حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448079/1443
رقم الحكم:4430200751
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448079 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200751 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مكبس حاوية ٢٤٠ لتر، لمدة سنة ميلادية، على أجرة سنوية قدرها (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريالاً، تسدد الدفعة شهرياً، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ، بعد ذلك تم سرقة المكبس بسبب إهمال المستأجر، وقد نص العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر أن وجود المكبس في منطقة المستأجر يجعله من مسؤوليته. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٩٠٩١٧١) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- محضر تسليم مكبس حاوية ٢٤٠ لتر للمدعى عليها، وممهور بتوقيع المستلم. ٣- صور لتسليم الحاوية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؛ أحال على صحيفة الدعوى وطلباتها، وأفاد بأن لديه إشعار استلام المعدة من قبل المدعى عليها واستمهل لإرفاقه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عمّا طُلب منه في الجلسة الماضية؛ أفاد أنه قام بإرفاقه في النظام، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؛ استمهلت لذلك. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها جاء فيها: أولاً: أن الأجرة دفعت بشكل كامل إلى المدعية. ثانياً: أن المدعية لم تحضر لاستلام العين المؤجرة حتى تاريخ فقدها، وتقديم البلاغ لسرقة الحاوية كان بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ أي في اليوم التالي لفقد الحاوية، فموكلته قامت بالتزاماتها. ثالثاً: وبشأن الإهمال المذكور فموكلته بذلت العناية المعتادة لمثل هذه الحالات، وكما لا يخفى بأن المستأجر لا يضمن العين المؤجرة إلا في حالتي التعدي والتفريط وموكلته لم تتعدى أو تفرط، عليه طلب رد دعوى المدعية بكافة طلباتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينة على تفريط المدعى عليها في العين المؤجرة؟ أجاب أنه ليس لديه بينة وإنما بينته أنهم تأخروا في البلاغ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان وبما أن الدائرة في معرض نظرها لهذه القضية وتكييف العلاقة بين الطرفين تبين أن العلاقة بين الطرفين هي عقد أجرة وذلك بأن قامت المدعية بتأجير المدعى عليها مكبس حاوية كما هو مبين بوقائع القضية، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بأن تدفع تعويض عن قيمة المكبس نظرا لإخلال المدعى عليها وتفريطها في حفظه وطالبت بمبلغ (٢٥٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليها أنكرت التفريط ودفعت بما هو واجب عليها وذلك بقيامها بالإبلاغ عن حالة السرقة، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت تفريط المدعى عليها أو تعديها بما يتسبب تحميلها المسؤولية، ولما كانت يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع يد أمانة، فلا ضمان عليه ما لم يقع تعد منه في استخدامها، أو تفريط في حفظها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لا خلاف في أن المستأجَر أمانة في يد المستأجر كالدار، والدابة، وعبد الخدمة، ونحو ذلك، حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه"، وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها...، ولا نعلم في هذا خلافا"، ولما كانت المدعية لم تثبت التعدي أو التفريط، ولما كان الأصل عدم ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.