حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531166688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571315323/1445
رقم الحكم:4531166688
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315323 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531166688 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٣٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : المدعي وكالة (...) بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ (١٤٤٥/٠٤/١٨) . ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهـا،رغم تبلغها فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه أفيدكم في دعوى موكلي أنه أبرم عقد مع المدعى عليها و التي تمارس نشاط مشروع مجمع يشمل محطة وقود والخدمات التابعة لها حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١%) واحد بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمار في مجمع يشمل محطة الوقود والخدمات التابعة لها التي يملكها)، وعند تحويل المبلغ أصبحت المدعى عليها تتهرب من الرد على الاتصالات وبعد البحث والتحري اكتشف موكلي على أن عليها مطالبات وأن ما تم دفعه لم يكن الا تحايل في اخذ المال للاتجار به في صالح المدعى عليها لذا فإنا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه وإعادة رأس المال؛ بسبب (عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد كما أنها لم تقم بتوزيع الأرباح ولأن المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل في: سداد مبلغ شراء الحصص هذه دعواي هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة (٣.المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.) وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح، فتبين عدم التوصل إلى الصلح في هذه الجلسة، ومن ثمّ سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على ما يدعيه فأجاب بأن بينته تتمثل في العقد المبرم مع ممثل المدعى عليها ، وسند القبض على مطبوعات المدعى عليها، وسألته أيضاً عن مدى قيام المدعى عليها بضخ رأس المال في المشروع محل الشراكة وقيامها فأجاب بأن المدعى عليها أخذت المبالغ ولا ترد على اتصالاتنا ولا نعلم عن الشراكة شيء هكذا أجاب ، ولمزيد دراسة رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ (١٤٤٥/٠٤/١٨) . كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها في جلسة ماضية، وبعد اطلاع الدائرة على كافة ما تقدم فقد قررت صلاحية هذه القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة، وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن شراء المدعي من المدعى عليها حصة في أحد مشاريع استثمار المدعى عليها وشراكتها معها في تلك النسبة عليه فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر(المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية) وأما من الناحية الموضوعية وحيث يذكر المدعي أنه سلم المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠) لأجل شراء حصة واحدة من حصص المدعى عليها في مشروع استثمار مجمع يشمل محطة الوقود والخدمات التابعة لها وشراكته معها ثم أصبحت المدعى عليها تتهرب من الرد على الاتصالات وبعد البحث والتحري اكتشف أن عليها مطالبات وأن ما تم دفعه لم يكن إلّا تحايل في أخذ المال للاتجار به في صالح المدعى عليها وطلب -فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه وإعادة رأس المال؛حيث إنّ المدعى عليها لم تلتزم بالعقد كما أنها لم تقم بتوزيع الأرباح. وقدم سنداً لدعواه العقد المحرر والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي، وسند القبض برقم ١٩٥٨ بتاريخ ٢٩-٠٥-٢٠٢٣م على مطبوعات المدعى عليها متضمناً دفع المدعي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). فإن الدائرة لتنتهي إلى ثبوت التعاقد وقيامه وتسلم المدعى عليها رأس المال، وبناء على القاعدة الثامنة من القواعد الكلية المشار إليها في المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي قررت أن : (الأصل بقاء ما كان على ما كان ) وعليه فتأخذ بها الدائرة إلى اعتبار سلامة رأس المال من الخسارة ، لعدم ثبوت قيام المدعى عليها بالعمل التي تعهدت به وتعود على العقد بالفسخ والإلغاء. ولكون المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الإلكتروني وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: (أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأجل ذلك كله فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث