حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430244863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449049794/1444
رقم الحكم:4430244863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049794 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430244863 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449049794 لعام 1444 ه المدعي: مكى رمزى محمد مكي الكتبي المدعى عليه: عبدالله معيض عايض العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي (أنهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (434613713) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (431148) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى والمتضمنة ما نصه (نيابة عن موكلي ندعي بما يلي: أولاً: لقد اتفقت موكلي (مالك مؤسسة أسفار الهدهد لخدمات للإعاشة) مع المدعى عليه (مالك مؤسسة عبدالله معيض العتيبي للمقاولات) في تاريخ 1437/03/01هـ، بتقديم البوفيهات في فنادق للمعتمرين طيلة فترة الإقامة في مكة المكرمة، خلال الفترة من تاريخ 01/03/1437هـ إلى تاريخ ١٤٣٧/١٠/١٠هـ، بأجرة قدرها (١٠٥٣٥٩٢) مليون وثلاثة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحد بتاريخ 1437/۱۰/۱۰ثانيا: أتم موكلي العمل كاملاً حسب الاتفاق المبرم وقد سدد المدعى عليه مبلغ قدره (769080) سبع مئة وتسعة وستون ألفا وثمانون ريال سعودي وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢٨٤٥١٢) مئتان وأربعة وثمانون ألفا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي ثالثا: نشير لفضيلتكم بانه سبق أن تقدم موكلي بالدعوى رقم (421492911) تاريخ 16/06/1442هـ لدى المحكمة العمامة بمكة المكرمة و المتضمن منطوق الحكم بها رقم (431738701) وتاريخ 25/01/1443هـ (فقد صرفة النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن المختص هي المحكمة التجارية)بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٨٤٥١٢) مئتان وأربعة وثمانون ألفا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي.)، وبسؤالها عن بينات موكلها قررت أنها تتمثل في العقد وطلبت أجلا لإرفاق كامل بينات موكلها، وبجلسة 8/ 3/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي انهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (432380077) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (43-1148) وعن المدعى عليه عبدالله مساعد بن سعد المقاطي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435949442) المتدرب لدى المحامي عبدالعزيز عبدالحمن العتيبي، وفيها قدم وكيل المدعى عليه رد موكله المتضمن ما نصه (أقدم لفضيلتكم جواب موكلي عن ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وهو كالآتي: أولاً: غير صحيح ما ذكره المدعي بأن بينه وبين موكلي اتفاق على أن يدفع موكلي له مبلغ مليون وثلاثة وخمسين ألف ريال عند انتهاء العقد، بل إن الصحيح ما هو مذكور في العقد المبرم بينهما أن يدفع المدعي لموكلي مبلغ (2.5) ريال على كل حاج، وفق الثابت في العقد في مادته الرابعة. ثانياً: العقد المبرم بينهما لم يكن فيه المبلغ المطالب به ولم يقدم المدعي أي بينة على دعواه. ثالثاً: تناقض الدعوى حيث ذكر في دعواه أنه يطالب موكلي بمبلغ مليون وخمسين ألف ريال سعودي وأنه استلم من موكلي سبعمائة وعشرون ألفاً وتبقى مئتان وثمانون ألف ريال، وذكر أن موكلي مُلزم بدفع مبلغ له، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه المدعي الملزم بالدفع لموكلي مقابل تأمينه وجبات للحجاج داخل الفندق، والعقد المرفق لم يكن فيه المبلغ المذكور في الدعوى، بل العكس موكلي يطلب المدعي مبالغ مذكورة في البند الرابع من العقد، رابعاً: يتضح لفضيلتكم من العقد المبرم بين الطرفين أنّ موكلي مؤجر للمدعي مقابل أنّ يدفع لموكلي على كل حاج2.5 ريال، فالمدعي هو الذي يُحصل من الشركات ومن ثم يدفع لموكلي (2.5) ريال لكل حاج لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم أنّ في ذمة المدعي لموكلي مبالغ. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم برد طلبات المدعي والحكم بإلزام المدعي أنّ يدفع لموكلي المبالغ المتفق عليها في العقد وذلك وفقاً لما أبديناه لفضيلتكم بعاليه وفقكم الله لإحقاق الحق وإقامة العدل.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت أجلا لتقديم رد موكلها وإرفاقه في ملف القضية الإلكتروني، وبجلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر المدعي أصالة وحضرت وكيلته/ انهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (434612713) وترخيص محاماة: (431148)، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله مساعد بن سعد المقاطي، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٩٤٩٤٤٢) وترخيص محاماة رقم: (٤١٠١٨٩٠)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها والعقد المقدم تبين أن العقد حرر بين شركة أسفار الهدهد يمثلها بصفته مديرًا لها مكي الكتبي، وعبد الله العتيبي بصفته ممثلًا للفنادق الموصوفة في العقد وليس مالك لها، فعقب طرفي النزاع وكالة على صحة ما ذُكر، وعقب الحاضر مكي الكتبي أن الشركة تعاقدت مع المدعى عليه بصفتها شركة حتى انتهاء التعاقد ثم تحولت إلى مؤسسة، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان التعاقد مع شركة أسفار الهدهد وليس مع المدعي بصفته الشخصية، وإنما هو مدير الشركة المذكورة، فالدعوى تقام من الشركة وليس من المدير؛ ولهذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من مكي رمزي محمد مكي الكتبي سجل مدني رقم (...) ضد عبدالله معيض عايض العتيبي سجل مدني رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة.