حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545390/1443
رقم الحكم:4430212016
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545390 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212016 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٣٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال الاسفلت وتنظيف الحفريات وتوصيل خط لمستشفى (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وطالب بـ ١-إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي.٢- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- أوامر الشراء بمجموع وقدره (٣١٥.١٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ومائة ريال. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ ٢٣/٠١،٢٠٢١م برصيد قدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي.٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي.عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليها وكالة، وحيث قدم وكيل المدعى عليها بما تخوله وكالته من حق الإقرار رقم (...) اقراراً بصحة مبلغ المطالبة (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريال، مع رفض الاتعاب وأصر وكيل المدعية على حصر طلبه في المبلغ المقر به مع الأتعاب عليه وبعد الاطلاع على المستندات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وقدم بينة لدعواه متمثلة في أوامر الشراء و مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠١،٢٠٢١م برصيد قدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي وكشف الحساب بمبلغ المطالبة، وبالإضافة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بما تخوله وكالته من حق الإقرار رقم (٤١٣١٧٧٧٠) بصحة مبلغ المطالبة (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن هذه الدعوى بُنِيت على إقرار وكيل المدعى عليها، فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها شركة(...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعيةشركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٩٤,٨٢٦) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.