حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430243511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010686/1444
رقم الحكم:4430243511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010686 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430243511 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٦٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٢٠٧.١٠) مئتان وثلاثة ألفًا ومئتان وسبعة ريال و عشرة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم البضاعة مع الفواتير)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال و أربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٠هـ ممهور بختم أطراف الدعوى. ٢- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي هل لديك مستند يثبت تسليم البضاعة التي قمت بتوريدها أجاب قائلا: نعم لدي فواتير وأطلب مهلة لإرفاقها فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام لإرفاقها عن طريق النظام. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن (الوكالات الاكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٨١٣٥٣١٣)، والمتضمنة (تم التبليغ)، واكد المدعي وكاله على مطالبته بسداد جزء من ثمن البضاعة وقدرها: (١٠,٥٢٨.٤٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و أربعون هلله وذكر بأنه يستند على العقد المعتمد بختم الطرفين و فواتير صادرة من موكلة ومذيله بتوقيع محاسب المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعون هللة، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المعتمد بختم الطرفين وأبرز فواتير ممهورة ذكر أنها بتوقيع محاسب المدعى عليها، وحيث يعد حجة بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها، وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المستند المقدم من المدعي مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد مبلغة بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يُعد معه عدم حضورها نكولاً منها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، فقرة (١) والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٥٢٨.٤٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث