حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431155/1443
رقم الحكم:4430215971
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431155 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215971 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431155 لعام 1443 ه المدعي: نائف سالم عبدالله الجهنى المدعى عليه: عمار فخري حسين عزي الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 5 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعى ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عن موكله قدم (أولا: الوقائع: أبرم المدعى عليه مع المدعي بتاريخ: 23 / 10 / 1435هـ عقد تمويل استثماري، وذلك بغرض التجارة في مجال تصنيع وتسويق وبيع الغتر والأشمغة، بحيث يكون ذلك الاستثمار تحت مظلة المؤسسة التجارية التابعة للمدعى عليه في شكل شركة محاصة وعلى أن تكون إدارة تلك الشراكة بيد المدعى عليه منفرداً، وبمناسبة ذلك العقد قبض المدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره (12.000.000 ريال) اثــنى عشر مليون ريال سعودي (مرفق صورة العقد وصورة سند القبض). وقد كانت الغاية من وراء ذلك العقد هي أن يقوم المدعى عليه باستثمار ذلك المبلغ لصالح المدعي لينتج عنه أرباحا سنوية قدرها (20%) عشرون بالمائة من أصل قيمة رأس المال المقبوض، أي ما يعادل مبلغ (2,400,000 ريال) مليــونين وأربعمـائة ألف ريال سعودي عن السنة الواحدة (وفق ما جاء نصـاً بالبنود 3، 4 من العقد). ثانياً: خطـأ المدعى عليه: الآن وقد مضت ثـمــان سنوات منذ أن أبرم ذلك العقد، وقد نتج عنه أرباحاً تستحق للمدعي بواقع (19,200,000 ريال) تسـعة عشر مليون ومائــتين ألف ريال سـعودي، لم يستلم المدعي شيئاً منها. ثالثاً: ما لحق المدعي من أضـــرار: لحقت بالمدعي أضرارا متعددة نتيجة لخطـأ المدعى عليه المتمثل في حبسه لرأس المال الذي استلمه من المدعي والامتناع عن تسليم الأرباح دون مبرر مقبول. رابعاً: الطلبات: تأسيســا على ما تقدم، فــإن المدعـــي يطلـــب ما يلـــــي: الطلب الاول: إلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح بواقع (19,200,000 ريال) تسـعة عشر مليون ومائــتين ألف ريال سـعودي (مع احتفاظ المدعي بحقه في المطالبة بما يزيد عن ذلك المبلغ بتحقق مزيد من الأرباح حتى حين الفصل في هذه الدعوى بحكم قطعي). الطلب الثاني: بدون الإخلال بالطلب الأول، أطلب الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال المبذول من قبل المدعي بواقع (12.000.000 ريال) اثــنى عشر مليون ريال سعودي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب ((بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعى عليه السيد عمار فخري عزي بموجب الوكالة رقم (401796505) وتاريخ 14/09/1440ه، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية لتأكيد وبيان عدم صحة طلبات المدعي المحررة في هذه الدعوى وذلك للأسباب والبينات التالية: أولاً: نتحفظ بردنا حال إجابة المدعي على استفسارات الدائرة القضائية:- طلبت دائرتكم الموقرة قيام المدعي بتقديم لائحة الدعوى محررة مع حصر كل مستنداته وتوضيح سبب مطالبته باسترجاع رأس المال الوارد في العقد مع الأرباح وذلك خلال (5) أيام من تاريخ الجلسة، إلا أننا لم نجد هذه اللائحة مرفقة في النظام حتى تاريخه، وعليه فإن المدعى عليه يتحفظ برده حال قيام المدعي بذلك. ثانياً: الرد على لائحة الدعوى الواردة بملف الدعوى الالكتروني ناجز :- أنه بعد اطلاعنا على لائحة الدعوى المحررة من المدعي وما رود في مضمونها، فإننا نؤكد للدائرة الموقرة أن روايات ودفوع المدعي لا صحة لها على الاطلاق، حيث زعم المدعي على غير الحقيقة أنه سلم موكلي مبلغاً وقدرة (12,000,000) ريال سعودي وأن محل استناده مجرد سند قبض مؤرخ في 23/10/1435ه دون أن يُقدم نسخة العقد الذي يزعم بوجوده والذي يُثبت الشراكة بين الطرفين، هذا ولا سيما أن المدعي لم يُقدم أدنى بينه تؤكد قيامه الفعلي بتحويل كافة هذه المبالغ على الحساب البنكي الخاص بموكلي حيث أن كافة مزاعمه الواردة بلائحة الدعوى غير صحيحة على الاطلاق وينكرها موكلي جملة وتفصيلاً. ولتوضيح الوقائع والحيثيات التي دارت بين الطرفين نفيد فضيلتكم أن موكلي قد اتفق مع المدعى عليه على إبرام عقد استثماري لمضاربة المدعي بمبلغ وقدره (12,000,000) ريال سعودي في نشاط تصنيع وتسويق الأشمغة والغتر، وبناء على رغبة المدعي في زيادة مبلغ المضاربة بقدر (6,500,000) ريال سعودي أبرم الطرفين العقد الثاني والمؤرخ في 26/02/1436ه الموافق 18/12/2014م ليكون شاملاً لإجمالي قيمة الاستثمار المتفق عليه بين الطرفين والبالغ قدره (18,500,000) ريال سعودي متضمناً المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وعليه فقد قام المدعي بإقامة دعوتين منفصلة ليطالب بكل مبلغ على حِدا في حين ان المبلغ المسدد واحد، حيث أن الدعوى المقامة من المدعي والتي يُطالب بموجبها في مضمون العقد المبرم بين الطرفين في 26/02/1436ه الموافق 18/12/2014م لا تزال قائمة ومنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (439092748) وتاريخ 31/01/2022م وبالتالي فإن قيام المدعي بإقامة دعوى منفصلة لكل عقد للمطالبة بإجمالي مبلغ المبالغ الواردة فيهما يعد تحايلا غير مقبول، ولا سيما أنه يزعم على غير الحقيقة أنه سلم المدعى عليه كل تلك المبالغ دون وجه حق ونطلب من الدائرة الموقرة ضم الدعوتين مع بعضمها البعض لاقترانهما من الناحية الموضوعية. كما أننا نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي لم يُسلم موكلنا على الاطلاق إجمالي مبلغ (12,000,000) ريال سعودي محل الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، وهو ما يوجب إلزام المدعي بتقديم الحوالة البنكية التي تُثبت صحة زعمه الوارد بصحيفة الدعوى بشأن تسليمه للمبلغ المذكور للمدعى عليه، والتي من المفترض أن تكون بتاريخ 19/08/2014م وبإجمالي مبلغ وقدرة (12,000,000) ريال سعودي. أصحاب الفضيلة إن ما يزعمه المدعي في هذه الدعوى بموجب بيناته المقدمة لا يُثبت على الاطلاق حقيقة العلاقة بين الطرفين كما أن المدعي لم يُرفق نسخة العقد الذي يزعم بموجبه قيام الشراكة بين الطرفين ولم يُقدم البينات والأسانيد التي تؤكد قيامة بتحويل كافة هذه المبالغ إلى حساب موكلي فذلك يؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذه الدعوى جملة وتفصيلاً في ظل عدم وجود البينات والأسانيد التي تُثبت صحة الدعوى. ثالثاً: الطلبات: واستناداً لحديث ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنه قال، قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ»؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين. عليه نلتمس من الدائرة الموقرة إصدار قرارها الكريم برد الدعوى. وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها (100.000) ريال. وفي جلسة 3 / 2 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيلا طرفي الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم العقد المبرم بين الطرفين، وما يثبت قيام موكله بتسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات.. وفي جلسة 1 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (423547334) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (401796505)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن آلية تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليه فذكر أن موكله قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه عن طريق حوالات بنكية من بنك سامبا، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت تلك الحوالات، وذلك خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعى عليه الإجابة عن تلك الحوالات خلال (7) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 29 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (423547334) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (401796505) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثامنة بهذه المحكمة ؟ فقرر أنه تم الفصل فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (18.500.000) ريال، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن مدى تضمن الدعوى المنظورة بالدائرة الثامنة للمبلغ محل المطالبة من عدمه ؟ فقرر أن الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثامنة لا تتضمن المبلغ محل الدعوى، وهي عبارة عن اتفاق آخر منفصل تماماً عن الاتفاق محل الدعوى، كما قرر بأن مجموع مبلغ العقدين في هذه الدعوى والدعوى المنظورة لدى الدائرة الثامنة هو مبلغ (30.500.000) ريال، كما سألته الدائرة عن سبب عدم تقديمه للحوالات البنكية التي تثبت صحة تسليم موكله للمبلغ محل الدعوى ؟ فقرر أنه قام بطلبها من موكله ولم يتم تزويده بها إلى حينه، كما قرر بأنه يتمسك بدعواه ويكتفي بالمستندات المقدمة فيها، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه يكتفي بما سبق تقديمه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (12.000.000) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه مقابل استثماره والمضاربة به في مشروع تصنيع وتسويق وبيع الغتر والأشمغة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بالأرباح المقدرة بمبلغ (19.200.000) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بعدم استلام موكله لرأس المال، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة التي تثبت قيام موكله بتسليم رأس المال محل المطالبة للمدعى عليه على اعتبار أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة سند القبض المؤرخ في 23 / 10 / 1435هـ وطلب من المدعي وكالة الحوالات البنكية التي تثبت صحة ذلك السند، وحيث سألت الدائرة المدعي وكالة عن آلية تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليه فذكر أن موكله قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه عن طريق حوالات بنكية من بنك سامبا، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت تلك الحوالات، إلا أنه لم يقم بإرفاقها بملف الدعوى، وقرر أنه قام بطلبها من موكله ولم يتم تزويده بها واكتفى بالبينات المقدمة، ما يتبين معه للدائرة صحة دفع المدعى عليه وكالة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بالأرباح المقدرة بمبلغ (19.200.000) ريال، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعي بتسليم رأس المال للمدعى عليه، ما يتبين معه للدائرة عدم استحقاق المدعي للأرباح لعدم قيام الشراكة بين الطرفين. وفيما يتعلق بطلب المدعى عليه وكالة الحكم بأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث