حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430245042
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4281678/1444
رقم الحكم:4430245042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281678 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245042 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي حمد ه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4281678 لعام 1444ه المدعي: شركة كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة منارة الجبيل للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعية أودعت المحكمة صحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه قائلة: (بتاريخ 9/9/2019م ابرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توفير خدمات التموين في معسكر التابع للمدعى عليها والواقع في خريص بالمنطقة الشرقية وتم الاتفاق على كافة تفاصيل أسعار خدمات التموين المقدمة من المدعية وتم الاتفاق كذلك في الفقرة (الأولى) من البند (السابع) على أن مدة سريان العقد هي ستة أشهر من تاريخ توقيعه وقد التزمت المدعية بجميع ما جاء في بنود العقد كاملة حيث باشرت العمل بتاريخ 10/9/2019م إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها العقدي حيث أوقفت موكلتي عن الاستمرار في العقد بتاريخ 5/11/2019م دون سبب مشروع مخالفة بذلك ما جاء في الفقرة أ من البند(10-2) والتي تتضمن مسؤولية أي طرف على الأخر في حال تسبب له بخسارة أو ضرر يلحق به أو الفشل في تنفيذ العقد ، وقد تسبب فشل المدعى عليها في تنفيذ العقد والاستمرار فيه بخسائر مالية فادحة للمدعية ، حيث أن الفقرة (6-1) من العقد حددت تقديم الخدمة لعدد (200) عامل بحد أدنى بسعر الوجبة (20,50) ريال . وأيضاً فإن الخسائر تمثلت في تكاليف سداد موكلتي لتكاليف الايجار والتشغيل وفوات الأرباح المتوقعة للفترة المتبقية من العمل والمقدرة بأربعة أشهر وتقدر قيمة الخسائر بمبلغ (620,000) ستمائة وعشرون ألف ريال) انتهى نص الدعوى . وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة في ١٦ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية ، وحضر عن المدعى عليه من لا يملك مستند الوكالة ثم أحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى وأوضح بأن المدعية ابرمت مع المدعى عليها عقد اعاشة عمال ، مدته 6 اشهر الا ان المدعى عليها قامت بفسخ العقد بعد شهرين من بدايته ، موضحا أن ذلك ترتب عليه خسائر تتمثل بما يلي: 1/ دفع اجرة مطبخ مستأجر لغرض تنفيذ العقد ، 2/ شراء معدات لذات الغرض ، بالإضافة الى ضرر الحرمان من أرباح متوقعة ، وطلبت الدائرة منه بينة على ما ذكر فطلب مهلة لذلك . ثم قدم وكيل المدعي مجموعة من المستندات تتضمن المصروفات والعقود التي تم إبرامها لأجل تنفيذ العقد بين الطرفين ، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت أن فسخ العقد إنما كان لعدم جودة الطعام ، وأنه كان باتفاق الطرفين ، وقد تم تصفية الحساب عقب ذلك ، فلا توجد بالتالي أية أضرار يمكن التعويض عنها . وفي الجلسة التالية وبعد الاطلاع على مستندات الطرفين قررت الدائرة ندب مكتب احمد سعيد الدوسري محاسبون قانونيون خبيرا محاسبيا بالدعوى الماثلة باتعاب قدرها خمسة وعشرين الف وثلاثمئة شامل للضريبة والمكلف بدفعها هو الشركة المدعية ويكون نطاق عمل الخبير دراسة المستندات المقدمة من المدعي وتقدير التعويض المستخق عن باقي قيمة العقد في ضوء فترة تنفيذ العقد . وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه اطلعت الدائرة على تقرير الخبير ، والذي تضمن النتائج التالية: ١- العلاقة بين الطرفين تتمثل في عقد تموين وعائشة بموجب الاتفاقية المؤرخ في 9/9/2019 ولمده ستة أشهر ٢- إجمالي الفواتير الصادرة من المدعي للمدعي عليها ثلاثة فواتير بمبلغ إجمالي (٣٣٠.٩٤٧) ريال ويوجد مصادقة عن الرصيد بخصوص هذا المبلغ ، وقد قامة المدعي عليها بسداد مبلغ 100,000 ريال . ٣- تم إيقاف العقد من قبل المدعي عليها بتاريخ 7/11/2019 ٤- بعد فحص المستندات المقدمة من المدعي تبينا أنها أبرمت عقد استئجار مطبخ مع شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية و وبعد الفحص يتبين أنه يحق للمدعي فسخو بشرط الأخطار قبل شهر، وبناء أنا عليه فقد تم احتساب فاتورة شهر سبتمبر من عام 2019 وهي مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، وأما العقد الآخر الذي قدمه المدعي مع مؤسسة عائشة المطيري تبعد الفحص تبين أنه لا علاقة له بالعقد المبرم بين الطرفين ٥- بن أن على ما سبق فإن المدعي تستحق مبلغ (٣٣٠.٩٤٨) ريال ، وبعد احتساب المسدد (١٠٠.٠٠٠) ريال ، وإضافة فاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٩ من العقد المبرم بين المدعية وشركة التعهدات يكون المستحق للمدعية مبلغ (٢٦٢.٤٤٨) ريال . وفي جلسة 16-01-1444 ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدما وبعد دراسة ملف الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بما ان غاية المدعية من هذه الدعوى يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين ، ولما كان التعويض لا يثبت إلا بثبوت المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة: الخطأ العقدي ، والضرر ، والسببية . فأما ركن الخطأ فان من الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط فاسخ ، بالإضافة الى أنه محدد المدة ، وبما أن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته مع شروع الطرف الاخر في تنفيذ التزامه وبذل ماله لاجل ذلك لا شك أن في ذلك مخالفة صريحة للعقد ، الامر الذي تستظهر منه الدائرة توافر ركن الخطأ ، وأما الضرر الناشئ عن ذلك ، فلما كانت المدعية شخصت الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء العقد في أجرة المطبخ الذي قامت باستئجاره لغرض العقد ، وكلفة المواد التي قامت بشرائها ، بالإضافة الى الأجرة الفائتة . ولما كانتالمدعية لم تقدم بينة على ما سبق إلا العقد الذي أبرمته مع شركة التعهدات والمشاريع ، ولما كان العقد المبرم بين المدعية والشركة انفة الذكر قد حوى شرطا فاسخا ، بشرط ان يفصح المدعي عن رغبة الفسخ قبل شهر ، وعليه فان الدائرة قد ثبت لديها أن بإمكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الأجرة طيلة فترة العقد ، وانحصار الضرر في اجرة الشهر التالي لانتهاء العقد ، أي شهر ديسمبر ٢٠١٩ ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي التعويض بقدر اجرة الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، واما العقد المبرم مع مؤسسة عائشة المطيري ، فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدائرة وجود علاقة بينه وبين عقد الاعاشة . وفيما يتعلق باتعاب الخبرة فلما كانت الدائرة قد انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، وهو ما يعادل نسبة ٥٪ من طل بالمدعية (٦٢٠.٠٠٠) ريال ، لذلك فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب ، وذلك مبلغ (١.٢٥٠) ريال ، فبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها/شركة منارة الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - أن تدفع للمدعية/ شركة كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربية المحدودة شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدرة واحد وثلاثون الف وخمسمائة (31.500) ريال. ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرة ألف ومئتين وخمسين (1.250) ريال، لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430245042 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4281678 لعام 1444ه المدعي: شركة كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة منارة الجبيل للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 19/01/1444ه والقاضي بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها/شركة منارة الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - أن تدفع للمدعية/ شركة كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربية المحدودة شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره واحد وثلاثون ألف وخمسمائة (31.500) ريال.ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألفاً ومئتين وخمسين (1.250) ريال. ثم تقدم كلا المتداعيين بالاعتراض على الحكم، ومفاد اعتراض وكيل المدعية أن الحكم جاء مشوباً بالخطأ في الاستدلال ، وكذلك مخالفاً للنظام ، وأيضاً تجاهلت الدائرة الحكم على المدعى عليها بمصاريف الخبير، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة ، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغ قدره (620.000) وذلك عن أضرار فسخ العقد ، والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (12500) وذلك عن أتعاب الخبير ، والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (15.000) ريال وذلك عن أتعاب المحاماة. وأما مفاد اعتراض وكيل المدعى عليها أن ما توصلت إليه الدائرة أن التعويض يعادل مبلغ أجر شهر فهو أمر قد جانب الصواب حيث أن التعاقد عبارة عن توريد طعام ، كما أن العقد لم ينص على أي أجر شهري ثابت . الأمر الآخر أن التقرير الأول من الخبير المنتدب تم تعديله وإلغاء ما جاء به في تقريره الأخير فكان يستند إلى عقد آخر مع الشركة المدعية لا علاقة له بالتعاقد مع المدعى عليها ، وبالتالي لايجوز القياس على عقد آخر مع شركة أخرى تختلف بنوده عن بنود عقد الشركة محل الدعوى ، وعليه تكون رابط السببية غير متحقق ، وأيضاً فإن العقد لم يحو شرط الإ خطار وليس فيه ما يوجب الإخطار قبل إنهاء التعاقد حتى يتم طلب التعويض عن ذلك ، وختم اللائحة بطلب قبول الاعتراض شكلاً ، ونقض الحكم الابتدائي والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق وفقاً لما جاء بالتقرير النهائي للخبير المنتدب والذي تم تجاهله بالدعوى ، الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/04/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى و أحال كل منهما على الاعتراض المقدم و اكتفيا بما أفادا به وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من كلا الطرفين ، فظهر أن الاعتراضين قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 19/01/1444ه فيه نظر، حيث إنه لم تتوفر أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية في الطلبات محل الدعوى، كما أن الحكم لم يفصح في أسبابه حقيقة الضرر المترتب عن الشهر الذي تم التعويض عنه ولا العلاقة السبية المبينة عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 19/01/1444ه و الحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 19/01/1444ه و المنتهي إلى: 1- إلزام المدعى عليها/شركة منارة الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - أن تدفع للمدعية/ شركة كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربية المحدودة شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدرة واحد وثلاثون الف وخمسمائة (31.500) ريال. 2-إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرة ألف ومئتين وخمسين (1.250) ريال. ثانياً: الحكم مجدداً برفض الدعوى.