حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447190181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538704/1443
رقم الحكم:447190181
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538704 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447190181 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439538704 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد مطعم (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٢٨٣٥٧٠) وتاريخ 11/ 8/ 1442ه والمنظورة لدى الدائرة الأولى بشأن المطالبة بـ (بقيمة فض الشراكة بينهما بمبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال) والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني (...) مالكة مطعم (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغاً وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧٥٠٩٦) وتاريخ 29/ 7/ 1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم التزام المدعى عليها بدفع قيمة فض الشراكة مما أدى إلى مشقّة اللجوء للقضاء وتوكيل محامي للمطالبة بقيمة فض الشراكة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 12/ 1443ه تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكدر ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (170،000) مائة وسبعون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى الأصلية رقم (4283570) والتي صدر حكم فيها لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1،000،000) مليون ريال، وذكر بأن بينته الحكم المذكور وعقد أتعاب المحاماة المرفقة بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها إلكترونيا، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها وبناء عليه، وبجلسة هذا اليوم بتاريخ 18/ 1/ 1444ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، وطلب الحاضر السير في الدعوى وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكله، وأرفق عقد الأتعاب مع موكله بتاريخ 13/ 2/ 1442ه ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (100،000) مائة ألف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (100،000) مائة ألف ريال، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجلها المدني رقم (...) مالكة مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره (100،000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث