفواتير الغير مسددة حتي نتمكن من الرد عليها وقد دفعنا بذلك امام الدائرة الموقرة الا انها لم تلتفت لدفعنا. وعليه اطلب من فضيلتكم قبول طلب الالتماس إعادة النظر شكلاً وفي الموضوع بإعادة النظر في الحكم محل الالتماس وفتح باب المرافعة لمناقشة ما جاء فيه من أسباب)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيه؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، وبما أن المادة: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حددت الحالات التي يحق لأحد الطرفين فيها تقديم الالتماس؛ وبعد اطلاع الدائرة على طلب التماس وكيل المدعى عليه تبين لها أن حقيقة ما تقدم به ليس التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، وإنما هو في حقيقته اعتراض موضوعي على الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الحكم النهائي يبقى على حاله لعدم تحقق أي من الأحوال النظامية الصحيحة التي تجيز للمدعى عليه طلب التماس إعادة النظر في الحكم، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس. رئيس الدائرة القضائية (...)