حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531174815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571308301/1445
رقم الحكم:4531174815
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571308301 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531174815 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٨٣٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٠٠) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٥١٧.٦٦) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٠١.٢٦) تسعة آلاف وأربع مئة وواحد ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...) بصفتة صاحب الشركة إقامة نظامية رقم: (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته ذكر أنها مصادقة الرصيد، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة المبلغ ولكن بوجود توالف على حد قوله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بقوله: هو صادق على المطابقة ولم يذكر إلا بوجود فرق ألف ريال ولم يذكر وجود هذه التوالف ولو كان كلامه صحيحا لما صادق على المطابقة وطلب الحكم له بالمبلغ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٩,٤٠١.٢٦) تسعة آلاف وأربع مئة وريال وستة وعشرون هلله، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (مستحضرات تجميل عدد (١٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة إلا أنه دفع بوجود عينات تالفة ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه، وبما أن وكيل المدعية ينكر صحة دفع وكيل المدعى عليها وينفي وجود توالف في المواد المورّدة ويذكر أنه لو صح لما تمت المطابقة على صحة الرصيد ولكان همّش على المطابقة بوجود التوالف وهو الذي لم يحدث، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد والممهورة بختمها وتوقيع من يمثلها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، علاوة على إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره (٩,٤٠١.٢٦) تسعة آلاف وأربع مئة وواحد ريال وست وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.