حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430237894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449057007/1444
رقم الحكم:4430237894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057007 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430237894 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٠٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تم الاتفاق على بيع وتوريد دجاج من شركة (...) الى شركة المدعي (...) للدواجن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، و (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه اتفاق فسخ العقد بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢١م المبرم بين شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) وشركة (...) للدواجن وممهور بختم وتوقيع الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل مدير الشركة المدعية/ (...)، وطلبت الدائرة من مدير الشركة المدعية تقديم دعواه محررة خلال (٣) أيام في خانه طلبات القضية، مع تقديم بيان شارح لكل مستند بذكر نوع المستند وتاريخ والمبالغ فيه، ثم توضيح مجموعها، وهل هو معتمد بختم الطرفين أو أحدهما، وصفة من قام بالتوقيع عليه، ثم يقوم المدعى عليه وكالة بالرد وتقديم مذكرة الدفاع الأولى بعدها خلال (١٠) أيام، وبناء عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها، ثم أكد المدعي وكالة على دعواه بأن موكله يطلب إعادة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم مستنده على ذلك العقد المبرم بينهما، وأفاد أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المبيع ثم أعادت الجزء الأكبر من قيمة الاتفاق، وتبقى له مبلغ المطالبة، كما تشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها لم يلتزم بتقديم الجواب في المهلة المحددة له حسب الجلسة السابقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي؛ لعدم توريد الدجاج محل الدعوى، كما تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة والإجابة على الدعوى، وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني؛ مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينة لدعواه متمثلة في: اتفاق فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيعهما وختمهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال، وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت على أنه: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـــــــــ: شركة (...) للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.