حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430218117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560664/1443
رقم الحكم:4430218117
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560664 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430218117 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٦٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: "قد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار في الأغنام)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة الاستثمار في الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ٠١ /٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ /٠٣ /٢٠٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات ومحادثات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ /٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ /٠٣ /٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة". واختتم صحيفة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨ /٠١ /١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألتها الدائرة ما هي بينته على هذا المبلغ وهذا التعامل فأجابت قائلة التحويلات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة كما حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الإجابة وإسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية بينة موصلة على دعواها وهي كشف الحساب المختوم من البنك والذي يثبت تحويل المبلغ -محل الدعوى- وقدره ثمانية عشرة ألف ريال، للمدعى عليه، وبما أن المدعية أقرت بأنها استلمت من المدعى عليه مبلغا قدره ستة آلاف، لذا ولما تقدم فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠ريال) اثنا عشر ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث