حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430246821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055359/1444
رقم الحكم:4430246821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055359 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430246821 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٣٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: " إنه بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٧هـ الموافق ١٧ /٠٨ /٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٣,٧٥٣,٦٢٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣,٧٥٣,٦٢٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣,٧٥٣,٦٢٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرون ريال بتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٠هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ /٠٨ /٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٧هـ الموافق ١٧ /٠٨ /٢٠١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٧هـ الموافق ١٧ /٠٨ /٢٠١٦م حتى ٠٤ /١٢ /١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ /٠٨ /٢٠١٩م"، واختتم صحيفة موكلته بطلب إلزام المدعى عليه الأجرة المتبقية وقدرها (١٣,١٧١,٥٨٣) ثلاثة عشر مليونًا ومائة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم يقدم للدائرة ما يثبت وكالته عن المدعى عليه أصالةً، ولذا فقد عددته الدائرة في حكم الغائب حكمًا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: (تم التعاقد بين موكلتي وشركة (...) للتجارة والمقاولات – المكفول - على تأجيرها عدد ١٧ خلاطة مرسيدس بتاريخ ١٧ /٠٨ /٢٠١٦ م لمدة ٣٦ شهراً على مبلغ وقدره (١٣,٧٥٣,٦٢٠) ريال وتبقى مبلغ وقدره (١٣,١٧١,٥٨٣) ريال لم يقم المكفول بسدادها وقد تقدمت موكلتي بعد ذلك بدعوى تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد المبلع المذكور كاملاً وتسليم المعدات المؤجرة بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها (١٣٠,٠٠٠) ريال وصدر صك الحكم رقم (٤٣٣٤٢١٠٤٥) من الدائرة التجارية الخامسة بتاريخ ١٧ /٠٨ /١٤٤٣هـ وقد تم تقديمه للتنفيذ – مرفق الحكم الابتدائي والاستئناف بالصيغة التنفيذية – ولم تقم الشركة المكفولة بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخ هذا اليوم. وقد كفلت مؤسسة المدعى عليه كفالة غرم وأداء على جميع الالتزامات الواردة في عقد التأجير وأرفق الأحكام والعقد ومستند الكفالة المستقل المصدق من الغرفة التجارية. ولكل ما سبق ذكره نطلب إلزام المدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره (١٣,١٧١,٥٨٣) ثلاثة عشر مليوناً ومئة وواحد وسبعون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي). وبسؤال المدعية وكالةً عن بينته على ما جاء في دعواه أجاب قائلًا: بينتي على ما جاء في دعواي هو عقد الكفالة لشركة (...) للتجارة والمقاولات الصادر من الغرفة التجارية، وصك الحكم الصادر بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (١٣,١٧١,٥٨٣) ثلاثة عشر مليوناً ومئة وواحد وسبعون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال برقم (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة تبليغ رقم (١٨١٠٤٥٨٦٠)، وبسؤال المدعية وكالةً هل لديه إضافة قرر اكتفاءه بما سبق وطلب الحكم في القضية، وعليه قررت الدائرة تأجل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا ففي حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه من خلال مهمة التبليغ رقم: (١٨١٣٦٠٦٠٢) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المطلوب في هذه الدعوى أجاب قائلاً: بأنه (١٣.١٧١.٥٨٣ريال) هكذا أجاب. وبسؤاله عن طلبه أتعاب المحاماة أجاب قائلاً: أطلب أتعاب المحاماة المقدره بـمبلغ وقدره (١٣٠.٠٠٠ريال) هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣ريال) ثلاثة عشر ميلون ومائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً قيمة كفالته لشركة (...) للتجارة والمقاولات (المكفول) كفالة غرم وأداء على جميع الالتزامات الواردة في عقد التأجير المبرم بين المدعية والشركة أعلاه، وبما أن الدائرة استوفت الإجراءات النظامية في التبليغ، إلا أن المدعى عليه لم يحضر أو من يمثله جلسات المرافعة مع تبلغه بالدعوى ولم يقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وقد نصت المادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ، على أنه: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا). وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدّم عقد الكفالة لشركة (...) للتجارة والمقاولات الصادر من الغرفة التجارية، وصك الحكم الصادر بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (١٣,١٧١,٥٨٣) ثلاثة عشر مليوناً ومئة وواحد وسبعون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال ولما كانت بينة المدعي على عقد الإيجار هي العقد الموقع والمختوم من المدعى عليه واتفاقية الكفالة الموقعة والمختومة من المدعى عليه، الأمر الذي يثبت من خلاله صحة دعواه في ظل عدم قيام المدعى عليه بالتزامه حيال الاتفاق بين الطرفين، كما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم إجابته على الدعوى،ولما كان طلب المدعي وكالة لأتعاب التقاضي عن دعوى سبق الفصل فيها هو طلب تم الفصل فيه موضوعًا في تلك الدعوى ولأن نطاق كفالة المدعى عليه إنما هو في قيمة العقد المبرم لا فيما عداه لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣ريال) ثلاثة عشر ميلون ومائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً ورد ما زاد على ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث