حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430196460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣٥١٥٠٥/١٤٤٣
رقم الحكم:4430196460
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351505لعام1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430196460 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٥٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعية المبينة بياناته في الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، فجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرفق للدائرة ما مضمونه: (قام موكلي بشراء بضاعة من مؤسسة (...) التجارية للتوريدات الكهربائية برقم فاتورة ٠٠٢٣٠ وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدره ٤٣٧٠ ريال وتم تحويل مبلغ فاتورة البضاعة بموجب حوالة بنكية من حساب موكلي (مصرف (...)) إلى حساب مؤسسة (...) التجارية للتوريدات الكهربائية وتم الاتفاق مع المورد بتسجيل فاتورة باسم المدعى عليها وتم تسجيل الفاتورة باسم المدعى عليها وأن المدعى عليها استلمت البضاعة من المورد مؤسسة (...) التجارية بموجب توقيع من المدعى عليها, وفي الفاتورة رقم ٠٠٢٣٥ وتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م قام موكلي كذلك بشراء بضاعة من المورد مؤسسة (...) التجارية للتوريدات الكهربائية برقم فاتورة ٠٠٢٣٥ وتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدره ٢٦٨٥.٢٥ ريال وتم تحويل مبلغ فاتورة البضاعة بموجب حوالة بنكية من حساب موكلي (مصرف (...)) إلى حساب مؤسسة (...) التجارية للتوريدات الكهربائية وتم الاتفاق مع المورد بتسجيل فاتورة البضاعة باسم المدعى عليها وان المدعى عليها استلمت البضاعة من المورد مؤسسة (...) التجارية بموجب توقيع من المدعى عليها, وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م قام موكلي بشراء بضاعة من المورد مؤسسة (...) التجارية لبيع مواد السباكة برقم فاتورة ٨١٥٦ بمبلغ اجمالي وقدره ٢٥١١٦ ريال وتم تحويل مبلغ فاتورة البضاعة بموجب حوالة بنكية من حساب موكلي (مصرف (...)) إلى حساب مؤسسة (...) التجارية وتم الاتفاق مع المورد بتسجيل الفاتورة باسم المدعى عليها وان المدعى عليها استلمت البضاعة من المورد مؤسسة (...) بموجب توقيع من المدعى عليها, وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م قام موكلي بشراء بضاعة من شركة (...) لمواد البناء برقم فاتورة ٢٢٩٩ وتاريخ بمبلغ اجمالي وقدره ٣٣٠٠٠ ريال وتم تحويل مبلغ فاتورة البضاعة بموجب حوالة بنكية من حساب موكلي (مصرف (...)) الى حساب شركة (...) وتم الاتفاق مع شركة (...) بتسجيل الفاتورة باسم المدعى عليها وأن المدعى عليها استلمت البضاعة من المورد شركة (...) بموجب توقيع من المدعى عليها) وطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضائع الموردة لها من المؤسسات التجارية لكونه هو من طلب ذلك بعد اتفاقه مع المدعى عليها وسداده لثمن تلك المواد الموردة إ.هـ وأرفق بالنظام مجموعة من الفواتير و الحوالات و صور محادثات تمت عبر تطبي الوتساب، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وسألت الدائرة الحاضر ماهي بينات موكله على توريد البضاعة محل الدعوى وتسليمها للمدعى عليها فأجاب بأن بينته الفواتير المرفقة المتضمنة توريد ٤ مؤسسات بطلب من موكله للمدعى عليه البضائع المطالب بقيمتها وقد تضمنت تلك الفواتير استلام ممثلي المدعى عليها للبضائع إضافة الى ما أرفقه بكل فاتورة من سدادات مدفوعة من موكله عن كل فاتورة للمؤسسة الموردة، بالإضافة إلى العقد وعرض السعر والفاتورة المرفقة بملف القضية، واستعد بإحضار ممثلي المؤسسات الموردة للشهادة على ما يدعي به في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وسألت الدائرة الحاضر عن شهوده؟ فذكر بأنه لم يتمكن من التواصل معهم لقدم التعامل، وطلبت الدائرة من الحاضر إحضار موكله لأداء اليمين المتممة، فحضر موكله المدعي أصالة وبعرض اليمين عليه استعد بأدائها بعد تذكيره بالله عز وجل، ثم أداها قائلا: (والله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنني تعاقدت مع المدعي عليها (...) على أن أورد لها كابلات وأنني قمت بتوريد الكابلات عبر عدد ٤ مؤسسات للمدعى عليها وأنني سددت مستحقات المؤسسات الأربع لأجل ذلك، وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٩٣.٩٠٦.٧) ثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة ريالات وسبع هللات والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة كابلات تم توريدها للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩٣.٩٠٦.٧) ثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة ريالات وسبع هللات، ولما كانت المدعى عليها وفق البيانات المقدمة من المدعي تحترف تجارة المقاولات وفق العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى بيانات سجلها التجاري المرفق بالقضية؛ الأمر الذي يجعل نظر النزاع الماثل داخلاً في ولاية القضاء التجاري طبقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه ؛ وحيث تغيبت المدعى عليها عن كافة جلسات القضية رغم تبلغها إلكترونياً فإن الدائرة قد قررت السير في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في حق المدعى عليها استناداً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات على دعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وعرض السعر المتفق عليه المتضمن ذات المبلغ المدعى به وبذيله ختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليها، إضافة إلى الفاتورة رقم ٢ الصادرة من مؤسسة المدعي الموجهة للمدعى عليها بذات مبلغ المطالبة إضافة إلى الفواتير الأربع الصادرة من منشئات تجارية مختلفة تتضمن قيامها بتوريد البضائع وعليها اسم العميل مؤسسة (...)، إضافة إلى ما أرفق بكل فاتورة منها من سداد قيمتها، ولما كان المدعي يذكر أن توريد البضاعة المذكورة في تلك الفواتير وقيامه بسداد ثمنها كان بناء على العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يدعي توريده وسداده لما يماثل قيمة العقد المساوية لما يطلب الحكم له به، ولما كانت قيمة الفواتير المذكورة أقل من المبلغ المدعى به، وحيث لم تحضر المدعى عليها للإجابة، ولما كان ذلك مع مجموع ما تقدم من البينات يقوي جانب المدعي وينقل المدعى عليها عن البراءة الأصلية، واطمئناناً من الدائرة إلى ما رأته من وجاهة الحكم بما يطلبه المدعي ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين واستنادا للمادة ١٠٥ من نظام الإثبات؛ فقد قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وحيث حضر وأداها وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره (٩٣.٩٠٦.٧) ثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة ريالات وسبع هلالات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث