حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430185045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438093/1443
رقم الحكم:4430185045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430185045 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439438093 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى بتاريخ 1434/11/17هـ الموافق 2013/09/23م على أن تورد له مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (145,017) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريال، وذكر أن المدعى عليه استلم كامل المبيع، وسدد من ثمنه مبلغا قدره (129,980) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (11,493) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقه على صحة رصيد الحساب مؤرخه في 14/12/2019م بمبلغ قدره (21,293.10) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وعشر هللات. 2- طلب فتح حساب اجل، على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ومصادق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. 3- اذون تسليم البضاعة عدد (11) على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه اصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأنه لم يطلع على المستندات ويطلب من وكيل المدعية تزويده بها فقام بتزويده برقم جواله، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال جميع المستندات إليه في هذا اليوم، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة عبر النظام برقم (4410057116) وتاريخ 09 / 02 / 1444هـ ونصها: "أطالب برد دعوى المدعى (...) لمواد البناء وذلك لعدم صحة مطابقة على صحة رصيد الحساب المقدمة للمحكمة وذلك: أولا: - التوقيع غير معروف لدينا. ثانيا - الختم لا يخص شركه (...) المحدودة. وإذا لديهم مطابقة بتوقيع معتمد وختم من الشركة يقدمونه وإلا فإنني أطالب برد الدعوى"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية من هي شركة (...) المحدودة ومع من كان التعاقد فقال: التعاقد كان مع مؤسسة (...) وهو طابق على الرصيد بختم المؤسسة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الختم فقال موكلتي تعاملت معه وهو من قام بالختم بهذا الختم ومدون فيه السجل التجاري والرقم الضريبي. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بطلب تأجيل للجلسة بموجب الطلب رقم (4410057404) وتاريخ 9 / 2 / 1444هـ وذلك لعدم تواجده في المملكة ولتعذر دخول رابط الجلسة خارج المملكة. وبناء عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتحديد موعد قريب لاستكمال نظر هذه الدعوى. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته سابقا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على محضر الجلسة السابقة قال: الختم غير مطابق لختم المؤسسة وكذلك التوقيع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: نتمسك بمبلغ المطالبة والمدعى عليه هو مدير المؤسسة ومدير شركة (...) المحدودة وسنرفق مستندات، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لإمهاله. وعقدت االدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته سابقاً، كما حضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل مبلغ المطالبة هو جزء من مطابقة الرصيد فقال كامل المبلغ، ثم سألته الدائرة عن سبب إقامة الدعوى ضد المدعى عليه مع أن المصادقة كانت موجهة ضد شركة (...) فقال لأنه هو كان من يتعامل موكلتي والختم ختم المؤسسة، وجميع فتح الحسابات موقعة من المدعى عليه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (11,493) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال تمثل قيمة مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها. ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:”الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.”ا.هـ وحيث إن الثابت من خلال مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية أنها موجهة إلى شركة (...) المحدودة، حيث قدم وكيل المدعية طلب فتح حساب لشركة (...) المحدودة، كما قدم العقد المبرم بين موكلته وشركة (...) رقم (...) وتاريخ 30 / 4 / 2018م. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك قيام مؤسسة (...) بالختم على المطابقة؛ حيث إن العبرة بالتعاملات التجارية، والثابت من خلال المطابقة أنها موجهة لشركة (...) المحدودة، وقيام مديرها بتذييل المطابقة بختم مؤسسته لا يبرر إقامة الدعوى ضده ما لم تكن المعاملة محل الدعوى متعلقة بمؤسسة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث