حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449052081/1444
رقم الحكم:4430144057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449052081 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144057 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449052081 لعام 1444 هـ المدعى: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية، بثمن إجمالي قدره (392,791.09) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وتسع هللات، سُدد منه (89,000) تسعة وثمانون ألفًا ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (303,791.09) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وتسع هللات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 10/3/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (303,791.09) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات قيمة توريد أدوية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف ريال يمثل التعويض عن أضرار التقاضي، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها بمبلغ 332,791.09 ريال والمعتمدة من المدعى عليها بالختم والتوقيع مع كتابة عبارة (الرصيد مطابق) بتاريخ 13/10/2020م ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (303,791.09) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات قيمة توريد أدوية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف ريال يمثل التعويض عن أضرار التقاضي،وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 178705406، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها خطاب مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها بمبلغ 332,791.09 ريال والمعتمدة من المدعى عليها بالختم والتوقيع مع كتابة عبارة (الرصيد مطابق) بتاريخ 13/10/2020م، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 15 ألف ريال أتعاب للمحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وحيث ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذلته وكيلة المدعية من جهد وما يعود على موكلتها من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولاً : بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 303,791.09 ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وتسع هللات. ثانيا : بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره خمسة عشر ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث