حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630183639

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221912/1445
رقم الحكم:4630183639
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221912 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183639 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٩١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تم التنفيذ والانتهاء من انجاز المشروع حسب العقد المرفق، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٧ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونًا وتسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونًا وتسع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦,٨٨٧,٣٢٠.٠٠) ستة وعشرون مليونًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ١٦٠٧/٢٠١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة لهم ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأن نص لائحة الدعوى هو التالي: (أولاً: تسجيل ملكية الحصص بعدد (٦٢٤٩٧) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون حصة ونسبتها (١٢) بسبب الإرث لعدد الورثة (١٣) ، والثابت بموجب صك حصر الورثة ((...)) بتاريخ ١٤٤١ ــ ٠٧ ــ ٩هـ ،وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: ١) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصة. ٢) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصة. ٣) ورثة (...)، ونصيبهم: (٦٥٧٩) حصة،٤) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصة٥) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصة٦) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصة٧) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة ٨) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة٩) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة١٠) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة١١)(...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة١٢)(...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة١٣) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصة ثانياً: إثبات ملكية لعدد (٥٢٦٢٨) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ٢١ ــ ٠٩ ــ ١٤٤٢هـ وعدد الورثة ثمانية، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: ١) (...)، ونصيبها (٦٥٧٨) ٢) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٣) (...)، نصيبه (٩٢١٠) ٤) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٥) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٦) (...)، ونصيبه (٩٢١٠) ٧) (...)، ونصيبه (٩٢١٠) ٨) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ثالثاً: إثبات ملكية الشريكة: ((...)) لعدد (١٢) اثنا عشر حصة، بسبب قرار الجمعية العامة للشركاء رقم (٧) وتاريخ ١٨ ــ ٠٦ ــ ٢٠٢٣م، بالموافقة على بيع الحصص المبقاة بعد القسمة. رابعاً: إلزام المدعى عليهم اتخاذ الإجراء النظامي (اعتماد تعديل عقد تأسيس الشركة بعد نقل الحصص وموائمة عقد التأسيس مع نظام الشركات ١٤٤٣ بالصيغة المرفقة). خامساً: إلزام المدعى عليهم ((...)) متضامنين بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، هذه دعواي ١- تعاقد موكلي مع الهيئة العامة للطيران المدني بموجب العقد رقم (ش-١٤-٣٤٥س ي -٠) وتاريخ ١٦/١/١٤٣٦ وذلك لتنفيذ مشروع استبدال سور حرم (...) بسور خرساني ووضع بوابة على (...) بقيمة اجمالية قدرها (٣١,٩٦٠,٠٠٠) فقط واحد وثلاثون مليون وتسعمائة وستون ألف ريال سعودي وقد تحول العقد الى المدعى عليها (شركة (...)) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٢٠/٣٧٦) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ المبني على الأمر السامي رقم /١٧٠٤٩/ وتاريخ ١١/٤/١٤٣٨ وانعقدت بموجب ذلك الصفة من تاريخه لشركة (...) بدلا من الهيئة العامة للطيران المدني. (مرفق ١ - صورة العقد موضوع الدعوى) ٢- تسلم موكلي موقع المشروع من قبل الجهة المالكة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٦هــ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م وذلك بموجب شهادة تسليم موقع المعتمدة من الطرفين، كما نشير إلى أن مدة العقد (٣٥٤ يومًا) تبدأ من تاريخ توقيع محضر تسليم -المشار إليه آنفًا-. (مرفق ٢ - محضر تسليم الموقع) ٣- قام موكلي بإنجاز العمل، وقد خصم من مستحقات موكلتي مبلغ مالي وقدره (٥,٤٩٣,٢٠٠) خمسة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان ريال بزعم أنها تمثل غرامة تأخير واشراف وحسميّات أخرى مرتبطة بالعقد. (مرفق ٣ - بيان الحسميات الموجه لمؤسسة (...) برقم (٥٠١/٢١٦٧/١٤٣٩) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٩) ٤- جاء هذا الخصم من المبالغ المستحقة لموكلتي بالمخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومخالفًا لبنود العقد موضوع الدعوى ومجحفاً بحق موكلتي، وفي سبيل إيضاح عدم مشروعية الخصم من حيث الموضوع؛ فقد تضمن العقد عدد (٣) ثلاثة بنود رئيسية (١- انشاء أعمدة سور حرم (...). ٣- إنشاء سياج أمني من الأسلاك الشبكية للمدخل الشمالي. ٣- إنشاء بوابة مدخل لطريق الملك الفهد)، ونختزل بيان وفاء موكلتي بجميع مراحل المشروع وعدم وجود تقصير من قبلها فيما يلي: بنود العقد: • بند (إنشاء سياج أمني من الأسلاك الشبكية للمدخل الشمالي): تم تسليم هذا البند أعلاه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥م بموجب (شهادة استلام ابتدائي) الصادرة من الهيئة العامة للطيران والتي تضمنت استلام كامل أعمال هذا البند والنص صراحةً على عدم وجود أي تحفظات فيما يتعلق بهذا البند، وعليه فيكون التسليم لهذا البند يندرج خلال المدة المحددة عقدًا. (مرفق-٤ شهادة الاستلام الابتدائي لسياج الأسلاك الشبكية) • بند (إنشاء أعمدة سور حرم (...)): انتهت موكلتي كامل أعمال هذا البند بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م -أي قبل المدة المحددة- وقد طالبت باستلامه منها وذلك بموجب خطابها المرسل إلى الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٥٧/هــ ط/٢٠١٥ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م والذي يتضمن إعلامها بانتهاء جميع الأعمال المطلوبة بهذا البند والطلب من الجهة استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً. (مرفق-٥ خطاب مؤسسة (...) الموجة إلى الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٥٧/هــ ط/٢٠١٥ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م) ومما يجب إيضاحه في هذا المقام أن الجهة صاحبة المشروع وبتوجيهات مدير (...) والمكتب الهندسي المشرف في حينه قد قامت بطلب استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من هذا البند وتنفيذ مقابلها أعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني الإداري للشرطة الجوية ب(...) بنفس قيمة الـ (٥٠) عمود والبالغة (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة ألف ريال، وقد تم اعتماد المخطط التنفيذي الخاص بها من مدير المشروع المهندس / (...) في تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م وتم تنفيذها ولم يتم صرف قيمتها حتى تاريخه على سند من قول أنه لا يوجد مراسلات بشأن ذلك بالرغم من اعتماد المدعى عليها للمخطط التنفيذي ثم قامت المدعى عليها بخصم المبلغ -دونما وجه حق- من قيمة المستخلص الأخير رقم (٩). لذا؛ فإن المستحق لموكلي من قيمة هذا البند مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لقاء تنفيذ أعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني الإداري للشرطة الجوية ب(...)، بدلاً عن تنفيذ عدد (٥٠) عمود بريكاست، وأما ما استندت إليه المدعى عليها من إنكار ذلك بحجة عدم وجود مرسالات بشأنه فلا يقوم مستنداً لإنكار ما تضمنه المخطط المعتمد من قبلها بذلك. • بند (إنشاء بوابة مدخل لطريق الملك الفهد): بالنسبة لهذا البند فقد مرّ بعدةِّ مراحلٍ وعوائق تسببت بتأخير أعمال التنفيذ وليس أي من أسباب ذلك عائد إلى موكلتي، ونورد لأصحاب الفضيلة بيان ذلك فيما يلي: • مرحلة التخطيط: ١. تم تقديم المخططات التنفيذية المقترحة في العطاء بتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٦هــ الموافق ١١/١١/٢٠١٤م، إلا أنه بناء على توجيهات إدارة المشاريع ب(...) تم طلب تغيير التصاميم وتقديم تصميمين آخرين للبوابة، وفعلاً قمنا بتقديم عدد ثلاثة تصاميم بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٦هــ الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٤م.(مرفق ٦ – اثبات تقديم التصاميم) ٢. [٨:٣٨ ص] المحامي (...) - المدعي وكالة (Guest) ١. وعليه فقد تمّ عقد اجتماع بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٦هــ الموافق ١١/١٢/٢٠١٤م مع جهة الإدارة ومقاول آخر؛ وبناءً على رغبة جهة الإدارة فقد تمّ التعاقد مع المقاول من الباطن /مؤسسة (...)، وقد استهلك هذا التعاقد وقتًا وجهدًا ما بين تاريخ الاجتماع أعلاه إلى تاريخ الانتهاء من التعاقد مع المقاول من الباطن والاتفاق على المخططات بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٦هــ الموافق ٢٤/٠٢/٢٠١٥م، ثم تم الاعتماد من جهة الادارة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦هــ الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٥م؛ أي ٨٤ يومًا أُهدرت بسبب طلب تصاميم أخرى غير التي تم تقديمها بالعطاء. ١. وعليه فقد تقدمت موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦هــ الموافق ٢١/٠٦/٢٠١٥م بخطاب متضمنا جميع المخططات التنفيذية والانشائية والمعمارية للبوابة لغرض اعتمادها للتنفيذ، إلا أن اعتماد هذه المخططات من قبل جهة الإدارة كان بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٧هـــ الموافق ١١/١١/٢٠١٥م؛ أي ١٤٣ يومًا من مدة العقد تم اهدارها بسبب تأخر اعتماد المخططات. (مرفق ٧ – خطاب اعتماد المخططات) وبذلك؛ فقد بلغ مجموع التأخير الذي تسببت به جهة الإدارة في مرحلة التخطيط فقط تجاوز عدد (٧) أشهر وتحديدًا ٢٢٧ يومًا. • مرحلة انتظار الترخيص: ١. تم التقدم بطلب ترخيص للقيام بتنفيذ الأعمال البوابة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م إلى مدير عام الصيانة والهندسية بالهيئة العامة بالطيران المدني، وقد تم التجاوب مع الطلب بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٦هــ الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٥م بخطاب مرفقًا بطيه خطاب آخر موجه إلى سعادة مدير شعبة السلامة المرورية -الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية- متضمنا طلب تسهيل مهمة المقاول (موكلي) ولم يتم التجاوب مع ذلك. (مرفق ٨ – خطاب الجهة المالكة بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهة المختصة) ١. قامت الجهة المتعاقد معها -هيئة الطيران المدني- بتوجيه خطابها المؤرخ ١٦/٠٧/٢٠١٥م إلى معالي أمين المنطقة الشرقية بالأمر على من يلزم لتسهيل مهمة المقاول (موكلتي) ليتمكن من إكمال الأعمال المطلوبة منه، ولم يتم التجاوب مع ذلك. (مرفق ٩ – خطاب الجهة المالكة بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهة المختصة) ١. قامت الجهة المتعاقد معها -هيئة الطيران المدني- بتوجيه خطاب إلحاقي بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٥م إلى الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية متضمنا (سرعة) الأمر على من يلزم لتسهيل مهمة المقاول (موكلتي) ليتمكن من إكمال الأعمال المطلوبة ضمن الوقت المحدد لتنفيذ المشروع مع الإشارة إلى قرب انتهاء الوقت المحدد لتنفيذ الأعمال، ولم التجاوب مع ذلك أيضاً. (مرفق ١٠ – خطاب الجهة المالكة بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهة المختصة) ١. قامت الجهة المتعاقد معها -هيئة الطيران المدني- بتوجيه خطاب إلحاقي آخر بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م متضمناً (أن سبب تأخر اصدار التصاريح اللازمة أدى إلى التأخر في تنفيذ الأعمال المناطة بالعقد)، ولم يتم التجاوب مع ذلك إلا بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٦م بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وقد صدرت الموافقة تحت مسؤولية (...). (مرفق ١١ – الخطاب الالحاقي) (مرفق ١٢ – موافقة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي) ١. ثم بعد (ستة أيام) من تاريخ اعتماد صاحب السمو الملكي الموافقة على البدء بالعمل واستخراج التراخيص على مسؤولية (...) قامت الجهة المدعى عليها بإصدار خطابها لموكلتي متضمناً عدم وجود تقدّم في أعمال تنفيذ البوابة؛ بالرغم من علمهم بعدم صدور التراخيص اللازمة للعمل طيل هذه المدة؛ وكأن التأخير بسبب موكلتي وهذا غير صحيح بموجب الخطابات السابق بيانها ورغم أن التراخيص لم تصدر إلا بعد (١٣) شهر من تاريخ اعتماد صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية إذ لم يتم إصدار التراخيص إلا بتاريخ /٠٦/١٤٣٨هـــ الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م من قبل الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية. (مرفق ١٣ – صدور الترخيص) وبذلك؛ فقد بلغ مجموع التأخير الذي تسبب به امتناع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية عن إصدار التراخيص التي تمكن موكلتي من العمل من تاريخ تقدمها طلب اصدار الترخيص في ٢٠/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م، وإلى تاريخ صدور الترخيص الموضح أعلاه بتاريخ /٠٦/١٤٣٨هـــ الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، فترة تقارب سنتان تأخير في اصدار التراخيص اللازمة، وتحديدًا عدد (٦٤١ يومًا). • مرحلة انهاء العمل: ابتدأت موكلتي العمل في هذا البند من يوم استلام الموقع بموجب محضر التسليم بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٤ وقد انهت كامل أعمال هذا البند بتاريخ تسليم المستخلص رقم (٩) النهائي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩هــ الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧م، أي يصبح اجمالي فترة العمل والتأخير (١,١١٥ يومًا) يخصم منها أيام التأخير بعدد (٩٥٢) يومًا الموضحة مسبقًا كالتالي (٨٤ + ٢٢٧ + ٦٤١)، كما يخصم منها اجمالي مدة العقد الأصلية ٣٥٤ يومًا، فيصبح العدد الفعلي لأيام العمل الأيام (١٩٣ يومًا) بما يقارب الست شهور أي خلال المدة المحددة عقدًا. • ثانيًا: خطأ الحسومات والخصميات: ١. حيث كما تمّ بيانه سابقًا في البند الأول هو وجود مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف يتمثل في طلب الجهة استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من بند إنشاء الأعمدة وتنفيذ مقابلها أعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني الإداري للشرطة الجوية ب(...) بنفس قيمة الـ (٥٠) عمود والبالغة (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة ألف ريال، وقد انكرت الـمدعى عليه وجود طلب بذلك بالرغم من اعتمادها للمخططات. ١. أما بالنسبةِ إلى الحسميات الأخرى البالغ قيمتها (٥,٤٩٣,٢٠٠) خمسة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان ريال والتي تدعي جهة الإدارة أنها بسبب ما يلي: ١. مبلغ وقدره (٣,١٩٦,٠٠٠) لقاء غرامة التأخير. (١٠% من قيمة العقد) ٢. [٨:٣٩ ص] المحامي (...) - المدعي وكالة (Guest) ١. مبلغ وقدره (٦٣٩,٢٠٠) لقاء تكاليف الإشراف. ٢. مبلغ وقدره (٩٦٠,٠٠٠) لقاء تطوير مقترحات وتصميم للبوابة. ٣. مبلغ وقدره (٥٤٣,٠٠٠) لقاء تخفيض الالتزامات المتبقية من العقد بقدر (٥%) بناءً على الأمر السامي. ٤. مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) لقاء تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للشروع. • مجموع الحسميات: مبلغ وقدره (٥,٤٨٧,٢٠٠) خمسة ملايين واربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومئتان ريال. ١. بشأن البند (أ)؛ غرامة التأخير فقد أوضحنا أن التأخير الحاصل نتيجة أسباب لا تعود لموكلي منها طلب تصاميم أخرى ثم تأخر اعتماد التصاميم لمدة خمسة شهور ثم تأخر اصدار الترخيص من الجهة صاحبة الصلاحية لما يقارب سنتين، فبالرغم من تمسكنا بعدم صحة احتساب أي غرامة تأخير لكوننا ملتزمين بالعقد حيث إن التأخير ليس بسبب موكلي كما هو ثابت إلا أننا نوضح لفضيلتكم عدم صحة آلية احتساب مبالغ الحسميات أصلاً، إذ يتضح من حيث الابتداء وجود أمر سامي بتخفيض الالتزامات المتبقية بقدر ٥%، فلماذا لم يتم خصم هذه النسبة من قيمة اجمالي العقد إذ قامت جهة الإدارة باحتساب مبلغ غرامة تأخير بقيمة ٣,١٩٦,٠٠٠ أي ما يعادل ١٠% من قيمة العقد المتمثلة في ٣١,٩٦٠,٠٠٠ ريال دون اعتبار لوجود أمر سامي نصّ على تخفيض الالتزامات المتبقية بمعنى تخفيض قيمة العقد رغم خصم المدعى عليها لها من قيمة التعاقد؟!.١. بشأن البند (ب)؛ غرامة تكاليف الإشراف فلا يصح احتسابها أصلا لعدم وجود تأخير من قبلنا، بل أن التأخير بسبب المدعى عليها كما تمّ بيانه أعلاه، وقد نصت المادة (٤٠) من الشروط العامة للعقد على ما يلي: تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير: بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب.. ، مما يعني أن مناط تطبيق تكاليف الاشراف هو مشروعية تطبيق غرامة التأخير من عدمه، وقد ثبت أمام فضيلتكم تقاعس الجهة المدعى عليها عما توجب عليها عمله في سبيل تمكين موكلتي من تنفيذ العقد خلال المدة الزمنية المحددة. ١. بشأن البند (ت)؛ (تطوير مقترحات وتصميم البوابة): نص محلق العقد ه في مقدمة الفقرة (ثانياً: إنشاء بوابة (...) لمدخل طريق (...) مع سور خرساني) على التزام موكلتي اعتماد الرسوم التصورية/التصميمية المرفق بعد العقد لإعداد الرسوم التفصيلية وهو أيضاً ما أكدته الفقرة الخاصة بـ(نطاق العمل ١-٢، ٢/١)، إلا أن المدعى عليها قامت بإلزام موكلتي بإعداد نماذج تصورية أخرى غير المعتمدة في التعاقد، وقد ترتب على ذلك تكبدت موكلتي نتيجة لها تكاليف مالية، كما أنها ليست من الأعمال التي التزمت موكلتي بإعدادها في العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على ذلك فإن ما صدر عن المدعى عليها من عدم اعتبار قيمة الأعمال التي نشأة نتيجة لطلب المدعى عليها تغيير الرسوم التصورية المرفقة بالعقد غير صحيح. ١. بشأن البند (ج)؛ (٣- تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للشروع): نص ملحق العقد (أ-الشروط الخاصة/بدء المشروع وتنفيذ الأعمال وإكمالها/٩) على إلزام موكلتي بتلك الأعمال على أن تأول ملكيتها للمدعى عليها بعد انتهاء المشروع، ونتيجة لذلك فإن عدم احتساب المدعى عليها لقيمة تلك الأعمال غير صحيح. لذا؛ ولكل ما تقد نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. قبول الدعوى شكلاً. ٢. قبول الدعوى موضوعاً والحكم برد غرامة التأخير والإشراف وكافة حسميات المشروع البالغ قدرها (٥,٤٨٧,٢٠٠) خمسة ملايين واربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومئتان ريال. ٣. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ٣٠٠,٠٠٠ريال ثلاثمائة ألف ريال قيمة الأعمال المنفذة فعلياً لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني لإدارة الشرطة الجوية ب(...) بدلاً من (٥٠) عمود بريكاست اعتبرتها الإدارة وفورات من المشروع. ٤. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٤٩,٣٠٠ خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة بما يعادل ١٠% من المطالبة.) وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.. وفي ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، تضمنت: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها أو من يمثلها، وحيث قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكالة مثبته سابقاً وبالنظام وطلبت الدائرة منه تقديم العقد بين موكله وبين المدعى عليها والامر السامي الذي تم فيه تحويل كافة المطالبات والعقود التي ابرمت مع هيئة الطيران المدني الى الشركة المدعى عليها وذلك خلال خمسة ايام من تاريخه. وفي ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال هذه الجلسة، وبعد رضا وكيل المدعي بإمهاله حتى جلسة الغد فأجيب لطلب وكيل المدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليه/ حمد خليفة راشد الدوسري مذكرة عبر النظام تضمنت: بصفتي محامي المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١هـ، أتقدم بالإجابة على النحو الآتي، أولاً. الحسميات بشأن التأخير في تنفيذ المشروع ورد في لائحة المدعية أنها أنهت الأعمال بشأن بند إنشاء سياج أمني من الأسلاك الشبكية للمدخل الشمالي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥م، كما أوردت أنها انتهت من إنشاء أعمدة سور حرم (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م، واعتبرت على أثر ذلك أنها انتهت التزاماتها خلال مدة المشروع وهذا غير صحيح. فالصحيح أن المدعية لم تنته من كامل التزاماتها في الوقت المتفق عليه، وأوجز لفضيلتكم ذلك على النحو الآتي،١ - الأعمال المتعلقة بالبوابة الرئيسية ل(...) بالإضافة إلى أعمدة البريكاست لم يتم استلامها استلاماً ابتدائياً إلا بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه الموافق ٣/٥/٢٠١٨م، وإثباتاً لذلك أرفق لفضيلتكم محضر الاستلام الابتدائي وذلك بحضور ممثل المقاول وتوقيعه. ٢ - كما أن المدعية أرسلت خطابها بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ المتضمن ما نصه (...نأمل أخذ العلم أن الأعمال المتبقية بشكل رئيسي فقط هي أعمال تكسية القوس والتي تشكل أقل من ٢بالمئة من قيمة المشروع وجاري محاولة تخفيض مدة التصنيع والتركيب مع المصنع المعتمد وسوف نعلمكم بأقصر مدة نحصل عليها فور اعتماد المخطط التنفيذي للتكسية). ٣ - إضافة إلى ذلك، أرسلت المدعية خطابها المؤرخ في ١٢/٦/٢٠١٧م الموافق ١٧/٩/١٤٣٨ه بشأن تقديمها للمخططات التنفيذية التي نفذت للقوس بطريق (...) وأعمدة الربط على القادة الخرسانية. ٤ - أرسلت المدعية خطابها المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه بشأن المستخلص الجاري وليس الختامي رقم (٩) عن الأعمال من بداية العمل حتى تاريخ ٥/٩/٢٠١٧م الأمر الذي يؤكد أن أعمال العقد لم تنته بالوقت المتفق عليه. وعليه يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم تنفذ المشروع ضمن المدة المتفق عليها مما يؤكد أحقية الحسم بشأن التأخير في تنفيذ المشروع إعمالاً للعقد المتفق بين الطرفين. ثانياً. تكاليف الإشراف أما بشأن خصم تكاليف الإشراف، فالمدعية تأخرت عدد (٨٦٥) يوماً عن إكمال الأعمال وفقاً للعقد الحاكم لعلاقة الطرفين، وعلى أثر ذلك حملت المدعى عليها تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته المحددة في العقد. ثالثاً. تطوير مقترحات وتصميم للبوابات أوردت المدعية في لائحتها محل الرد أن المدعى عليها ألزمتها بإعداد نماذج تصورية أخرى غير المعتمدة في التعاقد، ولم تقدم بينة موصلة لهذا الادعاء، وسبق أن تخاطب الطرفان بهذا الشأن، وأجابت المدعى عليها بخطابها المؤرخ في ١٨/٢/١٤٣٩م الموفق ٧/١١/٢٠١٧م المتضمن أنه لا صحة لادعاء المدعية بوجود أي توجيه باستبدال انشاء سياج أمني حول المبنى الإداري ب(...) مع ثلاث بوابات.(مرفق رقم ٥) أما بشأن ما ذكرته بأن آخر مستخلص هو المستخلص رقم (٩)، فالصحيح أن المدعية قدمت بعدها مستخلص رقم (١٠) وبعد ذلك تقدمت بالمستخلص رقم (١١) وهو النهائي. وأرفق لفضيلتكم نسخة من شهادة إنجاز المستخلص رقم (٩). وأرفق لفضيلتكم ملخصاً بالحسومات وفقاً للعقد والأمر السامي علماً بأن العلاقة قد انتهت مع المدعية وقد أقفل العقد وصدر بشأنها مستخلص ختامي ولم تتحفظ أو تعترض المدعية على أي حسومات طبقت بشأنها، وعليه فلا يجوز لها بعد مرور أكثر من خمس سنوات أن تثير الحسومات بعد صدور المستخلص الختامي وانتهاء العلاقة التعاقدية. وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية لعدم استنادها إلى أساس عقدي أو نظامي. وفي ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهم أعلاه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وقرر الطرفان اكتفائهم بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: باطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها، ورغم تكرار غيابها عن حضور هذه القضية، ورغم تجاوبنا بمنحها المدة التي طلبتها لإعداد جواب ملاق للدعوى إلا أن جواب المدعى عليها قد خلا من الإجابة على ما تم بيانه تفصيلاً في لائحة الدعوى، وبيان ذلك ما يلي: ١. جاء في لائحة الدعوى بيان من عدم منح موكلي التراخيص اللازمة لمباشرة أعمال العقد وعدم مشروعية الغرامات التي فرضتها المدعى عليها بناء ذلك، إلا أن المدعى عليها لم تجب عن ذلك بجواب ملاق، بل على العكس من ذلك فقد اكتفت المدعى عليها بجوابها بأن المشروع قد تأخر تنفيذه ولم تجب على أي مما ورد في صحيفة الدعوى و المستندات المرفقة بها والتي تثبت تقدم موكلي بطلب ترخيص للقيام بتنفيذ الأعمال البوابة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م وعدم صدور الموافقة له إلا بتاريخ /٠٦/١٤٣٨هـــ الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، أي بعد ما يقارب السنتين من تاريخ توقيع العقد، ورغم ذلك تتمسك المدعى عليها بمشروعية خصمياتها بحجة عدم تنفيذ الأعمال خلال مدة العقد!! ٢. اجتزأت المدعى عليها خطاب موكلي المرفق بجوابها واستدلت به على خلاف ما جاء في مضمونه من زعمها أن الخطاب يتضمن إقراراً من موكلي بتأخره في تنفيذ الأعمال، وباطلاع أصحاب الفضيلة على مضمونه يتضح جلياً أن نقيض ذلك من نصه أن سبب تأخر تنفيذ الإعمال هو عدم وجود التراخيص اللازمة لها بسبب تأخر الجهات المعنية في منح موكلي التراخيص اللازمة لمباشرة أعماله، ودون أصحاب الفضيلة نص الخطاب المرفق بمذكرة المدعى عليها. ٣. أنكرت المدعى عليها أنه قد تم الطلب من موكلي استبدال التصاميم المقدمة بالعطاء بتصاميم أخرى، ثم زعمت أن موكلي لم يقدم بينة على ذلك رغم كونها مرفقة بصحيفة الدعوى بالخطاب رقم ٣/ هـ ط/ ٢٠١٤ تاريخ ٨/١٢/٢٠١٤م، كما أنها لم تجب عن طلبها التعاقد أن يتم من خلال مؤسسة (...) إعداد تصميم آخر وهو الذي تم اعتماده من قبلها بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦هــ الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٥م؛ وإثباتا لذلك فنرفق لأصحاب الفضيلة نسخة من محضر اجتماع مع المدعى عليها بشأن ذلك؛ فهل يصح إنكارها رغم ذلك. ٤.أنكرت المدعى عليها أنه قد تم الطلب من موكلي استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من هذا البند وتنفيذ مقابلها أعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني الإداري للشرطة الجوية ب(...) بنفس قيمة الـ (٥٠) عمود والبالغة (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة ألف ريال وذلك بتوجيهات مدير (...) والمكتب الهندسي المشرف في حينه، وحجة المدعى عليها في ذلك هو الخطاب المرفق بجوابها باستنادها إلى عدم وجود مراسلات بشأن ذلك وهو ما لا يصح قبول وذلك لوجود مخطط معتمد من قبل مدير المشروع المهندس / (...) في تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م؛ فهل عدم وجود مراسلات يخول المدعى عليها من إنكار المقابل المالي المترتب على تنفيذ مخططاتها التنفيذية المعتمدة؟!! (مرفق رقم- ٢). وبذكر ما سبق، فيتضح لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليها لم تجب بجواب ملاقً على ما جاء في صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها، كما يتضح أن التأخير الحاصل نتيجة أسباب لا تعود لموكلي منها طلب تصاميم أخرى ثم تأخر اعتماد التصاميم لمدة خمسة شهور ثم تأخر اصدار الترخيص من الجهة صاحبة الصلاحية لما يقارب سنتين مما يثبت عدم مشروعية غرامة تأخير لكون أن التأخير ليس بسبب موكلي هذا بالإضافة إلى ما تم بيانه من أخطاء المدعى عليها في تطبيق الخصميات؛ الأمر الذي نتقدم معه لأصحاب الفضيلة بطلب الحكم لموكلي بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وفي ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وأفهمت الدائرة وكلاء النزاع بأن القضية تحتاج إلى خبير لدراسة العقد والرسائل بين الطرفين وكافة البينات و دراسة الحسميات المطالب بها في هذه الدعوى من حيث مشروعية الحسم و التزام المدعية بالمدد المحددة و فق العقد و وفق التزام المدعى عليها بتنفيذ البنود التي عليها في العقد ومن المتسبب في التأخير الذي أدى إلى الحسم للمبلغ المطالب به فلم يمانع أطراف الدعوى لندب الخبرة و عليه سيتم الكتابة لمنصة خبرة و إصدار قرار بهذا الأمر. وفي ٠٢/٠٩/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكالة تم تثبيتها مسبقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة تم تثبيتها مسبقاً، وتشير الدائرة انها اصدرت القرار رقم (٤٥٦٠٤٢٨٠٧١) لندب الخبرة المحاسبية لهذه الدعوى ولزال في مرحلة تقديم العروض وعليه تم تأجيل نظر القضية وفي ١٣/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه ، وحيث قدم الخبير تقريره النهائي وذلك بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ والذي انتهى فيه الى: (من الدراسة السابقة - وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع - يتضح لنا التالي: - تبين من دراسة العقد والرسائل المتبادلة بين الطرفين وكافة البينات ودراسة الحسميات المطالب بها الى أحقية الشركة المدعية في رد مبلغ وقدره ١,٨٨٧,١٦٩.٦٤ ريال (فقط مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون ريال وأربعة وستون هللة) من المبالغ التي قامت الشركة المدعى عليها بحسمها، ومشروعية حسم الشركة المدعى عليها لباقي المبلغ وذلك على النحو الموضح بالتقرير بالبند سابعا. - نري عدم احقية الشركة المدعية في طلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ٣٠٠,٠٠٠ريال عن قيمة الأعمال المنفذة لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني لإدارة الشرطة الجوية ب(...) بدلاً من (٥٠) عمود بريكاست للأسباب الموضحة تفصيلا في تقريرنا بالبند سابعا - عدم صحة ملاحظات طرفي النزاع على التقرير الأولى على النحو الموضح بالبند ثامنا من التقرير)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي ٢١/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: ولصلاحية القضية للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. حضر المشار إليهم أعلاه، وبعد دراسة القضية وما انتهى اليه الخبير، عليه قررت الدائرة رفعها للمداولة.. في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهم أعلاه، وبعد المداولة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٥.٤٩٣.٢٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال. وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عن قيمة الأعمال المنفذة لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تقدير الحق ارتأت أنه لا بد من ندب خبير محاسبي لبحث النزاع بين الطرفين، وذلك لحاجة القضية للخبير، وذلك استناداً لنص المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ والتي جاء نصها بالتالي: (١- للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث إن الدائرة حددت نطاق الخبرة في التالي (دراسة العقد و الرسائل بين الطرفين و كافة البينات و دراسة الحسميات المطالب بها في هذه الدعوى من حيث مشروعية الحسم والتزام المدعية بالمدد المحددة و فق العقد، ووفق التزام المدعى عليها بتنفيذ البنود التي عليها في العقد ومن المتسبب في التأخير الذي أدى إلى الحسم للمبلغ المطالب به)، تحقيقاً لنص المادة (١١١) من نظام الإثبات والتي جاء نصها التالي: (يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.)، وحيث إن الخبير استلم القرار، والتزام بالشروط الواردة في نظام الإثبات الخاصة بمهام الخبير وفق المواد (١١٣-١١٥-١١٧)، فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجواب، ولما لم تقدم المدعى عليها بينة موصلة على ما تدعي من عدم التزام المدعية بأعمالها المتفق عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ وحيث قدم الخبير تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى: (من الدراسة السابقة - وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع - يتضح لنا التالي: - تبين من دراسة العقد والرسائل المتبادلة بين الطرفين وكافة البينات ودراسة الحسميات المطالب بها الى أحقية الشركة المدعية في رد مبلغ وقدره (١,٨٨٧,١٦٩.٦٤) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون ريال وأربعة وستون هللة) من المبالغ التي قامت الشركة المدعى عليها بحسمها، ومشروعية حسم الشركة المدعى عليها لباقي المبلغ وذلك على النحو الموضح بالتقرير بالبند سابعا. - نرى عدم أحقية الشركة المدعية في طلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عن قيمة الأعمال المنفذة لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني لإدارة الشرطة الجوية ب(...) بدلاً من (٥٠) عمود بريكاست للأسباب الموضحة تفصيلا في تقريرنا بالبند سابعا. - عدم صحة ملاحظات طرفي النزاع على التقرير الأولى على النحو الموضح بالبند ثامنا من التقرير)، ، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير في تقريره الصادر والمرفق بوقائع هذه الدعوى، عليه فإن الدائرة وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في قرار الندب، وتضفي على بعض جزئياته الاعتبار فيما قرره وخلص إليه من نتيجة، إلا أن الدائرة لا توافق الخبير فيما يخص الغاءه لاستحقاق المدعية لاسترداد ما حسمته المدعى عليها في غرامة التأخير، حيث إنه من الثابت أن التصاريح التي أعطتها المدعى عليها للمدعي كلها لاحقة لخطاب أمارة المنطقة الشرقية لاستخراج فسح البدء بالأعمال، فبالتالي فإن التأخير حدث من المدعى عليها، والعقد نص على مدة العقد وهي (٣٥٤)يوم تبدأ من تاريخ تسليم الموقع من قبل المدعى عليها، ولأي أعمال تقع على عاتق المدعى عليها، فالعقد بين الطرفين ينتهي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٥م، والمدعى عليها لم تسلم التصاريح إلا في ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، وأتم المدعي الأعمال بشهر (١٢) من عام (٢٠١٧م)، فمن أخر التنفيذ والقيام بالأعمال هي المدعى عليها، وليس المدعي، عليه فإن الدائرة ترى عدم وجاهة رأي الخبير فيما يخص أحقية المدعى عليها في خصم غرامة التأخير (١٠%) من قيمة التنفيذ، وترى استحقاق المدعي لرد هذه الحسميات، وتوافق الدائرة الخبير في بقية ما انتهى إليه في تقريره الصادر، ولا ينال من ذلك الملاحظات الواردة، فإن الخبير قدم الجواب الكافي عليها في التقرير الصادر مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن أتعاب الخبير، استناداً للمادة المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر لخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.)، وحيث إن الخسارة نسبية فإن المدعي يتحمل جزءً من مبلغ ندب الخبرة، وتتحمل المدعى عليها الجزء الآخر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً / إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة -سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (٣,٨٣٥,٢٠٠) ريال ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتي ريال، ثانياً/ إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (١٣,٩٥٨.٧٠) ريال ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة، تمثل أتعاب الخبير في هذه الدعوى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630183639 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570221912 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره 5.493.200) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان ريال. وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن قيمة الأعمال المنفذة لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ 25/12/1445هـ والقاضي أولاً / إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة -سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (3,835,200) ريال ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتي ريال، ثانياً/ إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (13,958.70) ريال ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة، تمثل أتعاب الخبير في هذه الدعوى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعية طوى في طلبه 1- أن الدائرة لا توافق الخبير فيما يخص الغاءه لاستحقاق المدعية لاسترداد ما حسمته المدعي عليها في غرامة التأخير، وتكاليف الاشراف. 2- انتهت الى إمضاء التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في قرار الندب فيما يخص الطلبات الأخرى وهي (اختبارات فحص التربة، تطوير مقترحات المخططات، تخفيض الالتزامات المتبقية، تجهيز الموقع)، ويتمثل الاعتراض على السبب الثاني من الصك، وتتمثل أسباب الاعتراض في عدم صحة ما بني عليه الحكم مما جاء في تقرير الخبير من أمور ثابتة البطلان، وحيث ان الثابت بمدونات الحكم أنه استند على تقرير الخبير بقوله (توافق الدائرة الخبير في بقية ما انتهي اليه في تقريره..). ويترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير في أن أصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير. وحيث أن ما انتهى إليه الخبير من عدم استحقاق موكلي مخالفة للثابت من شروط العقد والنظام الأمر الذي جانب بسببه الحكم للصواب. ولبيان أوجه بطلان ما بني علي الحكم مما جاء في تقرير خبير فإننا نوجزها على النحو التالي: الوجه الاول: مخالفة الثابت بالأوراق. بشأن طلب رد مبلغ وقدره (960.000 ر. س) لقاء تطوير مقترحات وتصميم البوابات، الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق العقد. بشأن إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000 ر. س). قيمة الاعمال المنفذة فعلياً لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبني الأمني لإدارة الشرطة الجوية، بدلاً من عدد (50) عمود بريكاست، الوجه الثالث: الخطأ في تطبيق العقد. بشأن طلب مبلغ وقدره (140.000 ر. س) لقاء تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للمشروع، الوجه الرابع: مخالفة أخرى للثابت بالأوراق. بشأن طلب رد نسبة 5 في المئة من قيمة الاعمال المتبقية وفقا للأمر السامي، بمبلغ وقدره 543000 سحيث اطرح الخبير هذا الطلب بقوله فهذا البنود لم تعترض عليها الشركة المدعية وبالتالي فلا مجال لفحصها واختتم بطلب قبول الاعتراض موضوعاً بتعديل منطوق الحكم وإضافة استحقاق موكلي للمبالغ الآتية: مبلغ وقدره (960.000 ر.س) قيمة أعمال تطوير مقترحات وتصميم البوابات. مبلغ وقدره (140.000 ر. س) لقاء تكاليف تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب، مبلغ وقدره (300.000 ر.س) قيمة الاعمال المنفذة فعلياً لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبني الأمني. مبلغ وقدره (543.000 ر.س) قيمة الخصم 5% من العقد ‫، واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليها الخطأ في تكييف واقعة التأخير والتصاريح استند الحكم محل الاعتراض إلى وجاهة ما خلص له الخبير في تقريره وعقبت الدائرة جزئياً فيما يخص غرامة التأخير، حيث جاء في الحكم ما نصه: ونوضح لفضيلتكم خطأ الحكم محل الاعتراض بالآتي:أخطأ الحكم محل الاعتراض باعتبار أن المدعى عليها لم تسلم التصاريح إلا في تاريخ 9/3/2017م،حيث إن هذا المستند المشار إليه صادر عن الإدارة العامة للمرور ولا علاقة له بالمدعى عليها، أخطأ الحكم محل الاعتراض بأن المدعي أتم الأعمال بشهر (12) من عام (2017)، وهذا مخالف للمستندات المقدمة في الدعوى المتمثلة في محضر الاستلام الإبتدائي بشأن الأعمال المتعلقة بالبوابة الرئيسية لـ(...) بالإضافة إلى أعمدة البريكاست والتي لم يتم استلامها استلاماً ابتدائياً إلا بتاريخ 17/8/1439ه الموافق 3/5/2018م، وإثباتاً لذلك أرفق لفضيلتكم محضر الاستلام الابتدائي وذلك بحضور ممثل المقاول وتوقيعه، ما اتجه إليه الحكم محل الطعن يخالف ما أقر به المدعي في لائحة دعواه،... ورد صراحةً في تقرير الخبرة ما نصه: ....الأمر الثابت معه أن التأخير في تسليم الأعمال بالنسبة لهذا البند كان بسبب راجع للمدعية وليس بسبب خارج عن أرادتها إن ما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض يناقض إقرار المدعي في الدعوى المقيدة بالرقم (8371) لعام 1440ه لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن الدعوى المقامة من المقاول من الباطن عبد الرحمن عبد الله محمد النعيم ضد المدعي، حيث أقر فيها في الصفحة (106) من تقرير الخبير بما يلي: كما ورد ما نصه: مرفق لكم خطاب صادر من المدعي متضمن أقرارها بوجود أخطاء في تنفيذ المشروع . كما أقر صراحةً في ذات الصفحة بالآتي: إفادتكم أن سبب تأخر الأعمال كان بسبب عوامل قهرية وليس للمدعي سبب فيها غير صحيح... ، وعليه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تخطئ في فرض الغرامة ولا علاقة لها بإصدار تراخيص وذلك بإقرار المدعي، كما أن المدعي بإقراره وبموجب خطابه المؤرخ في 29/1/1439ه الموافق 19/10/2017م يبرر واقعة التأخير بسبب تقديم المقترحات والحلول والمخططات التنفيذية للتحويلة للإدارة العامة للمرور، وكذلك تقديم المخططات النهائية إلى وزارة النقل، ولا علاقة للمدعى عليها بالتأخير، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برفض دعوى المدعي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/02/1446ه، بحضور طرفي الدعوى وسبق لكل منهما ان قدم طلب استئناف وبسؤالهما اهل لديهما ما يودان اضافته أجاب وكيل المدعي ((بالإشارة الى الاستئناف المنظور أمام الدائرة الموقرة المقدم من شركة (...) وما ورد بلائحة الاعتراض من مغالطات ووقائع غير صحيحة، فإننا نوجز الرد عليها فيما يلي: 1-اعترضت الشركة المدعى عليها على الحكم اعتباره للتصريح المؤرخ في 9/3/2017م هو تاريخ تسليم التصاريح للشركة المدعية بقولها (بانه صادر من الإدارة العامة للمرور وليس له علاقة بالمدعى عليها)؛ وهذا مردود عليه بأن أسباب توقف اعمال البوابة هي الحصول على التصاريح اللازمة ومنها تصريخ الإدارة العامة للمرور، وتمكين المدعى عليها لموكلتي -الشركة المدعية- بالبدء في اعمال بوابة (...)لا يتحقق إلا بموجبها، مما يكون اعتراض المدعي عليها في غير محله. 2-ذكرت الشركة المدعي عليها بأن الحكم أخطأ في حساب مدة الأعمال واستندت الى محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 17/8/1439، وهذا مردود عليه بأن الجهة المالكة للمشروع قد أصدرت في تاريخ 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م شهادة الإنجاز بإكمال المدعي للأعمال وعدم ممانعة صرف المستحقات، والعقد قد اشترط الانتهاء من الاعمال وليس تاريخ الاستلام الابتدائي، وفق للمادة (3) من العقد. (مرفق رقم-1) 3-اعترضت الشركة المدعي عليها على الحكم بمخالفة الحكم لما أقر به المدعي باللائحة بحسب قولها؛ وهذا مردود عليه بأن ما استندت إليه المدعي عليها مما ورد في الفقرة الثالثة جميعها لم يجزم بصدور التراخيص بتاريخ 7/6/2017، ولم نقرر صدور التراخيص في ذلك التاريخ، فقول الخطاب (تسهيل مهمة المقاول) فهذا ليس معناه تسهيل إصدار التراخيص وليس تقرير صدور التراخيص بتاريخ الخطاب في 7/6/2015؛ مما يكون معه اعتراض المدعى عليها بزعمها مخالفة الحكم لأقوال المدعي غير صحيح. 4-أن اعتراض الشركة المدعي عليها على ما ورد بتقرير الخبرة بشأن الخطاب المؤرخ 19/5/2016الصادر من امارة المنطقة الشرقية بالموافقة على البدء بالأعمال مردود عليه بأن تلك الموافقة مشروطة بإزالة أية منشأة في حال توسعة الطريق، وهو ما لم يتحقق إلا بموجب الموافقة النهائي المؤرخة 9/3/2017، والثابت بها الموافقة النهائية وبالتالي فان الموافقة على البدء بالأعمال لم تكتمل بموجب الخطاب 19/5/2016م. 5- أن ما تكثرت به المدعى عليها من التقرير الصادر في القضية السابقة بين المدعي ومقاول الباطن غير صحيح ومتناقض في الوقت ذاته، فأما عدم صحته أن ما نسبته المدعى عليها للمدعي غير صحيح إذ أن في تلك القضية تم إبداء تلك الأقوال ببيان سبب امتناع الجهة المالكة في عدم صرف تلك المبالغ ونتيجة له تعذر سدادها لمقاول الباطن، وليس أي من ذلك تقرير لصحة امتناع الجهة المالكة للمشروع عن صرف تلك المبالغ. كما أن تقرير الخبير الذي أشارت إليه المدعى عليها قد انتهى في نتيجته إلى تعذر تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها بسبب عدم صدور التراخيص اللازمة، وهو أيضاً ما وافقه عليها الحكم المكتسب للقطعية، إلا أن المدعى عليها في تطرقها إلى تلك القضية والتقرير الصادر فيها تتناقض في استدلالها فتجتزئ منها وتحمله إلى غير مراده وتهدر نتيجة تقرير الخبرة والحكم القضائي المكتسب للقطعية. 6- أختمت الشركة المدعي عليها اللائحة بزعمها خطأ الحكم في تقدير ميعاد الاستلام من ان المدعي عليها وتمكين المدعي وزعمها بأنه ليس لها علاقة في إصدار التصاريح؛ وهذا مردود عليه بنص المادة (34) من العقد البند الثاني (انشاء (...)- تسليم الموقع وحيازته) بما نصه ...يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء بالأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الاعمال.. وبالتالي فالعبرة في سريان مدة العقد هو بتمكين المقاول من البدء في الاعمال-هو الاستلام الفعلي- وليس مجرد محضر استلام دون تمكين حقيقي إذ لا عبرة بالاستلام مع وجود ما يمنع المقاول (المدعي) من البدء في الاعمال بسماح الجهات الحكومية له بذلك، بما في ذلك تصاريح وزارة الداخلية -إدارة المرور-، وحيث لم يمكن المدعي من البدء في أعمال البوابة إلا بتاريخ 09/3/2017م بموجب التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية -إدارة المرور-، وتحقق تمكين المدعي من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في ذلك التاريخ؛ مما يكون معه ذلك التاريخ موعداً لاحتساب بداية أعمال البند الثاني حتى مرور (354 يوماً)، وقد أنهى المدعي أعمال البند الثاني (البوابة) بتاريخ 19/12/2017، بموجب تاريخ تسليم المستخلص رقم (9) أي تم الانتهاء من أعمال البوابة بعد (193 يوماً)، أي قبل الميعاد المحدد بالعقد وهو ما انتهي اليه الحكم. ولجميع ما سبق، فنتقدم للدائرة الموقرة بطلب رفض استئناف المدعى عليها موضوعاً. واكتفى بذلك كما اكتفى وكيل المدعى عليه وتم رفع القضية للدراس، وبتاريخ 29/2/1446هـ انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى ، وحيث سبق اكتفيا بما قدم، تم رفع القضية المداولة.‬ الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم في الإلزام بالمبلغ المحكوم به وأتعاب الخبرة ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه ، لسلامة تقرير الخبير المبني عليه الحكم ، أما فيما يخص قيمة الأعمال المنفذة لأعمال السياج الأمني والبوابات حول المبنى الأمني ، وقيمة غرامة التأخير، فالبين من أوراق الدعوى أنهما لا رابط بينهما مع طلب المدعية الأصلي بطلب قيمة المتبقي من عقد المقاولة محل الدعوى ، ومن ثم فلا يقبل النظر فيهما أمام الاستئناف بناء على المادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية: التي نصت على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها كما نصت المادة 77/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، وبالتالي تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محل الاستئناف ، وتحكم مجددا في الطلبين المشار إليهما أعلاه بعدم القبول ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/ بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/12/25 هـ القاضي أولاً / إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة -سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغا قدره (3,835,200) ريال ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتا ريال، ثانياً/ إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغا قدره (13,958.70) ريال ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة، تمثل أتعاب الخبير في هذه الدعوى ،ثانيا / إلغاء الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات والحكم مجددا بعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث